الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / السرية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) /  المحافظة على أسرار الخصوم في معاملاتهم (السرية). 

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    90

التفاصيل طباعة نسخ

 المحافظة على أسرار الخصوم في معاملاتهم (السرية). 

   من المزايا الخاصة التي يمتاز بها التحكيم عن القضاء السرية التامة، حيث يتم تسوية النزاع بأقل قدر ممكن من العلانية، بحيث لا يستطيع أي شخص من خارج نطاق الخصومة أن يطلع على ظروف النزاع وملابساته، وهو من أهم الأسباب التي تدفع الأفراد الاختيار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن علاقاتهم خصوصا المنازعات التجارية لأن العلانية - بوصفها ضمانة من ضمانات العدالة- قد تؤدي إلى الإضرار بالتجار من ناحية أنها قد تنطوي على إفشاء أسرارهم الصناعية أو التجارية التي يحرصون على بقائها طي الكتمان للحفاظ على سمعتهم التجارية خاصة الشركات ذات الصيت الكبير لدى الجمهور. كما أن هناك بعضا من العقود التي تبرم تتطلب السرية التامة مثل: عقود نقل التكنولوجيا، والملكية الفكرية، واستغلال براءات الاختراع.

   ويسوق البعض من الفقه المصري مثالاً لتوضيح مدى أهمية السرية في مجال التحكيم، لاسيما في مجال التجارة الدولية فمثلاً لو أن هناك إتفاقاً سرياً أبرم بين مصنع للأسلحة، وإحدى الدول التي تخوض حرباً ثم حدث خلاف بين طرفي العقد بشأن توريد الصفقات، فإن اللجوء إلى القضاء العادي، وما يستلزمه من إعمال مبدأ العلانية معناه تدمير كل الأهداف المبتغاه من إبرام مثل هذا الاتفاق.

    وتتمثل السرية في سرية المداولة أثناء الجلسات حيث يجب لصحة المداولة أن تجري سراً فلا يحضرها غير المحكمين فقط، ويلاحظ أن إنشاء أسرار المداولة لا يؤدي إلى بطلان الحكم، وإنما قد يؤدي إلى مسؤولية المحكم المدنية إذا توافرت شروطها بينما مخالفة القواعد الآمرة المتعلقة بأصول المداولة يرتب بطلان الحكم لأن المحكم يكون بذلك قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام.

    وقد تكون السرية في حضور جلسات التحكيم فيقتصر حضورها على هيئة التحكيم وأطراف الخصومة وممثليهم وأي شخص ترى الهيئة ضرورة حضوره لحسن سير التحكيم مثل: كاتب الجلسات والخبراء والشهود... الخ، وما عدا ذلك لا يجوز لأي شخص الحضور إلا بموافقة الأطراف، وكذلك سرية المناقشات والمرافعات، وكل ما يطلب الخصوم الاحتفاظ بسريته، وأن الالتزام بالسرية لا يقتصر فقط على مرحلة خصومة التحكيم، وإنما يمتد إلى ما بعد صدور الحكم؛ فلا يجوز مثلا نشر حكم التحكيم إلا بموافقة طرفي المنازعة .

 

توثيق هذا الباحث

    يرى الباحث أن الالتزام بالسرية ليس مطلقاً حيث ترد بعض الاستثناءات في حالة موافقة أطراف المنازعة على نشر الحكم الصادر في جريدة رسمية، وكذلك فإن حكم التحكيم يفقد سريته بدعوى البطلان أمام القضاء، وكذلك عند إدخاله حيز التنفيذ في حالة إيداع ملف التحكيم في ديوان محكمة الاستئناف مثلا، حيث يلتزم المحكم بتحرير حكمه وإيداعه، كذلك إذا قام المحكم بإعلان الحكم الصادر منه إلى الصادر ضده الحكم، وهنا أيضا تتوافر فيها العلانية إذ إنه يقوم بتسليم الحكم القلم المحضرين وقلم المحضرين يقوم بتسليم الإعلان للمحضر المختص ليقوم بإعلان الصادر ضده حكم التحكيم، ولهذا يتفق الباحث - وبحق - مع فريق من شراح القانون ، أنه يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم بنداً واضحاً ومحدداً يتناول الالتزام بالمحافظة على السرية وتحديد نطاقها ومدى إلزامها لهيئة التحكيم. وبذلك يتم وضع شروط السرية المتعلقة بالأسرار التجارية والمعلومات السرية في قلب اتفاق عقد التحكيم، خاصة إذا كان التحكيم أمام مركز أو مؤسسة تحكيم لا توجد بأحكامها نصوص صريحة إضافية لحماية تلك الأسرار، وعند وضع شروط السرية المتعلقة بالأسرار التجارية والمعلومات السرية في عقد اتفاق التحكيم، يجب على الأطراف منح الحق لهيئات التحكيم لاستخدام سلطاتها في الحفاظ على السرية المطلوبة وللاستمرارية، كذلك من الممكن منح هذا الحق للجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة لممارسته عند انتهاء مهمة التحكيم وتقديم القرار النهائي.