الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / السرية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / سرية إجراءات التحكيم

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    394

التفاصيل طباعة نسخ

سرية إجراءات التحكيم:

   هناك من المنازعات ما تتصف بالسرية، بحيث يضار أطرافها بعلانية إجراءات التقاضي، والتي قد تؤدي إلى إفشاء أسرارهم المهنية، أو الكشف عن مراكزهم الاقتصادية، الأمر الذي قد يلحق بهم ضرراً تفوق جسامته خسرانهم للدعوى، وقد لا يعوضه ما يعود عليهم من غنم الحكم لصالحهم فيها.

   لأجل ذلك فإنهم يجدون في اللجوء للتحكيم ما تتحقق معه مصالحهم، حيث تحدد إرادتهم إجراءاته، ولهم جعل كافة إجراءاته سرية، إذا ما كان في علانيتها ما يلحق بهم الضرر. وهو الأمر الذي لا يملكونه في حالة لجوئهم إلى القضاء الذي يخضع تقرير سرية جلساته لتقدير المحكمة إذا ما كان في ذلك حفاظ على النظام العام.

رأي الباحث:

   ومن وجهة نظرنا أن الآراء المعارضة للتحكيم والتي تجعل من اتفاقه مجرد عقد إذ كان على نحو ما رأينا، لا تقلل من أهميته كوسيلة ناجزة لتسوية المنازعات بعد أن أصبح واقعاً يفرض نفسه كشرط حتمي لبقاء الدولة في المنظومة الاقتصادية الدولية، في ظل سيادة آليات اقتصاد السوق الحر، والتي لا يتفق معها فرض النظام القضائي التقليدي بكل مسالبة على إرادة أطراف نزاع يسعون وراء مصالحهم الاقتصادية التي تتحقق بلجوئهم إلى التحكيم لتسويته.