الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / سرعة الإجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / سرعة الفصل في المنازعات

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

سرعة الفصل في المنازعات:

   يتميز نظام التحكيم كنظام يختاره الأطراف بديلاً عن النظام القضائي الداخلي لفض ما ينشأ بينهم من منازعات بسهولة ويسر النظام الإجرائي له مما يؤثر على المدة التي يصدر فيها حكم هيئة التحكيم.

     وبمعنى آخر أن النزاع الذي ينتهج أطرافه نظام التحكيم طريقا لفـض المنازعات لا يستغرق وقتا طويلاً لكي يتم إنهاؤه وإصدار حكم منهي للخصومة فيه وذلك نتيجة لبساطة الإجراءات التي يتميز بها نظام التحكيم عن الأنظمة الوطنية الداخلية.

    فبعد الانتهاء من تشكيل هيئة التحكيم وبدءها في ممارسة عملها فإنه حين ذلك يكون الأمر بيد هيئة التحكيم أي أنها تكون حرة في ممارسة عملها على حسب ما تقتضيه ظروف الحال. فهي تستطيع مثلاً أن تقوم بعقد أكثر من جلسة في أسبوع واحد أو حتى يوم واحد لكي تقوم بانجاز عملها المتفق عليه في مشارطة التحكيم ألا وهو الفصل في النزاع الموكل إليها من قبل طرفيه على النحو الذي نظمه القانون.

   هذا بالطبع بخلاف القاضي الوطني التابع للدولة فإنه لا يستطيع أن يقوم بذلك فهو مقيد بما يتم تنظيمه من قبل الدولة وما يتم الاتفاق عليه أثناء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.

   وعلى ذلك فيصبح قاضي الدولة مقيد بمواعيد وقواعد قد تعوقه عن إتمام المهمة على الوجه الذي يرضي أطراف المنازعة من حيث سرعة الفصل في المنازعات سيما وأن منازعات العقود المتعلقة بأستثمارات تتعلق بمصالح التجارة الدوليـة يـكـون عنصر الوقت فيها من الأهمية بمكان لذلك فإن أطراف هذه العقود يفضلون دائما نظام التحكيم كنظام لفض ما قد يثور بينهم من منازعات بدلاً من القضاء الوطني أو الداخلي.

   ومن الأمور التي تساعد أيضا هيئة التحكيم في سرعة إنجاز عملها والفصـل فـي النزاع، الحرية التي يتميز بها المحكمـون فـي اختيار القواعد الإجرائيـة التـي تقـوم بتسيير النزاع على هديها فهي – أي هيئة التحكيم - تستطيع أن تختار القواعد الأسهل والأيسر .