طول مدة إجراءات المحاكمة أمام القضاء العادي يؤدي الى طول مدة النزاع مما يعني توقف الطرف المتضرر من النزاع على تنفيذ التزاماته العقدية الحين البت في النزاع، مما يترتب عليه تعطيل في سير المرفق العام وبالتالي إلحاق الضرر بالمستفيدين من الخدمات التي يقدمها.
ومن صور ذلك حجم القضايا الكبير المعروض أمام المحاكم العادية وما يرافقه من نقص في الكوادر البشرية والخدمات اللوجستية التي تنجح العمل، لذلك كان لا بد من ايجاد وسائل اخرى للقضاء تساعده على حل النزاعات وبشكل اسرع من القضاء العادي، هذا الأمر أسهم في ظهور وسائل بديلة لحل النزاعات ومن ضمنها التحكيم)، الذي يعتبر الملاذ الآمن للإدارة والمتعاقد معها لضمان حل المنازعات بصورة سريعة وسربه والوصول الى حلول مرضية للطرفين مما يضمن انتظام العقد الإداري.
والآن وبعد توضيح تعريف التحكيم فقهية وتشريعية وقضائية، وتوضيح أهميته سواءاً للإدارة و للطرف المتعاقد معها لا بد من توضيح أنواع التحكيم التي تأخذ صور متعددة نظرا لاختلاف الزاوية التي يتم النظر من خلال الى التحكيم، وهذا ما سنقوم به تاليا.