مما لا شك فيه أن الوصول الى حكم ينهي النزاع في القضية التحكيمية لا يحتاج الى وقت وجهد طويل کالوقت الذي يحتاجة القضاء العادي، فلتحكيم إجراءات خاصة تتصف بالسهولة واليسر حيث تعتبر السرعة والبساطة في الاجراءات من أهم ما يميز التحكيم عن القضاء العادي، كما أن بطء الاجراءات في القضاء العادي تدفع أطراف النزاع بالابتعاد عنه واللجوء الى التحكيم خصوصاً في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، حيث يفصل المحكم في المنازعات خلال فترة زمنية محددة بموجب اتفاق التحكيم أو بموجب القانون المتفق عليه.
أضف الى ذلك أن الحكم الصادر عن المحكم يكون حكماً نهائياً، بمعنى أن نظام التحكيم هو نظام تقاضي على درجة واحدة ولا يجوز الطعن به بوسائل الطعن العادية ويكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد على الطرف المتعاقد مع الإدارة للوصول الى حل نهائي للنزاع .
كما لا ننسى أن نشير إلى الخبرات التي يتمتع بها المحكم أو هيئة التحكيم بالاضافة الى تخصصهم في نظر قضايا التحكيم وتفرغ المحكمين النظر القضية التحكيمية مما يسهم بالوصول إلى حل النزاع بسرعة أكبر، وبالتالي توفير الوقت والجهد والحصول على حكم عادل من اصحاب خبرة وتخصص، وعلى عكس القضاء العادي، خصوصاً أن اختيار المحكم يتم باتفاق الطرفين، فلا يشترط أن يكون قاضياً أو شخص قانوني، كما لا يشترط فيه مؤهل معين، فقد يكون خبيراً فنياً او صاحب حرفة كالمقاول، وقد يكون خبيرا مهنيا كالمهندس أو محاسب، او اي شخص يتم اختياره من أطراف النزاع، وهذا يجعل من التحكيم نظام يساعد على سرعة حل النزاع بكفاءة وخبرة عملية قد لا تتوفر لدى القاضي المختص.