بداية يمكننا أن نقول وكما بينا في السابق وبحق أن نظام التحكيم هو نظام ليس بمستحدث على الساحة القانونية بل أن لهذا تاريخا يفوق ما لقضاء الدولة العـادي مـن تـاريخ وأقدميـة فـي الفصل في المنازعات ولكن للأسباب السابق شرحها وتوضيحها تلاشى هذا النظام وبدأ في الاختفاء تدريجيا لصالح قضاء الدولة العادي.
فلما كان ذلك وكان هذا النظام قد عاود تدريجيا لعدة أسباب سبق ذكرها ومنها انتشار الشركات والعقود الدوليـة وأشكال العمـل الـدولي في الأوساط التجارية الذي تزامن ضعف أداء الأنظمة القضائية لبعض الدول مما جعل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يهرولون إلى نظام التحكيم باعتباره منفذا مضيئا ومشروعا للخروج من النفق المظلم ألا وهي الأنظمة القضائية الوطنية. لذا فكان على كل من اهتم بهذا الحدث (ظهور نظام التحكيم مرة أخرى) أن يقوم بالبحث في أغوار هذا النظام لكي يستطيع أن يصل إلى ما هي مزايا ومثالب هذا النظام؟ وما الذي جعل المستثمرين وبالأخص أصحاب رؤوس الأموال العابرة لحدود القارات ما الذي جعلهم يفضلون هذا النظام عن غيره من الأنظمة القضائية الوطنية؟ وهل يعاني هؤلاء من يستخدمون هذا النظام لفض أو حل منازعاتهم؟