ينفرد نظام التحكيم بخصائص ذاتية ترتبط بوظيفته التي تميزه عن غيره من الأدوات القانونية لحل المنازعات، حيث أنه ذو طابع عرضی ومن ناحية أخرى يتسم بالمرونة، ومن ناحية ثالثة فإن حكم المحكم يتمتع بقوة ذاتية تختلف عن قوة الأحكام القضائية العادية.
أولا: الطابع العرضي للتحكيم (الطابع المؤقت أو التخصصي). يعطي نظام التحكيم لأطرافه الحرية في اختيار محكميهم الذين سوف ينظرون النزاع، فمواضيع التحكيم عادة ما تمس معاملات مالية وفنية دقيقة تحتاج و خبرة تخصصية ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اختيار محكمين ذوي خبرة بموضوع النزاع، فالمحكم يختار بمناسبة نزاع معين قائم أو محتمل نشوئه.
واستجابة للكثير من المتغيرات اجازت الاتفاق على عرض يطمئن إليه الأفراد للفصل فيما نشأ أو يمكن أن ينشأ بينهم : برای المميزات التي جعلت من التحكيم نظاما بديلا للقضاء بل مفضلا في بعض الأحيان، وهل يخلو من العيوب كلية؟....
1- الكفاءة أو الصلاحية الفنية. لما كان نظام التحكيم يعطى أطراف النزاع الحرية في اختيار محكميهم، فإن ذلك يضمن إلى حد كبير اختيار شخص ذو كفاءة فنية تتناسب مع طبيعة النزاع المعروض عليه. ولاشك أن كفاءة المحكم وخبرته ستجعلان من قراره محل قبول لدى الأطراف وستطيب الأنفس به وتضيق هوة الخلاف، وهو الأمر الذي يؤدي في حصيلته إلى الحفاظ على استمرار العلاقة بين طرفی النزاع، وبما يحقق وظيفة التحكيم ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وفضلا عما سبق فالتحكيم يتميز ببساطة الإجراءات، إذ لا يشترط وجود : أمين سر مع المحكم، ولا يتقيد بالمواعيد الإجرائية أو بمكان وزمان او الجلسات، وذلك أن السرعة في فصل النزاع وبشكل سري ودون حافظ على جو الود والصفا المنشود ويحفظ للأطراف مصالحهم وأسرار معاملاتهم ويوفر الوقت والجهد.