الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / مزايا التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

مزايا التحكيم

     ولأهمية التحكيم في القوانين المختلفة على الصعيد الدولي فقد تم إبرام الاتفاقيـة من الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي في 21 أبريل سنة 1961 ، وتم إكمالها فـي باريس في 17 ديسمبر سنة 1962 ، وتم إبرام تسوية منازعات الاستثمار بـين الدول ومواطني الدول الأخرى في 18 مارس سنة 1965 بواشنطن ، وقد تـم التوصل من قبل المجلس الأوربي إلى إبرام اتفاقية أوروبية بشأن تشريع موحـد في مسائل التحكيم في 20 يناير سنة 1966 .

   ونجد أن اختيار طريق لتسوية النزاع بدلاً من اللجـوء إلـى القـضـاء (التحكيم) ليس بجديد على دولة مثل الهند فهناك قانون التحكيم السابق الـصـادر بعام 1940 والمعدل بقانون التحكيم والتسوية في عام 1996 والذي بدوره قد تم سنه ليتوافق مع القانون النموذجي للأونيسترال الخاص بالتحكيم ، ووجد تشريع إجراءات مدنية لعام 1980 والذي احتوي على قسم 89 والمادة 1 منه قد وفرت خيار للأفراد بإمكانية قيامهم بتسوية النزاعات خارج ساحات القضاء ، ووفـرت ذات المادة بأنه حينما يتراءي للمحكمة أن هناك عناصر متوفرة وتكون مقبولـة من قبل أطراف النزاع فللمحكمة أن تصيغ الشروط الممكنة التي تمكـنـهم مـن الخضوع للتحكيم.

   وتم توحيد قانون التحكيم وأصبح يسمي القانون الفيدرالي للتحكيم بسبب التوسع القضائي اللاحق لمعني التجارة بين الولايات ، ولقد أعادت محكمـة الولايـات المتحدة الاستئنافية تفسير القانون الفيدرالي للتحكيم في سلسلة من القضايا فـي عامي 1980 و 1990 لتغطية أغلب نطاق التجارة بين الولايات ، ولقد قررت المحكمة بالولايات المتحدة أن القانون الفيدرالي للتحكيم ممنوع بقوانين العديد من  الولايات لتغطية التحكيم والبعض الذي تم تمريره من قبـل تـشريعات بعـض الولايات لتحمي مستهلكيها ضد قوة الشركات الضخمة ، ويخضع التحكيم إلـى قانون العقد أو قواعد الاتفاقيات ، والاتفاق بين الأطراف لإحالة نـزاعهم إلـى التحكيم يعد عقد ملزم بينهما وتعد كافة الأحكام الصادرة من التحكيم تعتبر نهائية وملزمة وهذا يعد تجنباً لمتطلبات القانون فأي نزاع يستثني من التحكيم استناداً إلى القانون مثل الإجراءات الجنائية يمكن إخضاعه للتحكيم .

   وقد تم إبرام بروتوكول جنيف في سنة 1923 ، وفيه تـم الأخـذ بـشرط التحكيم والاعتراف له بنفس القوة القانونية لاتفاق التحكيم وأيضاً قد نص فيـه على حل منازعات التجارة الدولية ، وأيضاً ورد هـذا المعن فـي القـانون الإنجليزي للتحكيم الصادر في عام 1996 ، أيضاً أخذ هذا القانون بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يرد فيه فلا يتأثر بما قد يلحق به من بطلان. وقـد أخذت بعض الدول بمبدأ استقلال شرط التحكيم بنصوص صريحة في تشريعاتها كما هو الأمر في التشريع الأسباني الصادر في سنة 1988 ، أيضاً التشريع السويسري سنة 1987 ، والتشريع الجزائري الصادر في سـنة 1993 والـذي ينص صراحة على مبدأ استقلال شرط التحكيم في الفقرة الأخيرة من المادة 458 مكرراً .

ومن الاتفاقيات التي تناولت التحكيم كنظام لفض المنازعات ودياً منها مـا يلى :-

1- اتفاقية نيويورك ، وقد أصبحت نافذة المفعول اعتباراً مـن عـام 1958 ، وهذه الاتفاقية جعلت من الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في يد الطرف الحـائز  عليه سنداً ثابتاً يعتد به .

2- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ، وقعت في 1983/4/6 ، وهـى اتفاقيـة إقليمية للتعاون القضائي وأصبحت سارية المفعول في أكتوبر 1985 ، فميـدان تطبيق هذه الاتفاقية واسع فهي تشمل تبـادل المعلومـات المتعلقـة بـالقوانين والدراسات النظرية والقرارات القضائية وتشجيع الزيارات والمؤتمرات وتبادل الأجهزة القضائية وضمان اللجوء إلى القضاء .

3- اتفاقية فض المنازعات التجارية في مركز التحكيم لدول الخليج ، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 102 في 1423/4/20 هـ مفاده ( بالموافقـة علـى تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر فـي دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 7-9 رجـب 1414 هـ والمتضمنة إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجـي ولا تنفذ هذه الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم المذكور إلا إذا كانت جائزة شـرعاً ويكون الحكم الصادر ملزم للطرفين ونهائي .