ترجع أهمية التحكيم كوسيلة لحل المنازعات إلى اعتراف الدولة به بعيداً عن القضاء الوطني حيث تعترف النظم المقارنة بإمكانية تحقيق الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونيـة بغير اللجوء لقضاء الدولـة والـي يـعـد هـو الحصـن الحصين لحماية الحقوق والحريات حيث تعترف تلك النظم بإمكانية لجوء الأطراف إلى التحكيم.
كما ترجع أهمية التحكيم أيضاً إلى رغبة أطراف النزاع فـي عـرض منازعاتهم على أشخاص ذوو خبرة فنية خاصة في مجالات اقتصادية وتجارية أو مصرفية فليس بالضرورة أن يكون المحكم ذا خبرة قانونية.
ويرجع هذا إلى تطور فنون وممارسات التجارة الدولية الحديثة التي أدت إلى ظهور أنواع جديدة من المعاملات والعقود والتي لم يكن للفكر القانوني سابق عهد بها فهي غالباً ما تكون عقود مركبة وغير مسماة وتتسم بأنها عقود طويلة الأجل والتي من شأنها أن تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الأمر الذي يبدو معه قصور القضاء التقليدي للدولة من الناحية الفنية تسوية تلك المشكلات والتي أثبت الواقع العملي أن البديل الملائم للقضاء الوطني هو التحكيم والذي عمل بعيداً عن قواعد القوانين الوطنية إلى ترسيخ مجموع من الحلول الفنية والقانونية التي تتجاوب مع تطور وخصوصية عقود التجارة الدولية.ويعد اتفاق التحكيم اتفاقا عرفيا لا يشترط شهره حيث عدد المشرع الدعاوي الواجب شهرها ، ويلاحظ ذلك مما نصت علية المادتان 15، 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة ١٩٤٦ فدلت على إن المشرع استحصى الدعاوي الواجب شهرها وهي جميع الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجود أو صحة أو نفاذا وكذلك دعاوي الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوي أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوي المذكورة أو التأشير فيكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينيه من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها.
ولما كان الثابت إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوي التي هي سلطة مخوله لصاحب الحق فيه الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، من إن مشارطه التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوي وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم مما مفاده إن مشارطه التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوي الواجب شهرها وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به ان يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطه التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاري فقط
لما كان التحكيم يتم بعيداً عن القضاء الوطني فإنه غش الخصوم في إجراءات التحكيم يكون أمراً وارداً ومتصوراً حيث بعد الغش في حد ذاته ظاهرة واسعة الانتشار في العلاقات القانونية بصورة عامة وفي إجراءات التقاضي بصورة خاصة بل ولا نبالغ إن قلنا أن القوانين الإجرائية والتي تهتم بإجراءات التقاضي وتنظمها أمام هيئات التحكيم هي المجال الخصب لظاهرة الغش الإجرائي. حيث قد يعمد أطراف خصومة التحكيم إلى الغش والتلاعب بالإجراءات
لإطالة أمد ، أمام هيئات التحكيم أو لعرقلتها إضراراً بالطرف الآخر رغبة منهم في تحقيق منفعة أو لترتيب أوراقه للحصول على حكم يعلم أنه ليس من التقاضي حقه.
أهمية موضوع البحث نجد أن انتشار الدعاوى كيدية بما تحتويه في إجراءات كيدية ودفوع كيدية بل وقد يصل الأمر إلى الكيدية الغش في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم فأصبح من الضروري أن نتناول الغش في جراءات التحكيم لمواجهته والقضاء على أسبابه.