الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مدى فعالية التحكيم في حل منازعات العقود الدولية

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

مدى فعالية التحكيم في حل منازعات العقود الدولية

   من المؤكد أن القوانين الوطنية كانت سباقة إلى تنظيم القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي وكذا الاتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم الدائمة، حيث نجدها تؤكد على حرية أطراف العقد الدولي في اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق من طرف المحكم على موضوع النزاع.

   ونتيجة لذلك لو اعترض أحد أطراف النزاع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في الفصل في النزاع أو بعدم وجود اتفاق يشير اللجوء إلى التحكيم فإن الذي يفصل في ذلك هم المحكمين أنفسهم وليس للمحكمة القضائية أن تفصل في مسألة اختصاص المحكمين وهذا ما يؤدي إلى إبراز فعالية التحكيم كوسيلة ضامنة لحسم منازعات التجارة الدولية من خلال السرعة في حسم المنازعات بعيداً عن طريق المماطلة وأضاعت الوقت.

  إن القانون العراقي لم يشر في قانون المرافعات العراقي النافذ إلى (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)، لذلك ندعو المشرع العراقي بضرورة النص على مبدأ الاختصاص بالاختصاص لغرض إنهاء الاشكاليات التي يمكن أن تثار حول مدى اختصاص المحكمين في تقرير اختصاصهم وهذا ما ينسجم مع فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار.

   أما القانون المصري فقد أشار قانون التحكيم المصري النافذ في نص المادة (۲۲ف ۱) إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص.

   أما القانون السعودي فلم يشر قانون التحكيم السعودي النافذ ضمن نصوصه إلى (مبدأ الأختصاص بالاختصاص)، أما القانون الفرنسي فنجد أن قانون المرافعات الفرنسي النافذ قد أشار إلى المبدأ العام المتقدم في نص المادة (١٤٦٦) منه والتي نصت على أنه (( إذ نازع أحد الأطراف أمام المحكم في أساس ونطاق سلطته القضائية فإن من حق المحكم وحده الفصل في صحة وحدود توليته)).

   أما القانون الإنجليزي فنجد أن قانون التحكيم الإنجليزي لسنة ١٩٩٦ قد أشار إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص في نص المادة (٩ ف ٤) من القانون.

  أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية المختصة بالتحكيم فقد أقرت بعض هذه الاتفاقيات مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في اختصاصه. لذلك نجد أن الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة ١٩٦١ قد أشارت إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص في نص المادة (٣/٥) من الاتفاقية فقد نصت على أنه (( مع التحفظ لجهة المراقبة القضائية اللاحقة المحددة بموجب قانون القاضي فإنه يقضي على المحكم المطعون بصلاحيته ألا يتخلى عن القضية، وهو له سلطة تقرير اختصاصه وتقرير صحة اتفاق التحكيم أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه)).

   يبدو لنا من نص الاتفاقية أعلاه قد أرادت تقرير مبدأ الاختصاص بالاختصاص وجعلته مبدأ الزامياً على المحكم إذ أوجبت عليه عدم التخلي عن الدعوى عند المنازعة في اختصاصه.

   وأيضا أشارت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة ١٩٦٥ على مبدأ الاختصاص بالاختصاص وذلك في نص المادة (۱/ ف١) من الاتفاقية.

   أما بالنسبة للقانون النموذجي الاونسترال للتحكيم التجاري الدولي لسنة ۱۹۸٥ قد أشار إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص وذلك في نص المادة (١٦/ف ١) حيث أشارت على أنه ((يجوز لمحكمة التحكيم أن تفصل في اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة اتفاق التحكيم ....)) .

  وأخيراً إن ((مبدأ الاختصاص بالاختصاص)) ينسجم مع فعالية التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التجارية الدولية ويأتي متماشياً مع سرعة الإجراءات التي تعتبر من أسباب اللجوء إلى التحكيم وخصوصاً في عقود الاستثمارات حيث إن إعطاء فرصة الطعن في اختصاص المحكمين أمام القضاء سوف يتعارض مع الميزة التي يتمتع بها التحكيم في السرعة في حسم المنازعات. وكذلك أن تقرير مبدأ الاختصاص بالاختصاص يقطع الطريق بوجه الطرف الذي يحمل سوء النية والذي يهدف إلى تعطيل إجراءات التحكيم فيما لو أجاز له الطعن في اختصاص المحكمين أمام القضاء.

107