الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مرونة إجراءات التحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    112

التفاصيل طباعة نسخ

مرونة إجراءات التحكيم التجاري الدولي

   وفي المعاملات التجارية الدولية يصبح الوقت عنصرا مؤثرا من ناحية تزايد حجم الأعمال التي تترجم في النهاية بقيمة مالية تظهر في أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، فالأطراف المتفاوضة والمتعاملة على صعيد التجارة الدولية تفضل اللجوء إلى التحكيم بدلا من الوقت غير المعلوم أمام القضاء العادي.

  حيث إن المحكم يفصل في المنازعة خلال فترة زمنية قانونية محددة لكونه متفرغا للفصل في النزاع، مما يساعده على حسم موضوعه في أقل وقت ممكن خاصة وأن جلسات التحكيم تعقد في الأوقات المناسبة لأطرافه، وبغية الاستفادة من الوقت فقد حاولت بعض المؤسسات التحكيمية سد الطريق على الأشخاص الذين يتماطلون في الإجراءات بتحديد مدة معينة يتوجب صدور الحكم فيها، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٨ من نظام تحكيم الغرفة التجارية بباريس من وجوب صدور الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الوثائق التحكيمية.

 

  وبلجوء أطراف مفاوضات النزاع التجاري الدولي إلى التحكيم يحرص التجار على حفظ وعدم إفشاء أسرارهم التجارية والصناعية، وبالتالي حل المنازعات في شروط تضمن حدودا معقولة من السرية بحيث تتم الإجراءات في أضيق نطاق من حيث الأشخاص المشتركين فيها وباحتواء النزاع في أبعاد لا تؤثر على سمعة الأطراف.

107