التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / مزايا التحكيم
1- التحكيم - كوسيلة من وسائل فض المنازعات - يتم مباشرته بأقل قدر ممكن من العلانية و النشر ، حيث يتم الإجراءات في اضيق نطاق مما يكون له أفضل الأثر في مجتمع التجار ، و يحقق أقصي درجات سرية المعاملات دون العلانية التي تحدث في القضاء.
2- التحكيم وسيلة رضائية ، لا ينعقد ولا يستمر ولا ينتهي إلا برضاء كافة الأطراف وهو في ذلك يختلف عن القضاء حيث يكون اللجوء إليه دون استشارة أو استئذان الأطراف الأخرى و دون اتفاق بينهم علي اللجوء للقضاء المختص بالمنازعة .
3 - و التحكيم هو الوسيلة الأنسب في حالات المنازعات الفنية و المهنية ، و التي تحتاج لخبرة من يقوم بحل النزاع وهو ما لا يتوافر لدي القضاة ، حيث يلجأ الأطراف مباشرة