التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / أهمية التحكيم وطبيعته
التحكيم من نظم العدالة البديلة وهو نظام التقاضي في العلاقات الدولية وأيضا في العلاقات الداخلية وليس التحكيم بدعا من القضاء بل هو أصل القضاء حيث أنه نشأ وحقق مراده قبل أن يوجد القضاء المنظم من قبل السلطة الحاكمة على اختلاف تنوعها وتطورها عبر تاريخ العدالة البشرية البعيد.
ولاشك أن حاجة الناس إلى التحكيم في كثير من المنازعات التي يرغب الأطراف في عرضها على محكم يفضلونه ويتقون به ويطمئنون إليه وإلى حكمه مما يكون فيه فرصة أكبر لقطع النزاع والخصومة وإزالة الضغائن.
ولا شك أن هذا الأمر يجعل التحكيم ذا أهمية قصوي لدي أطراف النزاع، إذ يكونون به في مأمن من إفشاء أسرارهم وهتك أستارهم فضلا عما يغنمونه من قضاء مآربهم في إنهاء الخصومة محل النزاع.
وهذه السرعة بلاشك تجعل من التحكيم نظاما مناسبا للعصر، وللخصوم الذين غالبا ما يكونون في عجلة من أمرهم ولاسيما في المنازعات التجارية التعاقدية والغير تعاقدية إذ أن تأخير الفصل في هذه المنازعات ربما يترتب عليه أضرار بالغة للخصوم، وربما يكبدهم خسارات فادحة لأموالهم، وإنفاق جهدهم من غير طائل ولا فائدة.
يضاف إلى ذلك حرية أطراف النزاع في اختيار محكمهم دون فرض عليهم طالما أن المحكم يتمتع بالأهلية القانونية المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي.
وهكذا فالتحكيم لم يخل منها عصر من العصور مما يدل دلالة واضحة لا تقبل الريب أو الشك على أهمية التحكيم ودوره البارز في تسيير أمور الناس وفض منازعاتهم وقدرته العظيمة على دحر العداوة والبغضاء ليحل محلهما الصفا والوفاق.