الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / مزايا التحكيم

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

المماطلة واستغلال الثغرات القانونية وتهيئة وسائل الطعن والتلاعب الذي قد يؤدي فـي النهاية إلى ضياع الحق من صاحبه، فالتحكيم يغلق كل هذه الأبـواب فثمة مواعيد يحددها الأطراف لكي يتم إصدار الحكم ، ويهيمن المحكمون على الإجراءات فليس هناك بطأ أو تعقيد كما أن الاطراف  هم الذين يختارون القانون الذي يحكم موضوع النزاع فليس الأمـر متروك لتنازع القوانين ولقواعد الإسناد التي قد تؤدي إلى تطبيق قانون قد يصدم توقعات الأطراف، أو الذي يراه أكثر ملاءمة لطبيعة النـزاع المعروض عليه، فالحكم لا تسري عليه قاعدة خضوع الدعوى لقـانون البلد الذي تقام فيه كما هو شأن القاضي بل قد نرى أن المحكم يطبـق مجموعة من الأعراف والعادات التجارية السارية في مجـال النـشـاط الذي يتعلق به النزاع، كما أن قواعد التجارة الدولية تسهم في تطـويره وتكوينه.

يتميز التحكيم بالسرية التامة وهذا مايحتاجه بعض أطراف عقـود التجارة الدولية للحفاظ على سرية هذه العقود، خاصة في أنواع خاصة منها كعقود نقل التقنية وعقود براءات الاختراع والتـي تعتمـد علـى الكتمان والسرية، عكس القضاء الذي تكون جلساته علنية ومفتوحة لذلك فإن أغلب عقود التجارة الدولية تنص على شرط التحكيم حيـث يحـق للأطراف الاشتراط على عدم نشر الأحكـام، والنص علـى سـرية الجلسات وهذا الأمر لا يتحقق بالقضاء .

نظام التحكيم بطبيعته الخاصة المرنة لا يتعارض مع نظام القضاء بل من الممكن أن يسيران في خطين متوازيين، فهذا قضاء السلطة العامة، وذلك قـضـاء خـاص بالتجارة الدولية وبالتالي لا نرى وجهاً للتعارض جديراً بالمناقشة.

ونقول بأن هناك العديد من ضمانات التقاضـي التي تناولتها مختلف القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية والإقليمية، ومـن هـذه الضمانات، جواز الطعن في قرارات التحكيم عندما يعتريها البطلان، وأيضاً جواز رفض قرار تنفيذ لتحكيم إذ ما توافرت حالات معينة.