الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / رقابة القضاء على اتفاق التحكيم / مزايا التحكيم

  • الاسم

    وليد علي محمد الظفيري
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    378
  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

انتشر التحكيم كنظام لفض المنازعات؛ لما فيه من مميزات، ذلك أن هذا النظام يتسم بأنه وسيلة سريعة وسرية لتسوية المنازعات، ولا مراء في أن هاتين الميزتين لهما أهمية في مجال التجارة الدولية، حيث إن حركة التجارة يجب أن تتسم منازعاتها بسرعة وسرية فضها، لا سيما بعد ما ظهرت أنماط وأشكال جديدة من المعاملات التجارية تحتوي على أسرار تجارية، وكذا عقود نقل التكنولوجيا وغيرها من المعاملات في هذا الصدد.

ويدل على أهمية التحكيم كنظام فعال لفض منازعات التجارة، أن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الملحقة بها نصت على أن التحكيم هو الوسيلة الأساسية لفض مختلف المنازعات الناشئة وحلها في إطار منظمة التجارة العالمية.

لذلك فالعديد من المنازعات في مجال التجارة الدولية والاستثمار لا يتم فضها من خلال مرفق القضاء، ولكن عن طريق اللجوء للتحكيم.

وتمتلك دولنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ثروات واقتصاديات واعدة؛ زراعية وصناعية، ونفطية، جعلتها في بؤرة اهتمام الشركات العملاقة في الدول الغربية في العقود الثلاثة الماضية، ع لاوة على الموقع الجغرافي الذي يجعلها ممرا استراتيجيا من ممرات التجارة العالمية.

فالمحكم يؤدي دورا في خصومة التحكيم مثل القاضي في الدعاوي؛ هذا الدور هو الفصل والبت في النزاعات. ومصدر سلطة المحكم أو وظيفته القضائية هي إرادة الأطراف المنصبة في اتفاق التحكيم. لذلك فاتفاق التحكيم هو أساس العملية التحكيمية برمتها، فهو - الاتفاق – الذي ينشئ التحكيم ويحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع، ويحدد أشخاص الهيئة التحكيمية، إلى غير ذلك من الأمور التي يتضمنها اتفاق التحكيم. من أجل ذلك يجب أن يكفل القانون احترام المحكمين والمحتكمين لاتفاق التحكيم، ويأتي على أهم سبل الكفالة هنا رقابة القضاء على اتفاق التحكيم، وهو موضوع بحثنا.

ولذلك يجب أن يراعي المشرعون والمنظمون القانونيون أن ثمة علا التشابك بين محاكم الدولة وقضاء التحكيم، يتعذر على اي قانون أو نظار . يفصل بينهما، ولذلك يجب على النظم القانونية أن تراعي في قوانينها تنظيم هذا

التداخل والتشابك.

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على مراعاة تلك العلاقة، فعمدت إلى تضمين التحكيم لأنظمتها، انطلاقا من مشروعيته في الإسلام، وكان أول نظام يتضمنه هو نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (۳۲) بتاريخ ۱۳۵۰/۱/۱۵ ه، ولأهمية التحكيم وانتشاره صدر نظام متكامل خاص بالتحكيم بالمرسوم الملكي رقم (م 1/46) بتاریخ ۱۶۰۳/۷/۱۲ ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (م/۲۰۲۱/۷ ) بتاريخ ۱۵۰۰/۹/۸ ه.

ومراعاة لتطور التحكيم وسعيا من المملكة العربية السعودية لمسايرة | الأنظمة المقارنة والوثائق الدولية، صدر قانون حديث التحكيم في المملكة العربية السعودية بقرار من مجلس الوزراء رقم 156 بتاریخ ۱۶۳۳/۵/۱۷ه، بالموافقة على نظام التحكيم، وتوج ذلك القرار بالمرسوم الملكي رقم (م/34) | بتاریخ ۳۳/۰/۲۶ ۱۶ه، وحل النظام الجديد محل النظام القديم بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاریخ ۱۹5۳/۷/۱۲ ه.

ولذلك انتشر التحكيم وكثر الالتجاء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، لا سيما عقود التجارة الدولية والتي نشأ فيها تنازع الاختصاصين التشريعي والقضائي، وهاتان المشكلتان لا توجدان في الأخذ بنظام التحكيم ؛ إذ إنه في هذا الأخير يتم تحديد القانون الواجب التطبيق، ليس باستخدام قاعدة تنازع القوانين أو قاعدة الإسناد الوطنية في اتفاق التحكيم مما يقضى على مسألة تنازع الاختصاص التشريعي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتم تحديد هيئة التحكيم، في اتفاق التحكيم، وبالتالي ينزع اختصاص المحاكم ويجلب لها، وبالتالي لا تنشأ مسألة تنازع الاختصاص القضائي.

ولذا نال التحكيم - باعتراف دولي - مكانة بين نظم فض المنازعات ويدل على ذلك العديد من الوثائق الدولية التي تناولته، سواء في عهد عصبية الامم.