وعلى هذا فإن أفضلية التحكيم ساندته اعتبارات و ضرورات مختلفة، ليس فقط من جانب المجتمـ الدولي للتجار ورجال الأعمال والمال، بل كذلك من جانب الدولة التي اضطرت إلى الاعتراف بالتحكيم وعدم الاصطدام مع آليات التجارة الدولية، وحتى لا يؤدي ذلك إلى عزلتها الاقتصادية.
الضرورات الإجرائية
وفي هذا المعنى تنص المادة 2/32 من قواعد اليونستيرال 1976 على أن يكون حكم التحكيم نهائياً و ملزماً للطرفين، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير، كما تنص المادة 6/28 من لائحة التحكيم الغرفة التجارة الدولية بباريس على أن يكون الحكم التحكيم الصفة الملزمة بالنسبة للأطراف، ويلتزم هؤلاء نتيجة إخضاع نزاعهم لتلك اللائحة بتنفيذ الحكم الذي يصدر دون إبطاء, كذلك نصت المادة 1/54من اتفاقية واشنطن على أن تحترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي يصدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان نهائياً صادراً عن محكمة محلية .
فإذا كانت العلانية هي أهم مبادئ النظام القضائي الحديث فإن السرية تعد أهم سمات نظام التحكيم وفقاً لما تقتضيه طبيعته والتي تحفز الأطراف اللجوء إليه . ومن المعاملات الدولية المعاصرة ما يعتبر سرية بياناتها ومفاوضاتها هي كل رأسمالها، من ذلك عقود نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية في مجال تصنيع الدواء، وتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، ونظم الحاسبات الإلكترونية، ومعالجة البيانات آلياً وتخزينها في بنوك المعلومات . إن القوانين الوطنية نصت على مبدأ السرية، ومنها قانون التحكيم العماني في المادة 2/22 "لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
الضرورات الفنية
ولعل هذا ما دفع بعض الدول إلى تشكيل المحاكم القضائية في المنازعات التجارية من التجار كما حدث وفقا للتشريع الكويتي والفرنسي.