أولا : أن التحكيم عقد رضائی ، فهو يعتبر تطبيقا لمبدأ سلطان الارادة.
ثانيا : التحكيم عقد الأصل فيه عدم اللزوم قبل الحكم ، فلكل من طرفيه فسخ التحكيم وعزل المحكم قبل أن يصدر حكمه ، أما بعد الحكم فيصبح لازما.
ثالثا : ان التحكيم ولاية حكم كالقضاء ، وأن كان أدنى مرتبة فاذا انعقد التحكيم صحيحا ، انعقدت سلطة المحكم بنظر النزاع ، بعدها يمارس المحكم سلطته بنظر النزاع باستقلال عن ارادة كل من طرفي النزاع .