الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم /  ضرورة التحكيم

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    11

التفاصيل طباعة نسخ

 ضرورة التحكيم

- في ظل إعتقاد سائد صحيح أو خاطئ, بأن الأجهزة القضائية في الدول النامية لا تمتع بدرجة كافية من الإستقلال في مواجهة السلطة السياسية، وفي غياب المحاكم الوطنية المتخصصة التي تتوافر لها الخبرة بشئون الإستثمار ومجالاته المعقدة ، فإن التحكيم الدولي بات وسيلة مقنعة ووحيدة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي لتسوية وفض منازعاته مع هذه الدول .

فالتحكيم نظام قدیم بدأ بسيطاً بساطة المجتمعات البدائية ثم ظهرت له صور ازدادت تعقيداً بتعقد المجتمعات الحديثة وإستمد قرار المحكم قوته من مجرد رضاء الأطراف به، ثم جاء التشريع ليسبغ عليه الحماية القانونية في الحدود التي ينظمها المشرع ويعترف بها . فالتحكيم كنظام عرفته البشرية منذ زمن طويل مضى، إلا أن تحكيم اليوم ليس هو تحكيم الأمس وهذا التغير مبعثه في إعتقادنا. وجود إختلاف بين النشأة الرضائية للتحكيم والتي إرتبطت به منذ القرون الوسطى، وبين مهمته القضائية التي يسعى إليها اليوم، ومن ثم يصعب مماثلة التحكيم في صورته الأولى التي نشأ عليها، بالحق في الدعوى الذي يعرفه النظام القضائي.

رأي هذا الكاتب

وفي تقديرنا أن هذه الدعوة لاتهدف إلى إلغاء نظام التحكيم وإنما إلى تلافی مسالبه التي دعت إلى توجيه الانتقادات له، فنظام التحكيم ليس خيراً كله كما أنه ليس شراً كله ، وإنما ينبغي قبوله طلباً لمزاياه وتلمس السبيل إلى تصحيح مساره درءاً لمساوئه وتلافياً لسلبياته .

ويضيف البعض الآخر على ذلك بأن السرعة أصبحت وهماً لاوجود له في غالبية الأحيان وأن الوفر في الوقت والتكاليف مسألة نسبية، وأن التجارب السابقة بلت على أن إجراءات التحكيم من حيث تعيين المحكمين ثم المحكم الثالث، و الإتفاق على مكان التحكيم، ثم مشارطة التحكيم ولائحة الإجراءات، ومصاريف وأتعاب المحكمين ، وأتعاب الخبراء والمستشارين والمحامين والإداريين، ومصاريف إنتقالاتهم وإقاماتهم، وما يلحق ذلك يستغرق من الوقت والمال الكثير، مما لايظن أن القضاء الوطني يستنفد مثله.

رأي هذا الكاتب

- ونرى أنه

لاوجه لمقارنة التحكيم بالقضاء فلكل مزاياه ومجال إعماله، وعلى نحو ما ذهب البعض التحكيم لايعد بديلاً عن القضاء بل هو فضاء مواز له، له مزايا السرعة والتخصص الفنی ، ويجري في سرية تتفق وحاجة المعاملات التجارية التي تتضمن أسراراً يحرص المتعاملون على عدم إفشائها . كما أن التحكيم أكثر ملائمة لجانب كبير وهام من العلاقات الدولية الخاصة وذلك من أكثر من زاوية، فهو يحقق التوازن بين إعتبارات إحترام سلطان الإرادة وإعتبارات الخضوع للتنظيم القانوني في المجتمع، ويفسح المجال لإرادة الأطراف فلا تقف عند حد إبرام وتنظيم العقود في مجال النشاط الاقتصادي بل تمتد إلى إختيار الطريقة التي تسوى بها المنازعات التي تنشأ عن تنفيذها.