الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مزايا التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / مزايا التحكيم

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    3

التفاصيل طباعة نسخ

  ولعل من أهم النتائج الإيجابية التي تترتب على اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات تخفيف العبء عن قضاء الدولة الذي يرفع أمامه كل عام عدد هائل من الدعاوي، مما يؤدي إلى تأخير الفصل فيها.

    وقد تضمنت قوانين المرافعات المدنية والتجارية في كل من فرنسا ومصر والكويت، نصوصاً خاصة بالتحكيم، بالإضافة إلى صدور قوانين في هذه الدول تنظم اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات: ففي فرنسا أصدر المشرع الفرنسي العديد من التشريعات الخاصة بتنظيم التحكيم في بعض المنازعات، أبرزها القانون الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1986 بشأن التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية التي تبرمها الدولة والأشخاص القانونية العامة مع الشركات الأجنبية.

   وفي ظل عملية الانفتاح الاقتصادي ورغبة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، اضطرت الدولة وسائر أشخاص القانون العام الأخرى إلى التدخل في إبرام أو الإشراف والرقابة على عقود هذه التنمية، والتي تعتبر في الغالب عقوداً إدارية، ويكون التحكيم هو الوسيلة الملائمة أو المفروضة من قبل المتعاقد الآخر لفض الخلافات التي تثور بمناسبة تنفيذ هذه العقود .

    ومن هنا أصبح التحكيم في منازعات العقود الإدارية ضرورة ملحة، يشترطه المستثمر الأجنبي أو الوطني ضمن بنود العقد حتى يحقق له الطمأنينة في حالة نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدة، نظراً لصعوبة قبول الدولة المثول أمام قضاء أجنبي، أو قبول تطبيق قانون أجنبي عليها ، أو بطء إجراءات التقاضي وعدم تجاوب الأنظمة القانونية الداخلية مع متطلبات التجارة الدولية.