التحكيم / التحكيم في المذاهب الفقهية الأربعة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / في زمن الخلافة الراشدة :
كان عمر - رضي الله عنه - قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم : عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - ولما اختلفوا الستة جعلوا بينهم حكما وهو عبدالرحمن بن عوف فحكم أن تكون الخلافة لعثمان فرضي علي ومن بقي من الستة على هذا الحكم . لما سار معاوية بن أبي سفيان و من معه بالشام فبلغ عليا فسار إليه فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين ودام القتال بها أيامًا فرفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها ، فكره الناس الحرب و تداعوا إلى الصلح و حكموا الحكمين، فحكم علي أبا موسى الأشعري، و حكم معاوية عمرو بن العاص، و كتبوا بينهم كتابا على أن يوافوا رأس الحول بأذرح فينظروا في أمر الأمة فافترق الناس و رجع معاوية إلى الشام، و علي إلى الكوفة .