الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في المذاهب الفقهية الأربعة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التعريف الفقهي للتحكيم.

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف الفقهي للتحكيم.

   كما أجتهد الفقهاء العرب لوضع تعريف للتحكيم حيث عرفه جانب من الفقه المصري بوجه عام على أنه " الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين او أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به "، كما عرفة جانب آخر بأنه عبارة عن إجراء قانوني يقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على عرض خلافاتهم على محكم أو أكثر على أن يحتكم الى المبادئ العامة العملية التحكيم وقواعد القانون أو بناءا على مبادئ العدالة وفقا لما يتم النص عليه، ويرافق اتفاق التحكيم تعهد أطراف النزاع بقبول الحكم الصادر عن المحكمين، والذي يكتسب حجية الأمر المقضي، ويصدر أمر تنفيذه من السلطة القضائية في الدولة التي يراد تنفيذ الحكم بها.

    ويلاحظ على هذه التعريفات الفقهية بالرغم من اختلافها في طريقتها التعريفية للتحكيم، حيث أن بعض الفقهاء عرف التحكيم بمجال تطبيقه والبعض الآخر عرفه بالآثار والنتائج، وبعض التعريفات تركز على الطبيعة الخاصة للتحكيم، الا أن جميع التعريفات تتفق أن ذاتية التحكيم تنبع من الاتفاق الخاص بين أطرافه للجوء اليه لحل النزاع الحاصل بينما دون غيره، بالاضافة الى اعتبار التحكيم أحد وسائل حل النزاعات التي يتضمنها النظام القانون في الدول الحل النزاعات دون اللجوء الى القضاء المختص، ولا يخرج معنى التحكيم الاصطلاحي عن أنه اختيار المتنازعين بإرادتهما الحرة لطرف محايد للفصل بالنزاع فيما بينهما، أو فعل يقوم به طرف محايد يتمثل بإصدار الحكم على نزاع الناشئ بينهما، حيث تدور جميع التعريفات حول جوهر واحد وهو انه اتفاق، او نظام ، أو إجراء، او وسيلة لتسوية النزاعات دون الحاجة الى اللجوء الى السلطة الرسمية المختصة والمتمثلة بالسلطة القضائية.