الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في المذاهب الفقهية الأربعة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / تعريف الفقه للتحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف الفقه للتحكيم

(أ)- تعريف التحكيم في الفقه المصري:

    من بين التعريفات التي أوردها الفقه المصري أن التحكيم هو: "نظام التسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها". وفي معنى قريب من التعريف السابق ذهب البعض الآخر إلى أن التحكيم هو: "مكنة يقررها القانون للأفراد يستطيعون بمقتضاها الاتفاق على إحالة المنازعات التي تقوم فيما بينهم على فرد أو أكثر يطلق عليهم تسمية محكم أو محكمين دون السلطة القضائية المختصة أصلا بذلك ". كما عرفه البعض أنه: "أسلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها، ويرتكز على اختيار الخصوم بإرادتهم أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع".

    ويلاحظ على هذه التعريفات أنها تعطي أهمية كبيرة الإرادة أطراف النزاع في استبعاد الاختصاص القضائي العادي، وإسناد مهمة الفصل في النزاع إلى هيئة التحكيم التي يختارونها، نظراً لأهمية الإرادة والدور الذي تلعبه في سبيل تحقيق الأمن القانوني لأطراف النزاع عند لجوئهم للتحكيم، فالتحكيم قضاء خاص يخول هيئة التحكيم سلطة فصل النزاع بين الأطراف المتنازعة، وهذه السلطة مستمدة من إرادة طرفي النزاع.

     والحقيقة أن التعريفات الأخيرة تنظر إلى التحكيم من ناحية اتفاق التحكيم فقط، باعتباره هو الذي يؤسس عليه نظام التحكيم، والخطوة الأولى لإعمال قواعده كوسيلة لتسوية المنازعات، وبالتالي فهي لا تشمل جميع مراحل التحكيم، فمن المسلم به، ومن القواعد الراسخة في مجال التحكيم أنه يبتدئ بوجود اتفاق، وتتخلله ثلة من الإجراءات المتتابعة وهي إجراءات ملحة تستهدف الحصول على حكم من هيئة التحكيم يفصل في النزاع القائم بين طرفي التحكيم، لكن التعريفات السابقة لا تشمل إلا المرحلة الأولى فقط، والخاصة بمرحلة الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع بدلا من اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة سواء كان هذا الاتفاق قبل وقوع النزاع أو بعده، وبالتالي لا تشمل باقي المراحل الأخرى كمرحلة عرض النزاع على المحكم الذي سيتولى الفصل في النزاع، ثم نظر المحكم للنزاع باتباع إجراءات معينة، ثم مرحلة صدور الحكم، وأخيرا تنفيذه.

(ب)- تعريف الفقه الفرنسي للتحكيم

    تعددت التعريفات التي أدلى بها الفقه الفرنسي بشأن تعريف التحكيم، لكن هناك جانبا كبيرا من هذا الفقه ينظر - بشكل عام - إلى التحكيم على أنه وسيلة لحل ما قد ينشأ من منازعات، بحيث يتفق الأطراف على إحالة بعض تلك المنازعات على أثر علاقة قانونية معينة، سواء كانت علاقة عقدية أم غير عقدية، إلى شخص أو أشخاص يختارونهم، ليفصلوا فيها بقرار ملزم لجميع أطراف النزاع، ليحوز قوة الأمر المقضي، فهو نوع من العدالة الخاصة ذات الطابع الاتفاقي .