اختلفت تشريعات التحكيم الحديثة في موقفها نحو وضع تعريف التحكيم ، حيث اعتني بعضها بوضع تعريف له ، في حين لم تعن بعض التشريعات الأخرى بتعريفه :
(1) القانون المصري قبل صدور القانون رقم ۲۷ لسنة 1994، لم يغن بتعريف التحكيم إذ عرضت المادة 501 من قانون المرافعات المصري ( ملغاة ) للتحكيم فنصت على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ( مشارطه التحكيم ) ، كما يجوز الاتفاق في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ( شرط التحكيم) ".
إلا أن المشرع المصري قد ألغي ذلك النص بموجب قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ونص فيه صراحة بالمادة ۱۰ على أن " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ".
وبعد أن عرفت الفقرة الأولي المذكورة انفاق التحكيم تناولت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ۱۰ سالفة الذكر بيان صور هذا الاتفاق.