التحكيم كما هو جائز بالكتاب والسنة فانه جائز بالاجماع ، يظهر من عبارات الفقهاء أن الإجماع منعقد على جواز التحكيم، فقد جاء في المبسوط : « والصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم » .
وفي أسنى المطالب : « يجوز التحكيم بين اثنين لرجل غير قاض لما رواه البيهقي أن عمر وأبي بن كعب تحاكما الى زيد بن ثابت ، وأن عثمان وطلحة تحاكما الى جبير بن مطعم ولم يخالفهم أحد ، فاعتبر ذلك إجماعاً.
يظهر من عبارات الفقهاء بجلاء، أن الإجماع منعقد على جواز التحكيم ، ولم يخالف هذا الاجماع مخالف الى يومنا هذا .
وقد وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم تحکیمات أكثر من أن تحصى ، في جزاء الصيد ، والشقاق بين الزوجين ، وفي نطاق الحقوق الخاصة ، سنعرض لبعضها حالا .