الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في نصوص القرآن الكريم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / القرآن الكريم

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

القرآن الكريم

   ويروى أن هذه الآية نزلت في واقعة حدثت بين مسلم منافق ويهودي فترافعا إلى النبي (ﷺ) بأن قدم كلا منهم ادعاءه، فقضى رسول الله (ﷺ) لليهودي على المسلم، فلم يرض المنافق بقضاء رسول الله، فقدما إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضي بما قضى به رسول الله ولم يرض المنافق، فقدما إلي عمر رضي الله عنه، فقتل المنافق عندما علم أنه لم يرض بحكم رسول الله (ﷺ)، وقيل نزلت هذه الآية في الزبير بن العوام مع الأنصاري، وكانت الخصومة في سقي بستان، فقال: (ﷺ) للزبير اسقي أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك، فقال: الخصم لرسول الله (ﷺ) أراك تحابي ابن عمتك فتلون وجه رسول الله وقال: للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدار " صدق رسول الله (ﷺ)، ثم نزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم....... .

   وأن سبب نزول هذه الآية حادثة زنا يهوديين ترافعا إلى رسول الله (ﷺ) ليقضي بينهما، فكان قضاء النبي (ﷺ) بينهما أن قضي بآية الرجم، ومضمون هذه القصة أن اليهود قدموا إلي رسول الله (ﷺ) فقالوا له إن رجلاً منا وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله (ﷺ) ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال: عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فوضع القارئ يده على آية الرجم فقرؤوا ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم نأمر (ﷺ) بهما فرجما.