الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بعد ظهور الإسلام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي /  التحاكم إلى الأزلام " الأصنام 

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

 التحاكم إلى الأزلام " الأصنام 

   تعتبر الأزلام وسيلة من وسائل الاحتكام التي عرفها العرب في حياتهم في زمن الجاهلية الأولى، وكانوا يلجأون إلى هذه الأزلام في الكثير من شئونهم اليومية كتحديد أيام السفر أو الإقامة وفي تجارتهم وفي خصوماتهم التي يمكن أن تحدث، وكانت هذه الأزلام موجودة بداخل الكعبة، وكان لتلك الأزلام أسماء حيث كان يدعى الصنم الأكبر بهبل، وبجواره أصنام أخرى تدعي باللات والعزى ومناة، كما وجد بجانب هذه الأزلام أزلام أخرى موسومة بافعل أو لا تفعل أو بـ [لا] أو [نعم] أو باخرج أو لا تخرج أو "بمنكم" أو "من غيركم" فإذا ما وقع أي نزاع أو خلاف في أمر من الأمور لجأوا إلي أمين هذه الأزلام فيحيل القداح الموسومة فما خرج منها أخذ به، فإذا ما كان هناك خلاف حول نسب أحدهم مثلا، استقسم أمين الأزلام الموسومة بمنكم ومن غيركم وملصق، فإن ظهر ملصق يبقى ذلك الرجل مجهول النسب كما كان عليه مجهولو النسب، وإن ظهر منكم نسبوا ذلك الرجل المشتبه في نسبة واحترموه غاية الاحترام وقدروه وعاملوه كفرد منهم، وإذا ظهر من غيركم فإن ذلك الرجل المجهول النسب يتم نبذه واجتنابه والنفور منه .