الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم عند العرب قبل الإسلام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / تعريف المحكم عند العرب قبل الإسلام

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف المحكم عند العرب قبل الإسلام

والحكم" (حكم) بالأمر حكما قضى يقال حكم له وحكم عليه و حكم بينهم، و فلانا منعه عما يريد و رده، (حكم) حكما صار حكيما، أحكم الفرس حكمه، و يقال أحكم فلانا عن الأمر و التجارب فلانا جعلته حكيما و الشيء و الأمر أتقنه، (حاكمه إلى الله تعالى، و إلى الكتاب و إلى الحاكم خاصمه و دعاه إلى حكمه، والمذنب استجوبه فيما جناه، (احتكم) الشيء و الأمر توثق و صار محكما، و الخصمان إلى الحاكم رفعا خصومتهما إليه، وفي الشيء والأمر تصرف فيه كما يشاء، يقال احتكم في مال فلان و احتكم في أمره، (تحاكما) احتكما، (الحاكم) من نصب للحكم بين الناس (ج) حكام" ، أي (جمعه حكام)