الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم عند العرب قبل الإسلام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / التحاكم إلى النار

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

التحاكم إلى النار

   وكان لدى العرب قديمة أسواق ومن أشهر تلك الأسواق سوق عكاظ، وهو يتبع قبيلة بني تميم، وفي الأيام التي يقام فيها السوق كان يتم فيه التحاكم والفصل في قضايا هامة، و إقامة مثل هذه الأسواق كانت من الفرص الذهبية التي يستغلها الخصوم لعرض نزاعاتهم و منافرتهم على محكمين موجودين في تلك الأسواق، ومن تلك التحاكمات التحاكم في أمور الشعراء فكان كل شاعر من الشعراء المشهورين يعرض شعره على المحكم الذي تم اختياره والتحاكم إليه، ومن ثم يعرض الشاعر الآخر المنافس للأول شعره على ذلك المحكم ثم يجلسان . بعد عرضهما شعريهما على المحكم ويقول رأيه في أيهما أشعر، وكان هناك ما يسمى بالمنافرة أي المفاخرة، وتنافر القوم إلى المحكم تحاكما إليه، و المنافرة أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ثم يحكما بينهما رجلا كما فعل علقمة بن علاثة مع عامر بن الطفيل حين تنافر إلى هرم بن قطبة الفزاري، ولقد قال لهم هرم لعمري لأحكمن بينكما ثم لأفصلن ثم لست أثق بواحد منكما، فأعطياني موثقا أطمئن إليه وأن ترضيا بما أقول وتسلما بما قضيت بينكما.

ومن حكام العرب حكام اليمن ومن الذين اشتهروا في اليمن قديما بالتحاكم إليه عمرو بن حممة الدوسي .

  ويتضح أن القوة الإلزامية لتنفيذ الحكم في المنافرة لا توجد إلا عند وجود سلطة قوية أو يكون تنفيذ ذلك الحكم من أجل مراعاة الرأي العام، و قد ينفذ ذلك الحكم خشية غضب القبيلة، ومما يرويه المؤرخون عن العرب في مكة أنهم اتخذوا مجلساً لهم يتم تدارس الأمور الهامة فيه، ويسمى ذلك المجلس بالملأ، وهو المجلس الذي يتكون من رؤساء العوائل الكبيرة المتواجدة في مكة وأهل الصفوة من ذوي المال والجاه والنفوذ، وقد اعتبروا أصحاب الحل والعقد، وكانوا يعقدون اجتماعاتهم بدار أسموها دار الندوة، وهذه الدار كانت تقام فيها تشاوراتهم وحواراتهم واتخاذ القرارات الهامة في القضايا المصيرية مثل قرارات الحرب أو قرارات الأحلاف وعقد معاهدات السلام، وكانت هذه الدار تقع شمال الكعبة على بعد أمتار منها، ورغم أن هذه القرارات، كانت تصدر من زعماء القبائل والعشائر وأصحاب الحل والعقد.