الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التعريف التشريعي للتحكيم 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف التشريعي للتحكيم 

   أوردت التشريعات تعريفا للتحكيم في نصوصها حيث عرف المشرع المصري التحكيم في المادة (10) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 بأنه " اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية".

   كما عرفه المشرع الأردني في المادة (2) من قانون التحكيم الأردني رقم (18) لسنة 1953 بأنه "الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة، أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكمة أم المحكمين مذكورة في الاتفاق أم لم تكن"، وتجدر الاشارة هنا الى أن المشرع الأردني لم يحدد تعريفاً واضحاً وصريحاً للتحكيم في ظل قانون التحكيم الأردني الجديد رقم (31) لسنة 2001، ونعتقد انه من الافضل ترك التعريف للفقه والقضاء ونؤيد ما قام به المشرع الأردني بهذا الخصوص، حيث يرى البعض أن تعريف التحكيم ليس من اختصاص المشرع أصلاً، الا أن المشرع الاردني نظم أحكام اتفاق التحكيم في المواد (9-13) حيث تضمنت هذه المواد من له الحق في الاتفاق على التحكيم ، كما قام المشرع الأردني بتنظيم الشروط اللازمة لاتفاق التحكيم مع تحديد زمان الاتفاق، وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بقبول او رد الدعوى في حال وجود اتفاق تحكيم .