التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
وانطلاقاً من ذلك يتضح مما سبق أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد عبروا عن التحكيم، بأنه تولية من أحد أطراف الخصومة لشخص آخر ليقضي بينهم، وبالتالي فهو عقد كباقي العقود يتشابه - إلى حد ما - مع عقد تولية القاضي لمنصبه، ولكن هناك اختلافاً كثيراً في الشروط الواجب توافرها التحقيق كلا العقدين؛ فيشترط في عقد تولية القاضي منصب القضاء، أن يصدر من صاحب صفة خاصة وهو الإمام مثلاً أو من ينوب عنه باعتباره وكيلا ًعن الأمة - وهو ما يسمى القاضي حالياً - أما في عقد تولية المحكم، فيصح أن يقع التحكيم من شخص عادي ليس له صفة كالقاضي طالما توافرت فيه الأهلية المطلوبة، كما يشترط في عقد تولية المحكم أن يكون المحكم معيناً بالاسم، وأن يكون المتنازعون قد اعترفوا بحدوثه بصورة متبادلة ويتوجهوا إلى المحكم طالبين تحكيمه.