الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المسؤولية الإجرائية والميدانية للمحكم ( دراسة تأصيلية وتحليلية في يالفقة الإسلامي والقانون الوضعي) / التحكيم في الشريعة الإسلامية

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلامي وافي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    770
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في اصطلاح الفقه الشرعي:

تعددت تعريفات الفقهاء للتحكيم وإن كانت تدور في مجملها حول تعريف التحكيم بأنه " اختيار الخصمين شخصا غير قاض للحكم بينهما فيما تنازعاه .

ورغم كثرة تعرض فقهائنا الشرعية التحكيم من حيث الإباحة والمنع إلا أن كتبهم خلت تقريبا من إشارة صريحة ومباشرة بخصوص الحكم الشرعي للتحكيم، ولكن كتبهم مليئة بالمعلومات التي يمكن من خلالها استنباط ما لم تتضمنه كتبهم صراحة ، ومن خلال مطالعة أمهات كتب الفقه الإسلامي أستطيع القول بأن تحديد الحكم الشرعي للتحكيم يقتضي التمييز بين الوضع في شأن ولي الأمر من ناحية ، والوضع في حق الخصوم من ناحية أخرى، والوضع في خصوص المحكم من ناحية ثالثة ، كما يجب التمييز بين التحكيم في شقاق الزوجين من الجانب ، وفي سائر المنازعات الأخرى مما يجوز فيه التحكيم من جانب آخر.

أما في خصوص التحكيم في الشقاق بين الزوجين فأرى أن التحكيم يعد واجبا في حق الإمام ، والدليل قول الحق سبحانه وتعالى { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} فالآية الكريمة تحمل أمرا من الحق سبحانه وتعالى في قوله { قانعوا} وأمر الله سبحانه و تعالی محمول على الوجوب ما لم يرد دليل بصرفه من الوجوب إلى الندب، وكذلك الأمر في شأن الحكم ، فإذا ما أمره ولي الأمر أن يتولى التحكيم بين زوجين فيما وقع بينهما من شقاق وجب عليه السمع والطاعة إعمالا لقول الحق سبحانه وتعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، إلا إذا وجد مانعا في حقه يجعله غير أهل لأداء هذه الأمانة ، أما في شأن الخصوم - أي الزوجين - فالأمر يقتضی التمييز بين مسألة قبول التحكيم من ناحية ، ومسألة الالتزام بما ينتهي إليه الحكمان من ناحية أخرى ، وفي خصوص الأمر الأخير نرجئ الكلام فيه إلى حينه، أما في خصوص الحكم الشرعي لقبول التحكيم فأراه الوجوب لأن القول بغير ذلك ينطوي على تعطيل الحكم الشارع في تشريع التحكيم وكذلك إهدار لقرار ولي الأمر ببعث الحكمين ، والقاعدة أن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب.

أما عن الحكم الشرعي للتحكيم في غير مسألة الشقاق بين الزوجين فأراه من المباحات لأن النصوص الواردة في هذا الصدد وشروح الفقهاء لها تدل على أن المسألة تتعلق بجواز اتخاذ الخصمين حكما ليفصل بينهما فيما تنازعاه ، اللهم إلا

إذا خلا القطر من قاض ليفصل في الخصومات فوقتئد يعد التحكيم واجبا ، لأنه ليقوم مقام القضاء في تحقيق العدالة والفصل في المنازعات فيأخذ حكمه.

 الحكمة من مشروعية التحكيم:

 جاء الشرع الإسلامي الحنيف لينظم للناس شئون حياتهم بصورة تيسر عليهم معاملاتهم ، فحط عنهم كل ما يؤرق صفو معاشهم وأقر كل ما يفيدهم، فرفع عنهم العنت والحرج ، قال الحق سبحانه وتعالى { وما جعل عليكم في الدين من تخرج وترك لهم تنظيم شئون معاملاتهم وفقا لما يحقق منفعتهم ما دام الأمر داخل مظلة الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و س لم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.