أما عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة فنجد أن المادة 1841 من مجلة الأحكام العدلية تنص على أنه «يجوز التحكيم في دعوى المال المتعلقة بحقوق الناس كذلك يجوز التحكيم في دعاوى الطلاق ، والنكاح والشفعة والنفقة والديون والبيوع كما يجوز التحكيم في حق الزوجين في قوله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) ، فهذا الجواز يدل على جواز التحكيم في سائر الحقوق والدعاوی» .