لا جرم أن الشريعة الإسلامية عرفت التحكيم حيث تشرف التحكيم بذكره في القرآن الكريم فيقول المولى سبحانه وتعالى (وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).
ويروى أنه كانت هناك منازعة في نخل بين عمر بن الخطاب وأبی بن کعب رضی الله عنهما فحكما بينهما زید بن ثابت. وأيضا تحكيم سعد بن معاذ و بين اليهود والمسلمين في عهد الرسول ، وجاء في الأثر أن الرسول قال لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات .
وبالرغم من أن الأصل في الأحكام أن تكون حاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها ، ويلتزم بها رافع النزاع ، إلا أنه لما كان هناك احتمال خطأ القاضي في حكمه ومجانبته الحق في اجتهاده جاز لقاضي القضاة أو من يستخلفه عنه أن ينظر في أحكام قضاته ويرد منها ما يحتاج إلى الرد وبدل ما يحتاج إلى التعديل وإن كانت صحيحة أبقى الحكم على ما هو عليه.
وجاء في روضة الطالبين للنووی «.... وإذا رفع حكم المحكم إلى القاضي فلم ينقضه إلا بما ينقض به قضاء غيره. وجاء في التبصرة لابن فرحون «أنه إذا حكم المحكم فليس لأحد أن ينقض حكمه ولو خالف مذهبه إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم».
ويتضح من كل ما سبق ، بما لا يدع مجالا للشك ، معرفة الشعوب والأمم القديمة ، فكرة الرجوع على أحكام التحكيم ، وهو ما يؤكد ما سبق أن گناه من أهمية كبيرة لمسألة الدراسة القانونية التاريخية .