لا جرم أن الشريعة الإسلامية عرفت التحكيم حيث تشرف التحكيم بذكره في القرآن الكريم فيقول المولى سبحانه وتعالى ( وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) .
ويروى أنه كانت هناك منازعة فى نخل بين عمر بن الخطاب وأبى
وأيضا تحكيم سعد رضي الله عنه بن معاذ بين اليهود والمسلمين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجاء في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات .
وكما تشرف التحكيم بذكره فى القرآن الكريم تشرف أيضا الرجوع على حكم التحكيم بالإشارة إليه أيضا فى القرآن الكريم حيث يقول المولى سبحانه وتعالى ( وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غنمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْمًا) وقصة هذا الحكم المشار إليه آنفا ، أن الغنم رعت ليلا زرع صاحب .
هذا وجدير بالذكر أن المادة ۱۸٤۹ من مجلة الأحكام العدلية تقضى بأنه ، إذا عرض حكم التحكيم ، على القاضي المنصوب ، مــن قبــل السلطان ، فإذا كان موافقا للأصول صدق ، وإلا نقض .
وبناء على ذلك ، فإن عدم موافقة حكم المحكم للأصول ، وبالتالي إمكانية الرجوع عليه يتمثل فى وجهين الأول : أن يكون حكم المحكم ، مخالفا لكافة المذاهب الفقهية الإسلامية : والثانى أن يكون حكم المحكم ، متوافقا.
ويتضح من كل ما سبق ، بما لا يدع مجالا للشك ، معرفة الشعوب والأمم القديمة ، فكرة الرجوع على أحكام التحكيم ، وهو ما يؤكد ما سبق أن قلناه من أهمية كبيرة لمسألة الدراسة القانونية التاريخية.