الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في الشريعة الإسلامية / رأى الخوارج فى التحكيم

  • الاسم

    إسماعيل محمد الأسطل
  • تاريخ النشر

    1986-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    320
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف الخوارج :

الخوارج جمع خارجة ، وهي الطائفة ، وكل من خرج على الأمام الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا ، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين باحسان والأئمة في كل زمان .

وكل من وافق الخوارج من أنكارهم التحكيم ، وتكفير أصحاب الكبائر ، والقول بالخروج على أئمة الجور ، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. ، وأن الأمامة جائز في غير قريش يعتبر خارجيا ، وان مبادىء الخوارج 

يجمع الخوارج على كثرة خرقهم ، قولهم بتكفير على وعثمان وأصحاب الجمل ، والحكمين ، وقولهم بتكفير كل من أذنب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صغيراً كان الذنب أم كبيراً ، مخلد في النار ، لقوله تعالی : « ومن يعص الله ورسوله ، ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها .

تخطئة الخوارج لعلي رضي الله عنه في التحكيم ومستندهم :

لا خلاف في أن سبب ظهور نبتة الخوارج هو قبول على رضي الله عنه التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما ، عندما رفع أهل الشام المصاحف طالبين الاحتكام اليها . ويمكننا الوقوف على مستند الخوارج في انكارهم التحكيم من خلال محاجتهم لابن عباس و علی رضی الله عنهما .

فلقد أخرج البيهقي والحاكم عن ابن عباس أنه قال للخوارج « ما نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم  وصهره ، قالوا نقمنا عليه ثلاثا : احداهن أنه حكم الرجال في دين الله ، وقد قال الله تعالی :

(( أن الحكم الا لله ) -

وأما قولكم محا أسمه من امرة المؤمنين ، فقد سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عارضة المشركون في كتابه في عقد الصلح محمد رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم انك تعلم أني رسولك ، اكتب یا على محمد بن عبد الله ، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من على ، وما أخرجه محو اسمه من نبوته »

وحاججهم على رضي الله عنه فقال لهم : ما أخرجكم علينا ؟ قالوا حکومت پوف صفين ، فقال : نشدتكم الله أتعلمون حين رفعوا المصاحف قلت لكم اني أعلم بالقوم منكم ، فقلتم لا بل نقبل، فقلت لكم : « احفظوا نهى اياكم واحفظلوا مقالتكم لي » ، ولما أبيتم الا الكتاب اشترطنا على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ، وأن يميتا ما أمات القرآن ، فان حكما بالقرآن فليس لنا العدول عنه ، وان عدلا عن ذلك فنحن من حكمهما براء . فقالوا اتراه عدلا تحكيم الرجال في دين الله . قال : أنا لم نحكم

ثم قالوا خيرنا عن الأجل الذي أجلته بينك وبينه . قال : ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة .

.

وقالوا لم قلت للحكمين ان كنت أهلا للحكومة. فاثبتانی عمر خان کنت في شيك من أمرك فغيرك بالشك أولى .. فقال انما أردت بذلك النصفة لمعاوية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  مع أهل نجران .

فالخوارج يرون خطأ على من وجهين : الأول : أنه قبل التحكيم بينه وبين معاوية ، والثاني : وهو مبني على الأول وهو أن قبول على التحكيم في أمامته يبنى عليه عدم ثبوتها له ، فالخلافة قد انعقدت له رضي الله عنه صحيحة ببيعة أهل الحل والعقد ، وما قبل التحكيم الا لأنه يتثبت من صحتها لهم فقد يتوجه الحكم عليه ويقضي بعدم ولايتهم وهذا كان منه مخالفة للاجماع ونقضا لخلافته الصحيحة ، فقد قال الحكمين : « أن كنت أهلا للخلافة فقرر اني » .

ولقد تولى علي رضي الله عنه الرد عليهم كما أشرنا واقامة الحجة عليهم حتى رجع معه عن رأيهم الكثير منهم ولم يبق منهم الا قلة قاتلهم بالنهروان لما أظهروا الفساد في الأرض ، فأتي على آخرهم ، والتمس شارتهم ذو الثدية فلما وجده مقتولا سجد شكرا لله تعالى ،