الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في الشريعة الإسلامية / تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد في بني قريظة :

  • الاسم

    إسماعيل محمد الأسطل
  • تاريخ النشر

    1986-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    320
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد في بني قريظة :

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري انه قال : « نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فأتي على حمار ، فلما دنا من المسجد قال : هؤلاء نزلوا على حكمك ، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم ، قال : قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك» .وفي رواية ابن اسحاق : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة .

 

وجه الدلالة :

أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قبل تحكيم بني قريظة له لما نزلت على حكمه ثم جعل الحكم فيهم الى سعد بن معاذ برضاهم ، فكان الحديث نص في جواز التحكيم ، والا لما حكم فيهم سعداً برضاهم ،

وقد يبدو للناظر لأول وهلة أنه يوجد ثمة تعارض بين روایتی البخاری و حیث ذكر عن أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا على حكم سعد وذكر في حديث عائشة أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الحكم فيهم إلى سعد ، وهذا وان كان يبدو في الظاهر كذلك ، الا أن الجمع بين الرواتين ممكن ، فنزول بني قريظة على حكم سعد لا يمنع أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم رد الحكم فيهم إلى سعد برضاهم وهذا هو الأشهر . فقد ذكر ابن هشام ، « أن بني قريظة لما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تواثبت الأوس فقالوا : يا رسول الله : أنهم كانوا موالينا دون الخزرج ، وقد فعلت في موالي أخواننا بالأمس

ما قد علمت ، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يامعشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم، فقالوا : بلى ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذاك الي سعد » .