الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 39 / التحكيم التجاري الدولي في ضوء مبادئ الاونسترال وقواعد الشريعة الإسلامية  

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 39
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

بصفته إذا كانت الصفة من شأنها تحديد شخص الحكم، كأن يتفق الخصمان على تعيين صفته بحاكم البلدة. ويعتبر ترافع الخصمين تعييناً له، فإذا إصطلحا على حكم ليفصل في خصومتهما ولم يعيناه ولكنهما إختصما إليه بالفعل، وحكم بينهما صح حكمه، وإذا إتفقا على تحكيم فلان أو فلان، فإلى أيهما ترافعا فقد عيناه حكماً للخصومة، فإذا حكم صح حكمه ونفذ.

وإذا إتفقا على تحكيم غائب فقدم وحكم بينهما صح حكمه ولا يجوز تحكيم غير المعلوم سواء كانت الجهالة في شخص الحكم لأن المجهول لغة ضد المعلوم وإصطلاحاً هو ما علم حصوله وحصلت صفته كتحكيم رجل ولا يعلم أي شخص هو وذلك مثل أن يتفقا على تحكيم شخص على أنه فلان ثم يتبين غير ذلك. حيث أن شخص الحكم في أغلب الأحوال يكون موضوع إعتبار الخصوم وإذا كانت الجهالة في صفة المحكم مثل أن يتفقا على تحكيم المذهب الشافعي ثم يتضح أنه المذهب الحنفي أو العكس وفي تبصرة الحكام قال قال إبن الأمين ولا تتم الولاية إلا ثلاثة شروط معرفة المولي للمولى أنه على الصفة التي يجوز أن يولى معهما فإن جهل لم يصح تقليده  وجاء في البدائع (وإن نزلوا على حكم رجل غير معين فلا مانع أن : يعين رجلاً صالحاً للحكم.

العدد:

يمكن أن يكون هناك تعدد في المحكمين، أي أن من المقبول أن يعمد إلى تعيين حكمين أو أكثر في قضية واحدة وقد وردت هذه القاعدة في قاعدة لا تفرض عدداً مزدوجاً أو مفرداً من المحكمين، وتترك "المجلة" فهي للفرقاء الحرية الكاملة للإتفاق على العدد الذي برونه مناسباً، وتقتضي الإشارة في الوقت نفسه، إلى أن المجلة لم تعرض بالنتيجة إلا إلى وجهة نظر المذهب الحنفي وأن أئمة الفقه الآخرين لم يعرف لهم رأي في هذا الموضوع إلا أنه في التعامل العادي في هذا النظام، فإن الغالب كان تعيين محكم واحد. ويستوي أن يكون عددهم شفعاً أو وتراً، وقد نص الحق سبحانه على التعدد في ابني الشقاق بين الزوجين وجزاء الصيد فقال سبحانه: "فأبعثوا أهلها وقال تعالى "يحكم به ذوا عدل حكما من أهله وحكماً من ، وحكم علي ومعاوية أبا  موسی الأشعري وعمرو بن العاص فيما الأنصار في سواد العراق، هذا على بينهما وحكم عمر رضي ا الله عنه عشرة من أنه لا تجوز تولية أكثر خلاف القضاء، فإن الأصل فيه عدم التعدد بمعنى من قاض النظر خصومة معينة، وبين الخصوم أنفسهم لتنفيذ ما إتفقا عليه شيئاً، لما في ذلك من تعطيل للقضاء، أو أن القاضي مأمور بأن يقضي بما يفضي إليه إجتهاده وهذا يؤدي إلى إختلاف الرأي حال التعدد، وعدم إجتماعهم على الحكم مما يؤدي إلى تعطيل الأحكام فتفوت المصلحة من القضاء، ولا يمكن إستبدالهم لعدم إجتماعهم على الحكم، بخلاف المحكمين، إذ يمكن تحكيم غيرهم حال عدم إجتماعهم على الحكم فلا تفوت المصلحة منه. إجماعهم على الحكم، فإذا حكم وإذا تعدد المحكمون، الخصوم رجلان وحكم أحدهما دون الآخر لم يجز، لأن الرضا برأيهما لا يكون رضا برأي أحدهما، كالتوكيل بالبيع والشراء والطلاق أو الخلع لأكثر من واحد فلا يلزم البيع والشراء أو الطلاق أو الخلع إلا بإجتماعهما . وإذا كان المحكمون جماعة وأجمعوا على حكم صحح ونفذ، وإذا إختلفوا لم ينفذ ولو برأي الأغلبية، وإنما إذا أذن أطراف الخصومة للمحكمين أن يحكموا برأي الأغلبية فيفرق بين أمرين: الأول: إذا إتفق الخصوم على أن يعين حكماً، ثم فوضا الحكمين في إختيار الثالث فإن الحكم كل واحد منهم بالأكثرية جائز لوجود التفويض بين الطرفين، ولوجود حاكم معلوم من الطرفين)، بل إن التحاكم إليهم يرفع الجهالة عن الثالث الذي إختاره الحكمان. والثاني إذا كان المحكمون أكثر. ثلاثة، وأذن الخصوم لهم الحكم من بالأكثرية فإن ذلك غير جائز لجهالة من يشكلون الأكثرية، وبالتالي عدم صحة الحكم بالأكثرية لجهالة المحتكم إليه.

هل يجوز تحكيم الخصم:

الخصم هو من تثبت بينه وبين أحد المتداعين خصومة دنيوية، مثل تحكيم الوكيل فيما هو موكول فيه، والشريك في المال المشترك والوصي فيه  فيما هو موصى عند الأحناف لا يصح تحكيم هؤلاء، كما لا تجوز شهادتهم بشأن ذلك الحق موضوع النزاع إستناداً إلى القاعدة الفقهية بأن من تجوز شهادته يصح تحكيمه، ومن لا تصلح شهادته لا يصح تحكيمه وهؤلاء لا تجوز شهادتهم فلا حكمهم، وذهب المالكية على ما هو معتمد في المذهب إلى جواز يصح تحكيم الخصم خصمه إبتداءً، وإذا حكم مضى حكمه ما لم يكن جوراً بيناً)، وجاء في حاشية الدسوقي: "فإذا حكم أحد الخصمين خصمه فحكم لنفسه أو عليها جاز، ومضى حكمه مطلقاً إذا لم يكن جوراً .... المعتمد وهو وليس تحكيم الخصم خصمه كتحكيم خصم القاضي، إذ أن التحكيم إلى القاضي المولي قائم على نوع من الإجبار، فلا تزول التهمة فيه، فلا حكم القاضي لنفسه، أما في تحكيم الخصم فإن التهمة تزول برضا الخصم فالتحكيم عقد قائم على الرضا، لذا يجب على الحاكم أن يذكر رضا الخصم بالتحكيم إليه).

عزل المحكم:

لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم، والرجوع عن التحكيم بمثابة العزل سواء كانا متفقين أو كان العزل من أحدهما ولم يرض الآخر، وعلى هذا يكون التحكيم من العقود غير اللازمة ويرد هنا إستحكام في أن التحكيم يثبت بتراضي الطرفين فيجب أن يثبت العزل أيضاً بتراضيهما حتى يكون ذلك كفسخ العقد فيرد ذلك بأن من الجائز أن لا يثبت العقد إلا بإتفاق الطرفين، وأن ينفرد أحد الطرفين بفسخ ذلك العقد كالمضاربة والشركة، وعلى ذلك للطرفين عزل الحكم و لو إشترط عدم عزله واتفقا على ذلك إذ ليس لهذا الشرط محكم، كما أنه لو شرط عدم عزل القاضي المنصوب من قبل السلطان جاز عزله

ويتفرع على هذا إنه لو حاكم المحكم الطرفين وقال: إني أرى المدعي محقاً في دعواه فعزله المدعى عليه قبل الحكم، وحكم المحكم بعد ذلك للمدعي فلا ينفذ حكمه، كذلك لو حكم الطرفان حكماً ليفصل في دعوى محددة مثلاً، ففصل هذا الحكم في قضية أو قضيتين أو ثلاثة لصالح أحد الطرفين، وحكم على الآخر فعزل المحكوم عليه المحكم، فيصح عزله في حق الدعاوي الأخرى، ولا يحق للمحكم الحكم بها، أما حكمه في الدعاوى التي حكم بها فباق ونافذ قبل الحكم  أما لو عزلاه بعد الحكم فلا يبطل حكمه، لأن هذا الحكم قد صدر من ذي ولاية شرعية فكما لا يبطل حكم القاضي بعزله بعد الحكم، فلا يبطل حكم المحكم أيضاً وهذا عند الأحناف وسحنون. وحاصل ما ينعزل به المحكم أحد أسباب ثلاثة: بالعزل أو بإنتهاء الحكومة "نهايتها" بأن كان مؤقتاً فمضى الوقت، أو خروجه من أن يكون أهلاً للشهادة بأن عمي أو إرتد والعياذ بالله.

وبالجملة فان المحكم ينعزل بما ينعزل به القاضي كأن يطرأ عليه ما يفقده صفة من صفات صحة القضاء أو التحكيم كالجنون والإغماء والخرس أو الفسق – على الأخير - أو مرض يمنعه من التحكيم، قال الماوردي:

ينقض حكم القاضي وغيره إذا خالف ما لا يسوغ فيه الإجتهاد وهو أن يخالف نصاً من ! الكتاب والسنة أو إجماع أو خالف القياس كما أن للمحكم أن يعزل نفسه عن التحكيم لأنه وكيل والوكالة تبطل بعزل الوكيل وقال إن أبي ليلى وهو بمنزلة المولى من جهة الأمام. ن لا يكون لأحد أن يقض حكمة ما لم يخالف الدليل الشرعي، وقول ابن أبي ليلى ظاهر الوجاهة ورجحانه لما فيه من إستقرار الأحكام إذ المحكم كالقاضي فيما يخص ) وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا ينقض تحكم المحكم إلا الخصمين بما ينقض به حكم القاضي، قال القاضي عبد الوهاب من المالكية جاز حكمه عليهما إذا حكم بما يسوغه الشرع وافقر حكم القاضي بلدهما أو خالفه أما بخصوص نقض الخصمين حكم المحكم قال المالكية: إذا حكم المحكم فليس لأحد المحكمين أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون جوراً بيناً يختلف فيه أهل العلم وقال المازري: إذا كان المحكم من أهل الاجتهاد مالكياً و لم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك، لزم حكمه، وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذا كان الخصام بين مالكيين، لأنهما لم يحكماء على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه، وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين وحكماء على مثل ذلك لم يلزم محكمه إن حكم بينهما بغير ذلك وقال الماوردي فيما يكون الحكم به لازماً للمحكمين: أن فيه للشافعي قولين: انه لا يلزم مهما حكم إلا بالتزامه بعد الحكم كالفتيا، لأنه لما وقف على خيارهما في الابتداء وجب أن يقف على خيارهما في الإنتهاء،

وهو قول المزني.

 ٢- وهو قول الكوفيين وإن كثر أصحابنا أنه يكون حكم المحكم لازماً لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهما، وحكى أبو سعيد الأصطخري فيه أن خيارهما في التحكيم ينقطع بشروعه في الحكم، فإذا شرع فيه صار لازماً لهما، وإن كان قبل شروعه فيه موقوفاً على خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض إلى أن لا يلزم بالتحكيم حكم وإذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه فيصير التحكيم لغواً).

وجملة القول: إن الخلاف بين الفقهاء إذا كان الحكم على صلاحيته على ما كان عليه وقت التحكيم، ولم يصدر فيه ما يقتضي عزله أو ينصف لأحد الخصوم بإرادته المنفردة عزله بعد الإتفاق بما يتنافى مع أهليته، هل على تحكيمه؟ وقد إنحصر الخلاف في الآراء الأربعة التالية:

1- يری جمهور المالكية أن لأي من الخصوم عزل المحكم بالرجوع عن التحكيم قبل الترافع إليه وإذا ما غزل إمتنع عليه الحكم وإذا حكم بعد العزل لا ينفذ حكمه.

۲- بری أن الخصم ينقطع حقه في عزل المحكم بالرجوع عن التحكيم بشروع المحكم في الحكم وقبل تمامه، فإذا ترافع الخصوم أمام المحكم، ثم قال أحدهما للمحكم وقبل أن يشرع في إصدار الحكم عزلتك، إمتنع عليه النظر في الخصومة وإذا قضى بعد ذلك لا ينفذ قضاؤه.

3- يرى أن للخصم حق عزل المحكم ما لم يصدر الحكم، فإذا ما صدر لزم ولا عبرة برجوع من رجع، وإذا عزله قبل الحكم إمتنع عليه الحكم لعدم الولاية لأن الرضا هو المثبت للولاية.

1 يرى أنه ليس لأحد الخصوم عزل المحكم بعد الإنفاق على التحكيم وحتى صدور الحكم وييدو أن القول الراجح: هو القائل يحق للمحتكم الرجوع قبل صدور الحكم أما بعد صدوره فلا عبرة برجوع أحدهما أو كليهما، لأن هذا يتمشى طبيعة التحكيم باعتباره عقد الأصل فيه الجواز وعدم الروم، شأن العقود غير اللازمة كالوكالة والشركة والمضاربة، وأن التحكيم ليس بأعلى مرتبة من ولاية القضاء، فكما أن للولي عزل القاضي، فكذلك للمحتكم عزل المحكم قبل الحكم، ويؤيد هذا أن الإنفاق الفرقاء على أن للمحتكمين الإنفاق على عزل المحكم قبل الحكم ولو كان التحكيم لازماً قبل الحكم لما كان لهم الإتفاق على غزل المحكم قبل إصداره الحكم.

هذا وتنتهي ولاية المحكم بثلاث صور هي:

1- العزل (فسخ التحكيم).

2- إنتهاء مهمة الحكم (أي بصدور الحكم فاصلاً في موضوع النزاع على الوجه المشروع. 

3- سقوط أهلية الحكم (تخلف أحد شروط صلاحيته للحكم)

طلب رد الحكم:

 ويشترط الفقه أن يكون الفريق الذي يصدر القرار التحكيمي لمصلحته أن هذا أن يكون زوجاً أو من أصول أو فروع المحكم، والأمر الذي يعني . الأخير لا يمكن أن يمارس مهامه التحكيمية لمصلحة هذه الفئة الأشخاص، إلا أن بإمكانه القيام بذلك ضدهم.

المبحث الرابع سلطات وصلاحيات الحكم.

إن ولاية الحكم مستمدة من رضا الخصوم بحكمه قبل أن يحكم بينهما وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء لأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وقد إختلف الفقهاء في إشتراط دوام الرضا بالحكم، هل يشترط دوام الرضا بالتحكيم إلى حين صدور الحكم؟ ذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى إشتراط الرضا الأهلية بالتحكيم من حين تعيين الحكم إلى حين صدور الحكم) فإذا زال الرضا خلال هذه المدة لأي سبب من الأسباب كرجوع أحد الخصمين عن التحكيم أو موت أحدهما أو نقصان أهليته بسبب عارض من عوارض لم يكن للحكم أن يحكم بعد ذلك ولا ينفذ حكمه إن حكم، لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعاً، وعزل الحكم أو عدم الرضا بحكمه الحكم غير مقبول فينفذ حكمه. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط الرضا بالتحكيم إبتداة وإلى حين رفع الدعوى ويشترط دوام الرضا إلى حين صدور الحكم) فإذا ترافع الخصوم  أمام الحكم لم يكن لأحدهما الرجوع. 

الضوابط والصلاحيات الخاصة بالحكم:

1- أن يكون حكمه موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية: على الحكم أن يحكم بالأدلة والبينات المعتبرة شرعاً من الإقرار أو البيئة أو النكول عن اليمين وأن لا يخالف في حكمه النظام العام الذي تقرره الشريعة الإسلامية. وهل للحكم أن يقضي بعلمه؟ إختلف الفقهاء في جواز قضاء الحكم يعلمه، فذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أن قضاء الحكم بعلمه ينفذ وقال بعضهم: لا ينفذ.

أما الشافعية: فالذي يفهم من كلام الأذرعي في توسطه أن الحكم لا يقضي بعلمه وهو الراجح، لإنحطاط رتبته عن رتبة القاضي فلا يلحق بالقاضي في القضاء بعلمه وهو الراجح عند الشافعية أن القاضي يقضي بعلمه، وكان يبوح به لقضاة السوء ووجه هذا القول: أن الحكم المستند إلى لا الشافعي القضاء أقوى من الحكم المستند إلى التحكيم، فالقاضي أعلى رتبة من الحكم فلا يلزم من إلحاقه به في جواز الحكم المستند إلى السبب المتفق عليه من البيئة أو الإقرار وإلحاقه به في جواز الحكم المستند إلى السبب المختلف فيه وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الحكم لا يقضي بعلمه كما أن وهو القاضي لا يقضي بعلمه عندهم . يستخلص مما سبق أن الحكم لا يقضي بعلمه على الراجح، وهو الأولى بالإتباع في هذا الزمان بعداً التهمة. عن ٢- الإلتزام بعقد التحكيم ليس للحكم أن يقضي خارج نطاق علمه وسلطاته فإذا تم الإتفاق بين الخصوم على تحكيمه في مال معين فلا ينفذ حكمه إذا حكم في دين أو مال آخر ويعتبر فضولياً في ذلك لا ينفذ حكمه فيه إلا برضا الخصوم، وليس له التحكيم في الحدود مثلاً لأنها تخرج عن نطاق سلطانه.

وعلى الحكم أن يلتزم بعقد التحكيم وما تم الإتفاق بين الخصوم على التحكيم فيه، لأن عقد التحكيم كخطاب التعيين للقاضي المولى فهو الذي يحدد سلطانه بالنسبة إلى موضوع التحكيم والأشخاص المتخاصمين فلا ينفذ حكمه على غير المتخاصمين الذين عينوه حكماً بينهم ولو كان طرفا النزاع و قال في الفتاوى الهندية (أن حكم هذا الحكم إنما ينفذ في حق الخصمين ومن رضي بحكمه ولا يتعدى إلى من لم يرض بحكمه بخلاف القاضي المولى)ولو حكماه في عيب المبيع فقضى برده ليس للبائع أن يرده على بائعه إلا أن يتراضى البائع الأول والثاني والمشتري على تحكيمه فحينئذ يرده على الأول.

ولو إختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب فحكم برده على الوكيل لم يلزم الموكل إذا كان العيب يحدث مثله زاوية واحدة إلا أن يرضى الموكل بتحكيمه معهما، وإن كان العيب لا يحدث مثله ولم يدخل الموكل معهم في التحكيم ففي لزومه للموكل روايتان، وإنما إقتصر حكمه ولم يتعد لأنه كالمصالح ).

3- الإلتزام بالتدابير والتعليمات التي يضعها ولي الأمر لتنظيم التحكيم: الأصل أن الحكم لا تنقيد سلطته بزمان أو مكان . قله أن ينظر الخصومة التي ترفع إليه مما يجوز فيه التحكيم في أي وقت ليلاً أو نهاراً في مكان فليس له إختصاص مكاني أي ولولي الأمر أن يقيد وفي التحكيم من حيث الزمان والمكان والموضوع تحقيقاً للمصلحة، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة فعلى الحكم أن يلتزم بهذه التعليمات.

4 - عدم التحكيم فيما يعتبر تهمة : يشترط لصحة حكم المحكم أن يكون حكمه قد صدر بين الخصوم الذين لا يتهم في حكمه بحق أحد منهم ولذا فإن حكمه لأبويه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا وزوجته وكل من لا تقبل شهادته له باطل عند الحنفية وهو الراجح عند المالكية وجمهور لإمكان التهمة بخلاف ما إذا كان حكم عليه فيجوز لانتفاء التهمة، وإذا إشترى الحكم الشيء الذي إختصما إليه فيه أو إشتراه إبنه فقد خرج من حكمه أصلاً. الحكومة فلا يصح الشافعية

وإن حكم الخصم فحكم لنفسه أو عليها جاز تحكيمه إبتداءً ومعنى حكمه إن لم يكن جوراً بيناً عند أبي حنيفة ومحمد، وخرج عن الحكومة عند أبي يوسف ، أما قضاء الحكم على أصوله أو فروعه ومن لا يجوز أن يشهد له فإنه مقبول بلا خلاف لإنتفاء التهمة.

وذهب بعض الشافعية وأحمد في قول إلى أن حكم المحكم لأصوله وفروعه يصح لرضاهم بحكمه والرضا ينفي التهمة).

5-  تفويض الحكم التحكيم لغيره ذكرنا أن على الحكم أن يلتزم بعقد التحكيم وشروطه فإذا أذن الخصم للحكم أن يستخلف غيره في التحكيم أو أن يستشير شخصاً معيناً فإنه يجوز له الإستخلاف وتلزمه الإستشارية شأنه في ذلك شأن القاضي الذي ولاه الإمام وإن كان مأذوناً في الإستخلاف إستخلف وإلا فلا، وإذا فوّض الحكم المحكم لغير لم يجز أن الخصمين لم يرضيا بتحكيمه غيره، فإن فوض الحكم الأول الحكم في المسألة إلى آخر فحكم الثاني أجازه الحكم الأول، فإن أجازه الخصوم جاز، إن لم يجزه الخصوم لم يجز لأن الحكم لا يصح إلا بالعبارة، فلا يصح منه تنفيذ الحكم عليهما بعبارة غيره (۸) وقال بعض فقهاء الحنفية إن أجاز الحكم الأول محكم الحكم الثاني جاز، وإن لم يرض به الخصوم قياساً على ما إذا أجاز الوكيل الأول في البيع بيع الوكيل الثاني، فإنه يجوز وقياساً على القاضي الذي لم يؤذن له في الإستخلاف، إذا أجاز حكم خليفته جاز ذكر مثل هذا في السير حيث قال: إذا نزل قوم على حكم رجل فحكم غيره بغير رضاهم لم يجز، ولو أجاز الأول حكمه ،جاز، ولأن إجازته حكم الثاني كمباشرته الحكم بنفسه.

وقد أجاب القائلون بعدم جواز التقويض إذا لم يرض به الخصوم وإن أجاز المحكم محكم ثاني بأن القياس على الوكيل في البيع لا يصح لأن البيع ينقذ بدون العبارة فينقذ بالتعاطي ويقتضي نقل الملكية مباشرة إلى المشتري فكان المقصود بالتوكيل حضور رأي الوكيل عند البيع لا عبارته، فإذا أجاز فقد حضر رأيه ذلك العقد فصح.

ولا يصح القياس على القاضي الذي لم يؤذن له في الإستخلاف، لأن القاضي يملك القضاء بما قضى به خليفته من غير رضا الخصوم فيملك إجازة قضاء الغير عليهما من غير رضاهما، لأن رضاهما ليس شرطاً بخلاف المسألة التي نحن بصددها .

 عدم إنتهاء ولاية المحكم:

يشترط لاعتبار الحكم أن يصدر عنه حال ولايته التحكيم، فإذا صدر عنه بعد إنتهاء ولايته فلا ينفذ ولا يعتبر حجة في وجه المتحاكمين إليه، وتنتهي ولاية الحكم بالعزل أو إنتهاء المدة التي حددت للحكم أو سقوط أهلية الحكم أو إنتهاء مهمته بإصدار الحكم.

إنتهاء ولايته بالعزل:

لا خلاف بين الفقهاء في أن للمحتكمين الإتفاق على عزل الحكم قبل أن يصدر حكمه كما أن للحكم أن يعزل نفسه في أي وقت شاء وعليه أن يعلم المحتكمين بعزله كالوكيل يجب عليه أن يعلم الموكل بعزل نفسه عن الوكالة. وإختلف الفقهاء في حق أحد المتحاكمين إليه في عزل الحكم بإرادته المنفردة دون الإتفاق مع الآخرين ولهم في ذلك عدة آراء: القول الأول: ذهب جمهور الحنفية  والشافعية  وبعض المالكية إلى أن لأي من المتحاكمين إليه عزله قبل أن يصدر الحكم وذلك مستند التحكيم الرضا وكما أن للولي عزل القاضي لأنه مولى من جهته فلأي . الخصمين عزله لأنه مولى من طرفهما. القول الثاني: ذهب بعض المالكية إلى أنه ليس لأي من المتحاكمين عزل الحكم بعد الإتفاق على التحكيم، لأن تعيين الحكم تم بإتفاق الطرفين فلا ينعزل إلا بإرادتهما معاً، ولأن الإنفاق على التحكيم عقد على إنهاء النزاع بالتحكيم ونقضه إخلال بالعقد والله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

القول الثالث: ذهب بعض المالكية  إلى أن لأي من الخصوم عزل الحكم قبل الترافع إلى الحكم وليس لأحدهما عزله بعد النزاع إليه، قياساً على الوكالة فكما أن الوكالة لا تلزم الموكل إلا بشروع الوكيل في العمل فكذلك التحكيم لا يلزم المحكمين إلا بمباشرة الدعوى أمام الحكم

القول الرابع: ذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن لكل من المحكمين إلى الحكم أن يجزله بعد الترافع إليه وقبل إصداره الحكم

صلاحيات الحكم:

التحكيم عقد قوامه الرضا ويعتبر تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة فهو ولاية مبنية على الرضا ومستمدة من أحاد الناس على خلاف منصب القضاء فهو له الغلبة والقصر والسلطات لأمن الأفراد، فلا يملك الأفراد مهما بلغ عددهم الإجتماع على تعيين قاض تكون له سلطة القاضي المولى من قبل السلطات).

فعقد التحكيم هو الذي يحدد سلطات الحكم بالنسبة إلى نظر الموضوع، أو الأشخاص الذين بالزمهم حكم المحكم، أو المكان الذي يقع فيه التحكيم فسلطة الحكم تستمد من إرادة الخصوم المحكمين، فإذا قيد الأفراد المحتكمون الحكم بنظر نزاع معين ليس له أن يفصل في غيره، ولو كان مرتبطاً به بمعنى أن الحكم مقيد بالخصوص الذي حكمه الخصوم فيه فلا يتعداها وإلا كان تصرفاً من غير صاحب إختصاص شأن الوكيل إذا تصرف خارج نظام ولايته.

ولا خلاف أن الحكم إذا كان مأذونا بالإستخلاف فإستخلف غيره في نظر النزاع صح وإذا قضى المستخلف صح حكمه ولزم المحتكمين ما لم يكون جوراً، كالقاضي المولى إذا كان مأذوناً له بالإستخلاف فإستخلف غيره أحكامه إلا أنه لا يستخلف غرماء الصبي صح، ونفذت جميع مصلحة الصغير حفاظاً على وأما إذا لم يكن مأذون له ومع ذلك فإستخلف وقضى الحكم المستخلف فهل يصح الحكم من الأمور التي يحتاج فيها إلى الرأي، والمحتكمون عندما يتفقون على حكم أو أكثر للنظر في خصوماتهم، إنما يرتضون رأي شخص معين، والرضى برأي شخص لا يكون رضا برأي غيره فإذا لم يكن الحكم مأذوناً له بالاستخلاف فليس له أن يستخلف، وإذا إستخلف وقضى معاذ المستخلف لا ينفذ حكمه لعدم الولاية وقد ذكرنا أن سعد بن الله عنه بعدما حكمه رسول الله " " ليحكم في بني قريظة نجده يستوثق من رضاهم قبل الحكم، وإلا لما كان في حاجة لمثل هذا الإستيثاق. ولكن المادة ١٨٤٥ من مجلة الأحكام العدلية، لم تجز إستخلاف الحكم غيره إلا إذا كان مأذوناً له بالإستخلاف كالقاضي المولى على أنه: إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم وإلا فلا" وجهة نظر في الفقه الحنفي.

إلزامية حكم الحكم: وهي تمثل الواقع أنه إذا صدر حكم مستوفياً لشروطه فإنه يعتبر ملزماً لأطراف تنفيذه وهذا مذهب جمهور الفقهاء) وذلك لأن الحكم بالنسبة إلى الخصوم بمنزلة القاضي، فكما أن حكم القاضي يكون ملزماً فكذلك تحكم الحكم ولأن القول بأن حكمه ليس ملزماً يؤدي إلى القول بعدم الفائدة من مشروعية التحكيم ويصبح التحكيم من سبل المماطلة في أداء الحقوق وإضاعة للوقت والجهد، ولأن الصلح بين الخصوم بعد تمامه وقبوله يكون ملزماً فكذلك التحكيم لأنه أعلى مرتبه منه.

وذهب بعض الفقهاء الشافعية إلى أن محكم الحكم لا يكون ملزماً إلا برضا الطرفين بعد صدوره، وبناءً عليه فإن لأي من الخصمين أن يتحلل من الحكم إذا لم يرض به.

ويبدو أن التحكيم وفق هذا الرأي بمنزلة التقوى ولا ريب في أن هذا القول يبدو رحباً لأن يجعل التحكيم وسيلة للمماطلة وتضييع الحقوق وعملاً بقول جمهور الفقهاء بالزامية الحكم ووجوب تنفيذه فإنه لا لأطراف

التحكيم طرح المسألة موضوع النزاع أمام أي محكمة بعد صدور الحكم، أن حكم الحكم لا ينقض بحال من الأحوال، وإنما يرد عليه ما يرد على حكم القاضي من النقض والتعديل إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا مجال للإجتهاد فيها، فإذا كان الحكم فيما لا مجال للإجتهاد فيه وكان مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي أو كان قولاً من غير دليل فإنه ينقض ويعدل.

وإذا كان الحكم في موطن من مواطن الإجتهاد فإن حكمه لا ينقض لأن الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد.

أخلاقيات الحكم:

إذا كان من يمارس العمل القضائي العادي لابد وأن يكون متمتعاً بثقة ولي الأمر أو القائمين على إختيار أو تعيين من يتولون العمل في هذا المرفق، فإن المحكم لا بد وأن يكون متمتعاً بثقة الخصوم من حيث أهليته العامة ومن حيث قدراته الذاتية على ممارسة هذا العمل.

ووجوب توافر هذه الثقة عند الإختيار لا يعني عدم لزومها لاحقاً، بل إنها لابد وأن تكون قائمة حتى صدور الحكم وإنقضاء التحكيم في القضية، أنها - أي الثقة - شرط قيام وشرط إستمرار، والمحكم. في ذلك شأن القاضي الذي ينبغي أن تكون الثقة فيه قائمة عند وبعد تعيينه بل وطوال فترة بقائه في المرفق.

بمعنى وقبل ما ينوب عن ربع قرن من الزمان قامت بعض الجمعيات ذات الصلة بالتحكيم بمحاولات أولية لوضع قواعد موحدة للسلوك الذي يتعين أن يتبعه من يقوم بالمشاركة في التحكيم ثم تم تطوير وتحديث هذه القواعد حتى أصبحت هناك خطوط عريضة و قواعد عامة لسلوك المحكم تنبثق حتى فكرة الشفافية وفكرة القضاء، من منطلق أن المحكم يزاول عملاً أن ويتعين تتوافر فيه صفات يشترك فيها مع القاضي العادي كالإستقلال والجيدة والحرص والكتمان ومن أبرز الصفات الواجب توافرها في المحكم: 1- عدم السعي لدى أطراف الخصومة لتولي مهمة التحكيم: التحكيم كالقضاء يمثل نوعاً من أنواع الولاية والقاعدة هي : أن طالب الولاية لا يولى، كما أنه من المسلمات أن مسعى الشخص لتولي مهمة التحكيم في بالذات من شأنه إثارة الشبهات والشكوك في النفس بأن فائدة مرتقبة يأمل أن يجنبها أو مصلحة محتملة يسعى لتحقيقها على أن قيام المحكم بالمشاركة في المناسبات الإجتماعية والمؤثرات والندوات العلمية التوسيع دائرة علاقاته وإكتساب ثقة عملاء محتملين له لا يعد من قبيل السعي التولي مهمة التحكيم. ٢- التأكد من قدراته المهنية وكفاءته العلمية للإضطلاع بأعباء التحكيم قبل التقرير بقبوله على المحكم ألا يقبل مهمة التحكيم إلا بعد أنه محيط بالأبعاد المختلفة لموضوع النزاع المطروح إلى الحد نزاع معین التأكد من الذي يمنحه الثقة في قدرته على الخوض فيه وتحمل أعبائه.

كما يتعين عليه عدم قبول الإضطلاع بمهام التحكيم ما لم يكن واثقاً أنه سوف يمنحه الوقت الكافي لتولي أعماله والتفرغ له بالقدر المناسب الذي يخدم القضية ويحقق صالح العدالة.

أما إن كان متخماً بالقضايا أو أية أعمال أو إرتباطات أخرى، فيتعين عليه الإعتذار عن قبول التحكيم كي لا يكون سبباً في تأخير أمد البت في النزاع دونما مقتضى وتأخير مصالح العباد. ويندرج تحت بند الكفاءة العلمية، إجادة اللغة التي سيتم التحكيم بها إجادة تكفي لمعرفة طبيعة النزاع ومرافعات الخصوم ودفوعهم وصياغة الحكم والنطق به. فالتحكيم ليس مجرد إجراءات تتبع أو جلسات تعقد أو مذكرات يتم تبادلها أو مرافعات تسمع أو أحكام تصدر، وإنما هو . عملية "قضاء". بین خصوم بما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى دقيق ذي طابع تخصصي ومهني و معرفي. ويجدر التساؤل في هذا السياق عن حالة قيام محتكم معين كشركة كبرى لها عدة قضايا تحكيم بإختيار محكم بعينه في عدد من قضاياها وكمثال على ذلك ما درجت عليه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني)، فهل لمثل هذا ثمة أثر على أهلية المحكم للتحكيم؟ مثل هذا الوضع ليس من شأنه التأثير على أهلية المحكم للتحكيم إلا إذا إستشعر المحكم بفقدان إستقلاله ولو جزئياً في مواجهة الطرف الذي دأب على إختياره.

الإفصاح عن أي أمر أو مسألة يكون من شأنها الحد من حياده أو التأثير عليه بمجرد عرض مهمة التحكيم على المحكم وجب عليه الإفصاح بصورة كاملة وواضحة عن أي موقف أو مسألة أو أمر من شأنه المساس بحياده أو التأثير عليه عند قبول التحكيم وأثناء القيام به وحتى الفراغ منه، مثل وجود أي علاقة عمل أو قرابة أو مصاهرة أو مصلحة وافرة أو فائدة. ونرى أن الإدرام بالإفصاح لا يقتصر على التقرير موجود علاقة قد الرابطة بأحد أطراف النزاع كأن يكون بينهما عداوة أو بعضاء أم ثأر أو كراهية

أو نحو ذلك قد يلقي بطلال من الربية على عياد المحكم والإلتزام بالإفصاح لا يقتصر على العلاقات أو على الأسباب التي وقعت للتحكيم وإنما يعتد ليشمل تلك التي تقع أثناء التحكيم سواة مع النزاع أو أحد الشهود المحتملين في القضية أو حتى مع المحكم

وسعي على المحكم تقديم الأسباب كتابة لطرفي النزاع والمحكمين الآخرين حتى يتسنى الطرفي الخصومة تقرير مدى أهميتها و تأثيرها سلباً أم عياد المحكم فيما أسند أو سيسند إليه.

عدم الإتصال بأي من الأطراف بمعزل عن الطرف الآخر أو من بمثله بالترم المحكم بالإمتناع عن الإتصال المباشر مع أي على حدة لتعارض ذلك مع مبدأ التوازن والشفافية، على أنه لا هذا الحفر قيام المحكم بالإجابة على الإستفسارات التي النزاع والخاصة بمدى إستعداده لقبول التحكيم،

ومدى تفرغه لعملية التحكيم، كل ذلك دونما موضوع النزاع بطبيعة الحال، ويجب إعلام الطرف أو الأطراف الأخرى أو الآخرين من أعضاء هيئة التحكيم مع تزويدهم بصورة من المراسلات أو إبلاغهم بمضمون الإتصالات بينهما متى وجدت أو وقع). كما يأخذ محكم ما تقدم من حيث الحظر، قيام المحكم بممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على أي من أطراف الخصومة بهدف إلجاله إلى التنازل عن موقفه في جزئية معينة، أو إجباره على إتخاذ موقف معين، أو الإمتناع عن تبني موقف معين ونحو ذلك، على إعتبار طرفي الخصومة المحكمين موقف الخصوم من القاضي بما ينطوي عليه من رهبة أو خشبية إصدار الحكم في غير صالحه، أو السعي للإستمالة والاسترضاء أملاً في إصدار الحكم في صالحه. وإن كان هذا هو دأب الخصوم بالتلقائية، فلا المحكم وهو قاضي أن يدفعهم نحو أي من هذه المشاعر أو ينبغي المسالك ".

عدم جواز الإستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التحكيم يطلع المحكم في معرض عمله في التحكيم على الكثير من المعلومات المتعلقة بطرفي النزاع أو سواهم ما كانت لتتوافر له لولا ما أسند إليه من عمل. ومن هنا نشأ عليه حظر مفاده عدم الإستفادة أو محاولة الإستفادة من من هذه المعلومات لتحقيق فائدة أو مغنم له أو لغيره، أو الممارسة أي أي شكل من أشكال الضغوط على أي من طرفي النزاع أو الشهود أو من لارتباط بالقضية.

السرية التامة للمداولات ووجوب الحفاظ عليها: يلتزم المحكم بالمحافظة على سرية المداولات التي تقع أثناء الجلسات أم خارجها وكذا سرية ما تصدره هيئة التحكيم من قرارات وأحكام وترتيباً على ذلك يحظر على المحكم الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى النيل أو المساعدة على النيل من

منه، مثل وجود أي علاقة عمل أو قرابة أو مصاهرة أو مصلحة وافرة أو فائدة. ونرى أن الإدرام بالإفصاح لا يقتصر على التقرير موجود علاقة قد الرابطة بأحد أطراف النزاع كأن يكون بينهما عداوة أو بعضاء أم ثأر أو كراهية

أو نحو ذلك قد يلقي بطلال من الربية على عياد المحكم والإلتزام بالإفصاح لا يقتصر على العلاقات أو على الأسباب التي وقعت للتحكيم وإنما يعتد ليشمل تلك التي تقع أثناء التحكيم سواة مع النزاع أو أحد الشهود المحتملين في القضية أو حتى مع المحكم

وسعي على المحكم تقديم الأسباب كتابة لطرفي النزاع والمحكمين الآخرين حتى يتسنى الطرفي الخصومة تقرير مدى أهميتها و تأثيرها سلباً أم عياد المحكم فيما أسند أو سيسند إليه.

عدم الإتصال بأي من الأطراف بمعزل عن الطرف الآخر أو من بمثله بالترم المحكم بالإمتناع عن الإتصال المباشر مع أي على حدة لتعارض ذلك مع مبدأ التوازن والشفافية، على أنه لا هذا الحفر قيام المحكم بالإجابة على الإستفسارات التي النزاع والخاصة بمدى إستعداده لقبول التحكيم،

ومدى تفرغه لعملية التحكيم، كل ذلك دونما موضوع النزاع بطبيعة الحال، ويجب إعلام الطرف أو الأطراف الأخرى أو الآخرين من أعضاء هيئة التحكيم مع تزويدهم بصورة من المراسلات أو إبلاغهم بمضمون الإتصالات بينهما متى وجدت أو وقع). كما يأخذ محكم ما تقدم من حيث الحظر، قيام المحكم بممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على أي من أطراف الخصومة بهدف إلجاله إلى التنازل عن موقفه في جزئية معينة، أو إجباره على إتخاذ موقف معين، أو الإمتناع عن تبني موقف معين ونحو ذلك، على إعتبار طرفي الخصومة المحكمين موقف الخصوم من القاضي بما ينطوي عليه من رهبة أو خشبية إصدار الحكم في غير صالحه، أو السعي للإستمالة والاسترضاء أملاً في إصدار الحكم في صالحه. وإن كان هذا هو دأب الخصوم بالتلقائية، فلا المحكم وهو قاضي أن يدفعهم نحو أي من هذه المشاعر أو ينبغي المسالك ".

عدم جواز الإستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التحكيم يطلع المحكم في معرض عمله في التحكيم على الكثير من المعلومات المتعلقة بطرفي النزاع أو سواهم ما كانت لتتوافر له لولا ما أسند إليه من عمل. ومن هنا نشأ عليه حظر مفاده عدم الإستفادة أو محاولة الإستفادة من من هذه المعلومات لتحقيق فائدة أو مغنم له أو لغيره، أو الممارسة أي أي شكل من أشكال الضغوط على أي من طرفي النزاع أو الشهود أو من لارتباط بالقضية.

السرية التامة للمداولات ووجوب الحفاظ عليها: يلتزم المحكم بالمحافظة على سرية المداولات التي تقع أثناء الجلسات أم خارجها وكذا سرية ما تصدره هيئة التحكيم من قرارات وأحكام وترتيباً على ذلك يحظر على المحكم الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى النيل أو المساعدة على النيل

- لا يجوز له التخلص من ولايته بحسم النزاع إلى أي شخص آخر التحكيم مسألة شخصية يرتبط بشخص من تم إختياره لأداء هذا العمل بل لا يجوز لمحكم أن يتنازل عن الولاية الممنوحة له من أو كلاهما لحسم الخلاف إلى أي شخص آخر التنويه إلى أن قيام المحكم بالإستعانة بالمتخصصين من أهل مجال الشريعة أو القانون أو المحاسبة في مسألة لم ترى  اليقين، أو كان جاهلاً بها، لا بعد تنازلاً منه ولايته للغير، وكثيراً ما القضاة بأهل الخبرة دون أن ينتقص ذلك.

يستعين القيام بعملية التحكيم بدرجة عالية من النزاهة والكفاءة والعدل وحسن الخلق على المحكم عند قيامه بمهامه في التحكيم والتجرد والإستقلال والحياد. بمعنى أن عليه عد التعامل مع عملية التحكيم أن يكون متجرداً من كافة المشاعر الإيجابية أم نحو أي من طرفي النزاع وعدم التبعية إلا لضميره وقناعاته، ويتفرع عدم محاباة أو مسايرة أحد أطراف النزاع . كلامه إلى كل منهما على ذات الدرجة من الأدب.

عدم جواز إبداء أي رأي مسبق سواة في موضوع النزاع برمته أو في إحدى جزئياته، ولا يمتد هذا الإلتزام إلى جلسات المداولات السرية التي تعقد المحكمين الآخرين. مع التحكيم.

تكلفته التجرد من كافة المؤثرات الخارجية والذاتية عند التعامل مع عدم تعمد إطالة أمد التحكيم أو إدارته بأسلوب يؤدي إلى بلوغ لا يتناسب مع المصالح المالية مدار النزاع بين الخصوم. مستوى مراعاة كافة المواعيد المقررة للمسائل الإجرائية للتحكيم لإحتساب سعي الطرف صاحب المصلحة في التمسك بأي مخالفة بشأنه أو إخلال بها التبرير طلب إبطال حكم التحكيم.

العمل على المساواة بين أطراف التحكيم في كل ما يتصل بعملية ذلك تمكين كل طرف من الإستعانة بمحام أو مستشار معه التحكيم، بما في :

الجلسات. في - التعاون مع باقي المحكمين لخدمة مصلحة التحكيم، والتعامل معهم كفريق عمل متكامل.

عدم الإنسحاب من التحكيم في توقيت غير ملائم بحيث يحدث ضرراً بالمحكمين أو يكبدهم نفقات لامبرر لها، أو يكون من شأنه الحاق ضرر بالعدالة إيقاف ومقاومة أية أساليب قد يلجأ إليها أطراف الخصومة أو أحدهم التأخير الفصل في الدعوى أو إعاقة سير إجراءات التحكيم أو التحرش بالطرف الأخر أو أية ممارسات غير لائقة.

عدم التردد في طلب تقديم مستندات أو سماع شهود أو توجيه الأطراف كلما دعت الحاجة إلى ذلك. إستفسار إلى التفاوض

عدم عقد إتفاق أتعاب مستقل مع من أسند إليه التحكيم، وعدم بشأن ترتيبات السداد دون وجود كافة الأطراف، ويتم حسم الأتعاب وأسلوب السداد قبل البدء في إجراءات التحكيم لضمان موضوع حيدة وإستقلال ونزاهة المحكمين.

الإمتناع النام عن طلب أو قبول أو تقاضي هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطرف التحكيم سواء كانت عند تعيين المحكمين أو بعد ذلك وحتى بعد الفصل في النزاع محل التحكيم.

وجملة القول أن كون التحكيم عملية قضائية محضة جعل هناك قدراً من التداخل بين التحكيم و القضاء ترتب عليه كون القواعد الحاكمة المسالك القضاة في محاكم الدولة هي ذاتها الحاكمة لمسالك المحكمين تتحد في مضمونها، وتتفق في أهدافها، وتتساوى في ضمانتها، وتتوافق في ممارستها.

حجية حكم المحكم امام القضاء:

الولاة يجب عليهم تنفيذه وليس لهم طلب نقضه إلا بناء على سبب يوجب النقض ويجب على القاضي المعين تنفيذه ما دام موافقاً لأصول الشرع ولا يخالف نصاً أو إجماعاً سواء وافق رأيه رأي الحكم أو خالفه وعليه أن

يتعامل معه كالحكم الصادر من القضاة المعينين. ويرى الحنفية أن تحكم الحكم فيما بين الخصمين بمنزلة حكم القاضي يجب تنفيذه، وإذا رفع إلى القاضي وكان رأي القاضي موافقاً لرأي الحكم فإنه يمضي ولا ينقضه ويصبح بعد إمضاء القاضي له كالحكم الصادر منه لا يجوز لقاض آخر نقضه وإذا كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الحكم فسخه القاضي ولم ينفذه ويرى بعض الحنفية في هذه الصورة أن للقاضي فسخه أو إمضاءه فإن أمضاه فليس لغيره من القضاة فسخه بعد ذلك .

ولا يخفى رجحان قول الجمهور لأنه لا . معنى من القول بلزوم الحكم للمحتكمين وعدم تنفيذ القاضي له كما أن القول بعدم حجية حكم الحكم أمام القاضي يؤدي إلى سد باب التحكيم وإطالة أمد النزاع وهذا أمر لا يلزم قبوله

سلطة الحكم في إنزال العقوبة: باتفاق جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للحكم أن يحكم في عقوبات الحدود والتي وهبت حقا الله تعالى، وإذا حكم في شيء منها لاند وجاء في مرشد الحيران ماده ١٠٤٥: وإذا تم الصلح على الوجه المطلوب داخل بقال الصالح في ملك المدعي وسقطت دعواه الحد صالح عنها فلا يقبل منه المدعى عليه استراداد بدل الصلح الذي دفعه وقال المالكية. الإدعاء بها تناول يملك حكمه صواباً، وإن كان خطأ ضمن وليس للحكم أن لا يعود لمثله وليس له ان يستوفي .

إن كان صواباً ويزجر حتى الفقهاء لأن تنفيذ الحكم ليس من المهام الموكولة إيه ولآن . الفقهاء يحيد وله أن إختصاص الولاة و القضاء، وقال بعض على تسليم الثمن وأن يجبر البائع على التسليم.

مجلسه بالتوبيخ أو الإغلاط له في :

الضوابط الخاصة بموضوع التحكيم:

والمقصود بذلك في مجال التحكيم الموضوعي . الأفراد أياً كان نوع موضوعه، النظر في أي نزاع يثور بين

الفصل في بعض الحقوق دون البعض أخر؟ مجالات التحكيم التي يجوز للحكم التحكيم فيها:

يقسم فقهاء الشريعة الحقوق إلى ثلاثة أقسام:

حق خالص لله سبحانه وتعالى: وهو المتعلق بالنفع العام ليس من إختصاص أحد كحد الجلد أو القطع أو القتل وخمس المعلم والعطور في الأراضي وحرمان القاتل من الميراث وغيرها وهي ما يناظرها في القانون الوضعي ما يسمى بالنظام العام ولكن حقوق الله أوسع نطاقاً لأنها تنظم علاقات أوسع بالمقارنة مع المنظمة بموجب القانون.

۲- حقوق العبد: وهي تلك التي شرعت المصلحة دنيوية خاصة بالفرد دون المجموع، وهي أكثر من أن كالديون والألمان، وحق ! تحصی الشفعة حقوق الإرتفاق، حق كل من الزوجين قبل الآخر) وعند الشافعية أن حق العبد فيه غالب، فيجري فيه العفو والإبراء والإرث ولا يجري فيه التداخل.

وتظهر أهمية هذه الحقوق في أن حق الله تعالى لا مجال للصلح فيه وربه في إقامتها لا في إهمالها ولا تسقط بالإسقاط ولا العبد وإنما الصلح بين ا تقبل المعاوضة عليها بالمال ولا يجري فيها الإرث، أما حقوق العباد فيحري فيها الصلح وتسقط بالإسقاط وتقبل المعاوضة عليها بالمال، ويجري فيها الإرث. 

ويرى الحنفية أن ما اجتمع فيه الحقان (حق الله وحق العبد) واستوفى أحدهما فيسقط الأخير، فلا يجتمع القصاص مع الدية، ولا الحد مع المهر في الزنا وفي قول أبي يوسف ومحمد يضمن السارق المسروقات | المتقومة .

الضوابط المتعلقة بموضوع التحكيم:

برى الفقهاء في الحق موضوع التحكيم شرطاً واحداً، وهو أن يكون الحق مما يصح أن يكون موضوعاً للتحكيم. فما هو قول المذاهب في : ذلك ؟ المذهب الحنفي: يجوز الحنفية التحكيم فما يملك الأفراد فعله بأنفسهم من حقوق العباد كالدعاوى المرتبطة بالأموال والديون والأعيان، والنوع والإجارة والرهن، ونحوها وقال المتأخرون من الأحناف أن الإمام خصص الحدود والقصاص فيه دلالة على جواز التحكيم في سائر المجتهدات أي الحقوق التي يسوع فيها الإجتهاد من حقوق العباد كالطلاق والنكاح... ، أما حقوق الله تعالى فلا يجوز فيها التحكيم كالحدود التي حقاً لله تعالى كحد السرقة وحد الشرب وحد الزنا، فإن المتعين توجب الإستيفاء هذه الحقوق هو الإمام أو نائبه فلا للحكم أن يجوز ذلك لأن التحكيم تفويض ولا يصح التفويض إلا فيما يملك المفوض من فعله بنفسه كالتوكيل. هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز التحكيم في القصاص وحد القذف، إستناداً إلى أن فيها حق للعبد إذ أن ولي المقتول لو إستوفي القصاص من غير ان يرفع أمره إلى السلطان جاز وكذلك إذا حكم فيه الأموال. والصحيح عند الحنفية أنه لا يجوز التحكيم في حد القذف والقصاص كما جاء في البحر وما إختاره الإمام السرخسي رحمه الله في جواز التحكيم حد القذف ضعيف بالأولى، لأن الغالب فيه حقى الله تعالى على الأصح".

أنه يجوز التحكيم في الأموال كالأعيان المذهب المالكي: يرون والديون، فالمحكم أن يحكم بثبوت ما سبق ذكره أو عدم ثبوته، ولزومه أو عدم لزومه، وجوازه أو عدم جوازه، وكذا يجوز فيما يجري مجرى المال مثل البيع والإجارة والرهن ولا خلاف بين المالكية في جواز التحكيم في هذه الأمور إبتداء، وإذا قضى المحكم فيها . حكمه ونفذ .

وقال المالكية إن التحكيم لا يجوز عشرة أمور إبتداة وهي: الحدود. القصاص في القتل. الوصية أصلها وصحتها، بمعنى . أن يحكم الحكم بأن فلاناً أوصى الفلان وأن هذه الوصية صحيحة أو باطلة، والحبس والمعقب.

والنسب، بأن فلاناً . من نسب فلان والولاء، بأن فلاناً له الولاء على فلان. والرشد وضده السفه، بأن يحكم أن فلانا رشيد.

وأمر الغالب، لأنه لا يصح الحكم على الغالب، وأمر يتم ترشيداً أو بيعاً أو قسماً فإن هذه الأمور لا يحكم بها إلا القضاة لعظم قدرها وخطرها و التعلق حق الله بها كما في الحدود واستلزام الحكم فيها إثبات حكم أو نفيه

الضوابط المتعلقة بموضوع التحكيم:

برى الفقهاء في الحق موضوع التحكيم شرطاً واحداً، وهو أن يكون الحق مما يصح أن يكون موضوعاً للتحكيم. فما هو قول المذاهب في : ذلك ؟ المذهب الحنفي: يجوز الحنفية التحكيم فما يملك الأفراد فعله بأنفسهم من حقوق العباد كالدعاوى المرتبطة بالأموال والديون والأعيان، والنوع والإجارة والرهن، ونحوها وقال المتأخرون من الأحناف أن الإمام خصص الحدود والقصاص فيه دلالة على جواز التحكيم في سائر المجتهدات أي الحقوق التي يسوع فيها الإجتهاد من حقوق العباد كالطلاق والنكاح... ، أما حقوق الله تعالى فلا يجوز فيها التحكيم كالحدود التي حقاً لله تعالى كحد السرقة وحد الشرب وحد الزنا، فإن المتعين توجب الإستيفاء هذه الحقوق هو الإمام أو نائبه فلا للحكم أن يجوز ذلك لأن التحكيم تفويض ولا يصح التفويض إلا فيما يملك المفوض من فعله بنفسه كالتوكيل. هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز التحكيم في القصاص وحد القذف، إستناداً إلى أن فيها حق للعبد إذ أن ولي المقتول لو إستوفي القصاص من غير ان يرفع أمره إلى السلطان جاز وكذلك إذا حكم فيه الأموال. والصحيح عند الحنفية أنه لا يجوز التحكيم في حد القذف والقصاص كما جاء في البحر وما إختاره الإمام السرخسي رحمه الله في جواز التحكيم حد القذف ضعيف بالأولى، لأن الغالب فيه حقى الله تعالى على الأصح".

أنه يجوز التحكيم في الأموال كالأعيان المذهب المالكي: يرون والديون، فالمحكم أن يحكم بثبوت ما سبق ذكره أو عدم ثبوته، ولزومه أو عدم لزومه، وجوازه أو عدم جوازه، وكذا يجوز فيما يجري مجرى المال مثل البيع والإجارة والرهن ولا خلاف بين المالكية في جواز التحكيم في هذه الأمور إبتداء، وإذا قضى المحكم فيها . حكمه ونفذ .

وقال المالكية إن التحكيم لا يجوز عشرة أمور إبتداة وهي: الحدود. القصاص في القتل. الوصية أصلها وصحتها، بمعنى . أن يحكم الحكم بأن فلاناً أوصى الفلان وأن هذه الوصية صحيحة أو باطلة، والحبس والمعقب.

والنسب، بأن فلاناً . من نسب فلان والولاء، بأن فلاناً له الولاء على فلان. والرشد وضده السفه، بأن يحكم أن فلانا رشيد.

وأمر الغالب، لأنه لا يصح الحكم على الغالب، وأمر يتم ترشيداً أو بيعاً أو قسماً فإن هذه الأمور لا يحكم بها إلا القضاة لعظم قدرها وخطرها و التعلق حق الله بها كما في الحدود واستلزام الحكم فيها إثبات حكم أو نفيه.

من غير المتحاكمين، ولا ولاية للحكم عليهم  كأن يدعي الرجل نفي نسب الولد، فإن الحكم يتعلق به حق الولد في ثبوت الشيء أو قطعه و كالولاء فإن الحق فيه لأدمي غير الخصمين إذا كان النزاع بين المعتق ورجل أخر في الشخص المعتوق

وأضاف المالكية على هذه الأمور العشيرة: الطلاق واللعان وهذا لا يستوفيه إلا الإمام أو ناليه لتعلق حق غير المحكمين بها ولا ولاية للحكم الطلاق يتعلق به حق الله، إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة في عليهم، الوصية.

خلاصة مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية: لا خلاف من الفقهاء على يجوز التحكيم في الأموال و ما يجري مجراها وما عدا ذلك كحدود الله وحقوقه المالية، فإن جمهور الفقهاء أجمع أنه لا يجوز فيها التحكيم لأنه لا طالب لها معين، أو لأن الشارع إستلام فيمن يباشر النظر فيها أن يكون صاحب ولاية عامة لخطرها، ولما يعود على بالضرر العام إذا أبيح لغير الحاكم النظر والبت فيها على أنه على المجتمع يعي التفريق بين ذلك في أمرين: أولهما إذا كان التحكيم قد صدر من أشخاص عاديين ولم تكن لهم الصفة العامة، أي إذا كان التحكيم قد صدر من شخص ليست له ولاية عامة تستلزم فيمن يباشرها أن يكون صاحب هذه الحالة يفرق بين .

ففي الأمور التي ولاية سواء بأمر السلطان أو نظراً لطبيعتها، لكونها تتعلق بالصالح العام، إذ القاعدة ما كان نفعه أو ضرره عاماً فإن أمر النظر فيه يكون للإمام أو إلى من يفوضه الإمام إليه) وهذا هو الإصطلاح القانوني الوضعي للأمور المتعلقة بالنظام العام والتي ينظمها القانون بقواعد أمرة، وهذه الأمور لا يصح إنفاق الخصوم على التحكيم بشأنها في الحدود التي تجب حقاً الله تعالى كالسرقة والسكر والقتل أو الحجر على السفيه أو المفلس أو التصرف في مال اليتيم يصدر وغيرها من الأمور التي تستلزم فيمن يباشرها أن تكون له ولاية عامة. ثانيهما: إذا صدر التحكيم ممن له ولاية عامة، باعتبار تلك الصفة كالإمام أو نائبه إذا كان مأذوناً له، كالأمير أو الوزير أو صاحب ولاية الحرب الحسبة أو ولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة، فإنه يصح وينفذ على الأمور المتعلقة بالنظام العام يجب أ أن التحكيم في مكانه، بمعنى ممن له ولاية عامة كالإمام أو نائبه والدليل على جواز التحكيم في مثل هذه الأمور هو ما وقع من الرسول "" من تحكيمات، مثل تحكيمه معداً في قريظة كما ذكرنا و ما وقع من صحابة الرسول " " فلقد حكم علي أهل العراقي عندما اشتد قسمة صور في بني الأنصار الله عنه عشرة من رضي الخلاف بينه وبين الصحابة الذين كانوا يرون قسمتها على المحاربين الخلافة بعد كالغنائم، وتحكيم أهل الشورى عبد الرحمن بن عوف في موت عمر رضي الله عنه وهي أعلى مراتب الولاية وأعظمها. وبهذا يبدو لنا أن التحكيم أوسع نطاقاً مما تناوله الفقهاء في كتب الفقه ومرجع ذلك أن الفقهاء تناولوا التحكيم بإعتباره ولاية مستمدة من الناس، وليست مستمدة له ولاية عامة كما سبق أن بينا ويقول إبن ممن فرحون) (وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من . الناس، مثل ذلك في معنى الحكام ويقول الماوردي في أدب القاضي): وإذا حكم خصمان رجلاً من الرعية جاز فذكر أن التحكيم يصدر من الشخص باعتباره من أحاد الناس وليس صاحب صفة، ثم ذكر الدليل . على : تحكيم علي رضي الله عنه" الأمة، في وقد وقع رضي الله عنه بإعتبار صفته كخلفة، وإلا لما صح عنه ذلك.

موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ وتطبيق أحكام التحكيم الأجنبية: -

التحكيم المعاصر في القوانين الوضعية نوعان بحسب توافر حرية الإرادة وعدمها وهما: إجباري وإختياري فالإختياري هو أن يكون للخصوم الخيار بين اللجوء إلى القضاء العادي، أو عرض النزاع على التحكيم وحالاته مثل: تحكيم العمل: وهو المختص بحسم النزاعات بين العمال وأصحاب العمل فهذا إختياري في بلاد الفرنجة وأمريكا، والزامي في فرنسا وألمانيا. أما التحكيم التجاري الدولي كما ذكرنا فهو المتعلق بحسم النزاعات بالتجارة الدولية، وهو محل دراستنا هذه. وكذلك يوجد التحكيم في المنازعات البحرية وهو الذي يلجأ إليه لحسم المنازعات الناشئة عن النقل البحري، وهذا تابع للبحث المتعلق بشؤون التجارة. الخاصة

أما التحكيم الإجباري فهو الإلتزام بإحالة أي نزاع قد ينشأ في المستقبل على التحكيم ويكون عادة . في حالتين هما:

(أ) أن تقرر الدولة أنه لا يجوز إطلاقاً اللجوء إلى القضاء.

(ب) أو تقرر أنه لا يجوز التقاضي إلا بعد عرض النزاع على هيئة تحكيم ويلاحظ أن التحكيم في المنازعات الدولية أصبح منذ القرن الماضي وفي عصرنا إلزامياً يقوم على أساس معاهدة توجب حسم المنازعات بالتحكيم.

ضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم:

حيث أن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية يقتضي توافر أهلية القضاء أو التحكيم، و ما يجوز فيه التحكيم في شرعنا، ومراعاة القواعد الشرعية العامة في الأحكام بجانب توافر الضوابط الشرعية التي ذكرناها أنقاً، أما ما يجوز فيه بحسب قواعد الشريعة الإسلامية فمقصور على الأموال والعقود التجارية والمنازعات الدولية المتعلقة بإقرار السلام والأمن الدوليين أو ذات الصلة بالحدود المتنازع عليها بين دولتين، ولا يجوز في حقوق الله تعالى، وقواعد الشريعة التي تجب مراعاتها هي المقررة والمنفقة مع قواعد القضاء والتحكيم العالمية التي لا إختلاف فيها في المنطق والقانون ومقتضيات القانون الطبيعي والعدالة، فتراعي بداهة أصول الحق والعدل وحرية الدفاع، وأصول الإجراءات أو طرق الإثبات المقررة في جميع الشرائع أو أغلبها من إقرار وشهادة... ولا تنقذ الأحكام الجائرة أو الظالمة أو المطعون في إثباتها ("). الا تتصادم الأحكام الأجنبية . أصول الشريعة الإسلامية، وأحكامها الثابتة المنصوص عليها في صريح القرآن الكريم والسنة النبوية، فلا ينقذ من الأحكام القضائية أو أحكام المحكمين تلك التي تؤدي إلى إحلال الحرام وتحريم الحلال مما إتفقت عليه الأديان أو كانت من . مقاصد الشريعة العامة أو الأصول الخمس الكلية وهي المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال، لأن المساس بهذه الأصول يجيز الطعن في الأحكام وردها أو نقضها في محاكم النقض أو المحاكم العليا الموجودة في كل بلد في العصر الحديث. ولا تنفذ الأحكام القضائية أو الصادرة عن المحكمين إذا تعارضت صراحة مع قوانين الدولة المحلية أو العالمية ذات الصفة العامة أو المجردة، والتي يقرها منطق القضاء العالمي أو التحكيم الدولي.

فقد نصت المادة (١٥) من إتفاقية نيويورك أنه تجوز المعارضة في حكم التحكيم بأحد الأسباب الآتية:

1- طلب مراجعة الحكم تكون المراجعة إذا تم إكتشاف وقائع جديدة لم تكن معروضة أمام هيئة التحكيم، ويكون من شأنها تغيير الحكم، ولكن يشترط ألا تكون هذه الوقائع معلومة من المحكم ومقدم الطلب.

٢- طلب تفسير مضمون الحكم وتحديد نطاقه، ويتم ذلك بمعرفة أصدرت الحكم كلما كان ذلك ممكناً. المحكمة التي طلب إبطال الحكم وهذا إذا توفرت فيه أحد الأسباب الآتية: - إذا كان تشكيل المحكمة غير صحيح وفقاً لنصوص الإتفاقية. إذا تجاوزت المحكمة حدود إختصاصها المحدودة.

3- إذا وقع فساد أو رشوة من أحد أعضاء المحكمة. - إذا لم تراع المحكمة أحد القواعد الإجرائية الجوهرية. إن كان المحكم قد أصدر قراره دون إتفاقه في التحكيم أو إستناداً إلى إتفاق ملغى أو إنتهت فترة صلاحيته. وإحترام الشريعة واجب حيث لا نجد في هذه الحالات ما يتعارض مع الشريعة، لأن أغلبها في الإجراءات وهذه لا تثير مشكلة أما الناحية الموضوعية التي يمكن الطعن بها أو بسببها فتطبق الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي كحدوث التحكيم دون إتفاق بين الخصمين عليه. ومن الإتفاقات العربية الإسلامية ما جاء في مواد مركز التحكيم التجاري الدولي لدول الخليج العربية، حيث نصت المادة (١٥) على ما يأتي: إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات يكون ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف، بعد الأمر بتنفيذه

من قبل الجهة القضائية المختصة". ونصت المادة (٣٥) في الفقرة الثانية على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ما لم يتقدم أحد الخصوم لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً: 

1- إذا كان قد صدر دون وجود إتفاق للتحكيم، أو بناء على إتفاق باطل، أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا خرج الحكم عن حدود الإتفاق. - إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر بناة على إتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع، أو صدر من شخص ليست له أهلية الإتفاق على التحكيم.

هذه الأحكام لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بالتحكيم بين المسلمين عند محكم ،مسلم، أو بتحكيم جهة أجنبية، وهذا هو الشأن فيما تضمنته أغلب الإتفاقيات الدولية مثل إتفاقية جنيف سنة ١٩٥٧ الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وإتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بإشراف الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، والإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، برعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية موسكو لسنة ۱۹۷۲ بخصوص تسوية المنازعات بين الدول الإشتراكية عن طريق التحكيم وإتفاقية تسوية المنازعات الإستثمارية بين الدول المضيفة للإستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى، وقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "اليونيسترال" وإتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري سنة ١٩٨٧ والتي أنشأت مؤسسة دائمة للتحكيم التجاري ومقرها الرباط، وإتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) سنة ۱۹۹۲.

إن الشريعة الإسلامية تقبل هذه الإتفاقيات في حال قبول التحكيم من محكمين أجانب لأنها تخضع عقد التحكيم لقواعد القانون الدولي وللمبادئ العامة للقانون.

والتحكيم التجاري الدولي قد يثير مشكلات منها كون المحكم غير عالم بالقانون، بالإضافة إلى مشاكل اللغة وترجمتها إلى العربية، وإنغلاق محكم على ثقافته دون إعتبار الثقافات الأخرى، وتحديد القانون المطبق، ووجود شرط تحكيمي معيب مثل الإحالة إلى مركز تحكيم باسم غامض أو تعذر العمل بإجراءات التحكيم، مثل المدة القصيرة جداً، والشرط المركب الذي يحيل إلى التحكيم وإلى إختصاص المحاكم القضائية معاً.

موقف الفقه الإسلامي من التحكيم التجاري المعاصر:

إن تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة تحكيم أجنبية بالنسبة إلى المسلمين أمر سهل ما دام مقصوراً على أحوال إستثنائية أجزنا فيها هذا التحكيم للضرورات أو الحاجيات الملحة، وما دامت أنظمة التحكيم التجارية الدولية في غالبها إجرائية لا تجد فيها مصادمة لنص شرعي أو قاعدة شرعية كلية أوعامة، أو إجماع ثابت، أو مقصد تشريعي من مقاصد الشريعة. وتلتزم هيئات التحكيم الأجنبية غالباً بما يتفق مع الشريعة الإسلامية كشروط التحكيم وأهلية المحكمين وخطوات إنجاز القرارات، ومنها إعتماد التحكيم على الرضا الذي هو أساس عام في شريعتنا في جميع العقود، والتزام المحكمين بتحقيق العدالة التي تؤدي إلى رضا المتنازعين بحكم المحكمين، ومراعاة أحكام الإسلام المعروفة.

و يشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية ما شرطناه سابقاً من شروط أهمها ألا الحلال بتصادم الحكم الصادر مع أصل من أصول الشريعة الإسلامية في والحرام، فإن هذا الإتجاه مرعي حتى في القوانين الوضعية. فقد أجمعت القوانين العربية والأجنبية على أنه لا يجوز التحكيم فيما لا يتفق مع العام (Public welfare على تقارب طفيف فيما بينها في تعداد ما لا يجوز فيه التحكيم، وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، بل إن الفقه الإسلامي قد يكون أكثر توسعاً فيما يجوز للإتفاق على التحكيم من القوانين الوضعية حيث أجاز فيما فيه حق الله تعالى أو الحق المشترك بين حق الله وحق الإنسان مثل حد القذف.

وقد نصت المادة (٥١٩) على أنه لا يجوز التحكيم فيما يلي: - المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالبراع حول البنوة والأبوة أو صبحة الرواح.

المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتدخل فيها الحسية لتعلقها بالنظام أما النزاع حول مصلحة مالية ولو كانت ناشئة عن إرتكاب جريمة، فإنه التحكيم فيه لأنه : يجوز الصلح عليه ونصت المادة (٥٠٧) من قانون أصول المحاكمات السوري على يصح التحكيم له أهلية التصرف في حقوقه، ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح

واقع التحكيم التجاري الحديث: التحكيم التجاري الحالي يقع عادة بين المؤسسات والشركات وهو محل ثقة بين أطراف النزاع، ويعتمد على قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بتنازع القوانين، ويراعي حدود النظام العام، وح للأفراد إختيار إجراءات التحكيم، ولغة التحكيم ومكانه والقانون الواجب التطبيق. وقانون التحكيم التجاري مستمد من الأعراف والعادات وتقاليد التجارة الدولية، لضمان إستقرار المعاملات التجارية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وله إجراءات إدارية خاصة متطورة تنسجم مع الظروف الإقتصادية والتقنية الحديثة، وتراعي فيه صفات شخصية ضرورية في ا المحكم التجاري وأهمها: الخبرة في المهنة أو النشاط التجاري، الإلمام بالأمور التجارية والمعرفة والعلم بالقوانين المقارنة والإنفتاح على التعددية القانونية وتنوع الثقافات.

ولا يختلف التحكيم التجاري عن غيره من أنواع التحكيم الإسلامي، لذا تجب مراعاة القواعد والضوابط الشرعية فيه، وحينئية يجب ألا يتصادم هذا التحكيم مع المقرر في الفقه الإسلامي".

فإن كان المحكم مسلماً، فلا شك في قبول الإحتكام إليه، ولا عبرة بما تصفه القوانين الوضعية بأنه تحكيم أجنبي، لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بهذه الحدود المصطنعة، أما إن كان غير مسلم: فهذا الذي لا يجوز تحكيمه إلا في حال الضرورة أو الحاجة. ومستند القول بمشروعية التحكيم التجاري: هو إنطباقه مع مشروعية

التحكيم بكل أنواعه في حد ذاته، ولأنه يحقق مصلحة عامة، فيكون . مشروعيته قاعدة الإستصلاح التي هي أحد مصادر الاجتهاد الشرعي.

 رد حكم المحكم وعدم تنفيذه:

إن ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية للطعن في حكم المحكم، وعلى ما تقرره الإتفاقيات الدولية من جواز طلب إبطال الحكم كما تقدم، لأن تلك الأسباب المقررة في هذه الإتفاقيات ترجع إلى الطعن في أهلية المحكم أو بإحدى قواعد الإجراءات الجوهرية، أو في الشكليات أن يكون تشكيل أو أنها غير مختصة، أو الخلل بأدب القضاء والتحكيم المحكمة غير صحيح كوقوع فساد أو رشوة محكم أو عدم مراعاة مبدأ وإتفاق الخصمين على التحكيم وهذه الأسباب تقرها الشريعة وقد نص قانون المرافعات العراقي (۱/۲۹۱۴): لا يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم".

وكذلك نصت المادة ٩١ من القانون السابق على جواز الطعن في أحد الخصوم حكم القاضي ومثله المحكم في حال وجود التهمة كالقرابة مع أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، أو علاقة الزوجية أو الخصومة أو العداوة أو كونه وكيلاً لأحد الخصوم أو وصباً عليه أو قيماً أو وارثاً ظاهراً له، أو علاقة مصاهرة للدرجة الرابعة وهذا كله مقبول في الشريعة الإسلامية. وكذلك تمكن المطالبة بقض حكم المحكمين شرعاً إذا خالف نصاً شرعياً مصوصاً عليه في القرآن أو السنة، أو خالف إجماع المسلمين، أو مبدعاً شرعياً عاماً أو قاعدة كلية. ويتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: هل يجوز نقض حكم المحكم إذا إصطدم بما ليس فيه مصلحة اللمسلمين، كتعريض بلادهم أو أمنهم أو إقتصادهم للخطر، وهو ما يعرف بالحكم غير السائغ شرعاً؟

من الواقع أنه إذا كان المحكم مسلماً فتجب عليه مراعاة المصلحة الإسلامية العامة، أما إذا كان غير مسلم، وحكم بما يتصادم مع المقرر في رعاية المصلحة الإسلامية، فإن الحكم الشرعي لدى المذاهب الفقه الإسلامية أن هذا الحكم لا ينفذ ولا يجوز للطرف المسلم أو للطرفين المسلمين قبول هذا الحكم وهذا هو المقبول فقهاً في حال قوة المسلمين كما ولكن إذا كان المسلمون في حال ضعف ووهن الحال الآن، أو هو وجدت حالة إكراه أو قهر دولي فيمكن إستثناء وفي حدود ضيقة قبول حكم هيئة التحكيم الأجنبية للضرورة كما تقدم حتى تتوافر حالة القوة ويتمكن المسلمون من نقض الحكم الصادر أو رد حكم المحكمين، وهذه حالة نادرة، وفي غير حالة الاستثناء هذه تجوز المطالبة بنقض حكم القاضي أو المحكم إذا كان جوراً بيتاً، أو كان مخالفاً كما إتفق عليه الفقهاء، أو معارضاً النص شرعي ثابت، سواءً كان قطعياً أو ظنياً، فيجوز حينئذ نقض حكم المحكم دفعاً للظلم وإحقاقاً للحق، وتصميماً لمسيرة التحاكم أو التقاضي. وإذا كان التحكيم التجاري بين مسلمين ولو من جنسية دولة أخرى فيجوز بغير إشكال لأن المسلمين أمة واحدة، أما إذا كان التحكيم لغير مسلم، فلا يصح ولا ينفذ أو لا يلزم تنفيذه وتلك هي القاعدة العامة إلا الضرورة أو حاجة لأنه كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: "لا بد من حكم القاضي أو المحكم غير المسلم للضرورة، وقد نص قرار مجمع ا الإسلامي الدولي بجدة رقم ۹۵ (۹۱۸) عام ١٤١٥هـ في أبو ظبي على أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز إحتكام الدول والمؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية، توصلاً لما هو جائز شرعاً". ويشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية عدة شروط منها كون القاضي أهلاً للقضاء، والمحكم أهلاً للتحكيم، وأن يكون الحكم مما يجوز فيه التحكيم كالأموال والعقود والمنازعات الدولية المتعلقة بالسلم والحرب، أو بالحدود المتنازع عليها بين دولتين فأكثر، ويشترط أن يكون الحكم الصادر عادلاً غير جائر، وألا يتصادم مع أصول الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وقواعدها الكلية، من كل ما يتنافى مع نظام الحلال والحرام في الإسلام، وأن يكون قابلاً للصلح، فلا يجوز في بعض أحكام الأحوال الشخصية ذات العمر الدينية كالطلاق، ويجوز فيما يتعلق بالأموال فقط من هو الخير قيام الميراث وترد الأحكام الأجنبية ولا تنفذ إذا صدرت من غير في أهلها المسلم إلا للضرورة أو إذا تصادمت مع صوص القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، أو مع أحوال الإجماع العني والله للمحكم أو القاضي اين مراعاة الى الان لو كانت جان من ان الان واضح، سواء كان ذلك موافقاً لرأي القاضي أم الجلي، أو كانت مشتملة على طعن في الإجرابات أو في حان اليد المالكية وإبن أبي ليلى أي وإن كان الحكم مجانا مذهب الشخص الى يوجه إليه الطلب لنقض الحكم القضائي أو حكم المحكم وتنحصر حالات رد الحكم القضائي أو حكم المحكوم من وهي:

بطلان الحكم للطعن في أهلية القاضي أو المحكم كفانان والطعن بصفته الذاتية أو كمال أهليته أو سلامة حواسه، أو قمه أحد وعدالته أي فسقه أو ثبوت ارتشاله وتفسر هذه الأهلية بحسب الدين المقضي به.

بطلان الحكم السبب في المحكوم به وهو مخالفة العن ريم بالنسبة إلى الشريعة هما الكتاب والسنة ومخالفة الإجماع أو القياس الحر القواعد الكلية أو فقدان دليل الحكم ويفسر هذا . القانون المقضي به لدى القاضي أو المحكم).

بطلان الحكم لسبب يتعلق بالخصمين كطلال الحكم أمي الطعن بسبب الغياب وبطلان الحكم لجهالة أحد الخصمين وعده اله به، أو لوجود العداوة بين المحكوم عليه ،والحاكم، أو لكون المحكوم ، تقبل شهادته للحاكم بسبب القرابة القريبة أو الإقرار المحكوم له ما يعر الحكم بعد صدوره. وهذه أسباب متفق عليها في نظام التحكيم البري ٤ - بطلان الحكم للطعن في أصول التقاضي أو الإجراءات تمامه ووجود إدعاء شخصي من المدعي أو لعدم التبليغ للخصم الإختصاص، أو للتقادم، أو للحكم بالحدس والتخمين، أو الحاكم بسكر أو غيره، وهذه أيضاً أسباب دولية تحددها قواني الذي يلتزم به الحاكم.

ه بطلان الحكم لخلل في طرق الإثبات أو نظام البينات كالفجر شهادة الشهود أو التناقض في الإقرار أو الحكم بمقتضى . الشخصي بالحوادث أو تصادم البينة مع علم القاضي أو قاعة إن هذه الأسباب في الواقع  تختلف بين الدول والأطلة في .

إليه بالنسبة للمسلمين مصادمة الحكم مع حكم مقرر في الشريعة إمام وتكون مرجعية الطعن بحسب القانون الذي يلزم الحاكم منطقه به بنص القرآن أو السنة يتضمن إباحة الحرام أو تحريم الحلال ومن الحياة للبحث في أغوار التحكيم فى الباب الثاني الذي . التجاري الدولي وضوابطه المختلفة.