الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم في الشريعة الإسلامية / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 40 / التحكيم التجاري الدولي وضوابطه الفقهية والقانونية

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 40
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم التجاري الدولي وضوابطه الفقهية والقانونية

نتناول في هذا الباب النظرية العامة للتحكيم التجاري، ويشتمل على تطور مفهوم التحكيم ودور الغرف والمحاكم التجارية الدولية في تسوية المنازعات التجارية، نوعية المنازعات التي يختص بها مركز التحكيم الدولي بغرفة التجارة الدولية (I.C.C) ثم إختصاص الغرفة التجارية السعودية في تسوية المنازعات التجارية فهلم إلى ذلك.

الفصل الأول : النظرية العامة للتحكيم التجاري

المبحث الأول : تطوير مفهوم التحكيم وأهميته

تمهيد: يقوم التحكيم التجاري الدولي بدور مهم في مجال التجارة والصناعة وذلك منذ أن مخر العرب صدر الإسلام وعهد الإغريق، والفقه الإسلامي رائد في هذا المجال حيث وضع التنظيم الكامل للتحكيم وإشترط في المحكم شروطاً دقيقة لم يصل إليها الفكر القانوني الغربي مع قواعد تفصيلية فيما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز وللفقه الإسلامي فضل الريادة في المجال التحكيمي، وعنه نقل علماء القانون في الغرب وخاصة عن المالكية في الأندلس.

وسوف نعنى في هذا الباب بالتركيز على قواعد التجارة العالمية ونشأتها وعلى قواعد التفرقة بين التحكيم التجاري والداخلي وبين التحكيم الدولي التي إستقرت في ميدان التحكيم الدولي ودور القضاء في معاونة هيئات التحكيم الدولية وغرف التجارة، وواجبات المحكمين والخصوم في هذا الميدان الحيوي، ومسئولية المحكمين أمام التحكيم الدولي، ولا بد من معالجة بعض نظم مراكز التحكيم الدولي الدائمة، وهي ظاهرة إنتشرت في هذا العصر وكذلك نظم تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس (I.C.C) وكذلك نتناول بالتحليل قواعد القانون النموذجي للتحكيم المنبثق عن الأمم المتحدة المعروف بمسمى Uncitral - یونیسترال ويقتضي الأمر أولاً معالجة نظم التحكيم في المملكة العربية السعودية

وبعض نظم التحكيم الدولية والعربية لأن في دراسة هذه النظم جمعاً وتحليلاً مع نقد هذه النصوص ما يسهم في تطوير قواعد هذه النظم وقواعد اختيار المحكمين وتعميق الإستفادة المطلوبة وكذلك مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.

النظرية العامة للتحكيم التجاري 

تطور مفهوم التحكيم وأهميته التحكيم نظام قديم عرفه اليونانيون القدماء وعرفه العرب قبل الإسلام كما ذكرنا آنفاً، ثم وضعت قواعده بعد ظهور الإسلام في الفقه الإسلامي.

وتظهر أهمية التحكيم في التجارة نظراً للسرعة التي إشتهرت بها أعمال التجارة والحاجة إلى السرعة في البت في المنازعات والنأي عن البطء في الفصل فيما ينشأ بسببها من المنازعات وبالتالي فإن التحكيم إزدهر بإزدهار التجارة وبتطور المواصلات وطرق الإتصال تطوراً سريعاً وهائلاً.

ومن ناحية أخرى، فإن التحكيم التجاري يهدف إلى غاية أخرى وهى طرح النزاع على الفنيين أو الذين يفقهون في الأعراف التجارية، عوضاً عن عرضه على القضاء الذي قد يلجأ إلى هؤلاء للإستعانة بخبرتهم – وبذلك يختصر الطريق لإنهاء النزاع، ويتفرغ المحكم للفصل في النزاع وهو يفقه العرف التجاري ويؤدي كل ذلك إلى الكفاءة في فض المنازعات التجارية. وعندما إزدهرت التجارة الدولية في القرون الوسطى بإقامة المعارض والأسواق في المانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، ظهر قانون التجارة الدولية أو القانون التجاري الدولي وهو مجموعة قواعد قانونية عرفية عادات التجار المستقرة في المعارض والأسواق الدولية.وقد كان مستمدة من للتحكيم التجاري وقتذاك دور بارز لفض ما كان ينشأ من نزاعات طبقاً لعدالة المعارض والأسواق. كما ظهر ما يعرف بالبيوع والسلع الدولية ونظراً لتطور الأخيرة، فقد إتجه الرأي إلى اللجوء العلاقات التجارية العالمية في العصور للقواعد التجارية الدولية لفض المنازعات التي التجار أو الشركات تنشأ بین التي ينتمي إليها الأطراف لأكثر من دولة بعيداً عن التطبيق الحرفي للقوانين الوطنية بهدف التحرر من قيودها الإجرائية، ولسرعة الحسم في القضايا تجنباً لبطء إجراءات التقاضي أمام القضاء الوطني وتعطل المصالح.

لذلك فإن التحكيم التجاري الدولي يقوم بدور رئيس في تكوين قانون وذلك من طريق الممارسة بعيداً.

قانون كل دولة، وبذلك تغلب التحكيم التجاري الدولي على أزمة اللغة الناتجة عن إختلاف النظم الإقتصادية والسياسية التي ينتمي إليها المتعاملون من مختلف الجنسيات ومختلف الدول التجارة الدولية، وأصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية والمتطلبات العصرية المعاصرة ولا تكفي إرادة الأفراد وحدها لإيجاد التحكيم، لولا أن نص القانون يقضي بجوازه وقابلية أحكام التحكيم للتنفيذ - لأن من أهم واجبات الدولة إقامة العدل بين ا الناس والفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم ومن ناحية أخرى فالدولة لها وحدها الحق فى فرض العدالة فلا يملك أحد أن يرفض تدخلها أو يتحرر من سلطانها لأن القضاء هو مظهر سيادتها. وعلى ذلك فالتحكيم أن حقه يرتكز على أساسين: إرادة الخصوم، وإقرار الدولة لهذه الإرادة وتأسيساً على ذلك فإن الشخص بإتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون، ولا عن في الإلتجاء إلى القضاء، فاللجوء إلى القضاء هو من الحقوق التي تتعلق بالنظام العام في كل الدول، ولكنه بالإتفاق على التحكيم يمنح النزاع بدلاً . المحكم سلطة الحكم من المحكمة المختصة أصلاً بنظره، فإرادته في عقد التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع – بحيث إذا لم ينفذ عقد التحكيم لأي سبب، عادت سلطة الحكم إلى المحكمة. وعلى ذلك، يقوم المحكم بسلطة إجبار الخصم على الرضوخ للمحاكمة والحكم في النزاع - وإلا عادت السلطة القضائية إلى ممارسة عملها.

طبيعة التحكيم التجاري الدولي يعرف التحكيم التجاري الدولي بأنه نظام للعدالة للعمليات الخاصة، يتم فيه سحب إختصاص محاكم الدولة ويعهد بالفصل في النزاع لأشخاص يختارون لذلك - هم | المحكمون. ويمكن أن يكون اللجوء للتحكيم التجاري الدولي نتيجة لإتفاق لاحق بين الخصوم فهم الذين يختارون المحكم ويحددون نظام إجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع لذلك يوصف التحكيم بأنه وسيلة إختيارية لفض المنازعات.

وبالتالي في نظر التحكيم التجاري الدولي فالشخص المفوض بتكملة من عقد معين أو تعديلها أو تفسيرها لا يمكن إعتباره محكماً، وهذا النشاط شائع في العلاقات التجارية الدولية، وسبب اللجوء إليه أن مثلاً

الأطراف قد يجدون صعوبة في صياغة تفاصيل العقد بسبب عدم معرفة الأساسية لعقد البيع الدولي التفاصيل التي تحدده في تاريخ إبرامه، فيكتفون بالإتفاق على القواعد ويفوضون شخصاً متخصصاً ومهتماً بالأعراف التجارية الدولية بصياغة التفاصيل مثل طريقة تسليم البضاعة وعناصرها وكمياتها ومكان التسليم.

وقد يحدث أن يتفق الأطراف على تفاصيل البيع وقت إبرام العقد ويتوقعوا حدوث حالة تقتضي تعديل بعض قواعده بسبب الحالة الإقتصادية أو السياسية التي تطرأ خلال تنفيذ العقد مثل حالة هبوط قيمة النقد أو صعودها أو قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول التي ينتمون إليها أو فقدان الأمن أو الكوارث الاقتصادية أو أن نظراً صعوبات في الإتصال أو يحدث شتاء قاسم البرودة، ففي مثل هذه الحالات يتفق أطراف العقد على اختبار شخص معيم يقوم بصياغة التعديلات الضرورية للعقد في الحالات التي قاموا بالنص عليها وقد يطلق على هذا الشخص المفوض مسمى المحكم ولكنه وكيل على نصوص العقد أو تفسيرها، فمهمته تختلف تمام الخصوم أطراف العقد عن مهمة المحكم والتحكيم الدولي يستهدف إقامة العدل والمحافظة على السلام بينهم فيراد به الوصول إلى حل النزاع مع الرغبة في المصالحة، وبذلك يتفادى الثأر الخاص، وأطراف التحكيم لا يتنازلون عن حماية القانون ولكن يتنازلون عن إختصاص الدولة بفض النزاع لذلك هم يختارون القاضي الذي يفصل بينهم.

وللتحكيم التجاري الدولي مزايا تفضله على القضاء التجاري العادي داخل الدولة الواحدة خاصةً إذا كان التحكيم متحرراً من الرقابة المركزة للقضاء. ويبدو ذلك واضحاً عندما يكون هناك طرف أجنبي في النزاع، فيعطي التحكيم فرصة له في اختيار قاضيه أو حكمه، وهو يختار محكماً

تكون آراؤه قريبة من آرائه هو ويتفهم موقفه أكثر من القاضي). وفضلاً عن ذلك فإن المحكم يكون بعيداً عن الروابط التي تربط القاضي الرسمي بالدولة. وقد ثار جدل قانوني على نطاق واسع حول طبيعة التحكيم وإنقسمت الآراء إلى نظريتين:

1 - الطبيعة التعاقدية للتحكيم

الطبيعة القضائية للتحكيم.

ثم ظهر رأي آخر ذهب إلى أن التحكيم نظام له طابع خاص. وقد رأى أنصار النظرية التعاقدية للتحكيم أن أساسه هو إتفاق أطراف الخصومة سواء بإدراج شرط بذلك في العقد أو بإتفاق خاص مستقل. ويستمد قرار التحكيم قوته التنفيذية من هذا الإتفاق الخاص. ويكون أساس عدم قابلية قرارات التحكيم للطعن والإستئناف هو توافقها مع إرادة الأطراف بالإلتجاء للتحكيم التجاري الدولي.

وذهب أنصار نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم إلى أن خطأ النظرية التعاقدية أساسه إعتبار إقامة العدل إحتكاراً للدولة، بينما أن الأفراد من حقهم اختيار القاضي الذي يفصل بينهم، فقد كان التحكيم هو الشكل البدائي لإقامة العدل فى العصور السابقة على ظهور الدولة وتنظيم السلطة القضائية ولا فرق بين اختيار الخصوم للقاضي الذي يفصل بينهم وبين إتجاه إرادتهم إلى عرض النزاع على قضاء الدولة: 

الأول: يتجه نحو قضاء العدالة الخاصة.

بإتفاق ثم يمر بمرحلة إجراءات وينتهي بعمل له طبيعة قضائية هو الحكم وهذا النظر هو الراجح حالياً في الفقه الحديث، وتبرره طبيعة التجارة الدولية التي تقتضي إختيارية التحكيم الذي يؤدي في النهاية إلى حكم يستقل بذاته دون حاجة إلى دعوى أمام القضاء الدولة ينتمي إليها طرف واحد في الخصومة ليصدر فيها حكم ) .

وعلى أي حال - يرى الباحث أن التحكيم التجاري الدولي عند وجود طرفين مختلفي الجنسية قد أصبح قضاءً أصيلاً للتجارة الدولية نتيجة للتطور العالمي الحالي، حيث لم يعد في قدرة القضاء الوطني التصدي لفض منازعات التجارة الدولية بالكفاءة والمقدرة والحسم اللازمة لأنه مقيد بالقواعد الجامدة المحلية التي تختلف من دولة إلى أخرى إختلافاً تاماً. من شأنه عرقلة التجارة الدولية وإحتمال فسخ العقد أو إبطاله فيظل شرط النزاع مستمراً وفعالاً وتستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع ثم تصدر حكماً فيه.

وقد انتشر في القرنين العشرين والحادي والعشرين إنشاء مراكز تحكيم دولية دائمة لها لوائح خاصة بها تكون واجبة التطبيق بمجرد اختيار مركز تحكيم معين للفصل في النزاع ، وقد عمم الإلتجاء إلى هذه المراكز بإدراج شرط في العقود الدولية يقضي بذلك، وأصبح هذا الإتجاه ظاهرة عالمية لا إنفكاك منها وأصبحت هذه المراكز الدائمة محل ثقة المتعاملين في التجارة الدولية .

وقد أصبحت كافة العقود الدولية النموذجية النمطية، تتضمن نصوصاً تقضي بفض النزاع الذي قد ينشأ بشأنها عن طريق التحكيم الدولي، ومثال ذلك عقود المنشآت الصناعية و التوريدات الدولية، وعقود بيع الحبوب وهي محاور رئيسة للتجارة الدولية في العصر الحاضر وغالبيتها تحتوي على نص بإختصاص مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس بالفصل في النزاع، بتطبيق لائحة التحكيم الخاصة بالغرفة الدولية (I.C.C). ومن المعروف أن هذه العقود النموذجية الدولية جميعاً لا محل فيها لمبدأ سلطان الإرادة، فهي أقرب إلى عقود إذعان تفرضها الإتحادات المهنية على المستوى العالمي، ولا توجد فيها أية حرية للمتعاقد الآخر. جوهر طبيعة التطورات التي طرأت لتطبيقات التحكيم التجاري الدولي: مع تطوّر التجارة الدولية ومدى إتساعها السريع لتشمل القارات كافة والأكثرية الساحقة من الدول المزدهرة حتى النامية منها، يبدو جلياً أن مفهوم التحكيم التجاري الدولي إتخذ منذ العقود الثلاثة الأخيرة منحى جديداً يتسم بطابع التطور المضطرد والمرن بالنسبة إلى مفهوم السلوك الأخلاقي في ممارسة مهنة التجارة العالمية، بحيث أن مفهوم النظام العام الذي يستند إليه قضاة التحكيم الدولي تطور بشكل واضح و ثابت كرسته قواعد تساعد على بت القضايا المعروضة على بساط السرعة والدرس والبحث والمناقشة، وذلك في سبيل إحقاق الحق وإجراء العدل مع إحترام قواعد الإنصاف والعدالة الدولية التي تشكل المحور الرئيس في قضايا التحكيم التجاري الدولي.

وبالفعل، فبعد أن كان المحكمون يعتمدون فيما مضى قواعد نظامية عرفية تابعة لمجتمع دولي له وسائله ومفاهيمه الخاصة، بحيث يترتب على المحكم، على غرار القاضي الوطني عملاً بمنطوق القوانين الوطنية ونصوص الإتفاقيات الدولية، أن يأخذ فى الاعتبار الأعراف والعادات ليحكم على أساس نظام مجتمع التجار كما ذكرنا ضمن نطاق القواعد والخصوصيات لسلوكياته المهنية .

أخذ الإجتهاد التحكيمي الدولي يعتمد في الآونة الأخيرة تطبيق نظام عام أجنبي (ناشئ عن قانون العقد ( على العقد، دون أن تكون هنالك أي خلفية مثل هذا السلوك ماساً بمبدأ السيادة الوطنية المتعارف عليه تقليدياً.

قواعد النظام العام الداخلية:

ففي العديد الوافر من القرارات التحكيمية الدولية رأي المحكمون ضرورة التقيد بقواعد النظام العام الوطنية التي لها صلة وثيقة بموضوع النزاع المعروض عليهم. فلا يسوغ للفرقاء في العقد الدولي ولو توافقوا على ربط عقدهم بقانون ما إستبعاد القواعد الأساسية التي يفرضها نظام بلد القانون المعين في العقد كما لا يحق لهم إستبعاد تطبيق قانون له صلة عضوية أساسية بالعقد لمجرد الرغبة في إستبعاد قواعده الإلزامية ولا يجوز للمحكمين تلبية رغبة الفرقاء في إستبعاد بعض النظم الأساسية، بل يتحتم عليهم إثارة هذه القواعد عفواً والتقيد بها بإعتبارها مبادئ إلزامية. وذلك لأن المحكم الدولي على غرار أي محكم آخر مبدئياً وهو يتحرّر التقيد بحرفية نص القانون يجدر به أن يعتمد إلزامياً مبادئ وقواعد يقرّها من مفهوم الإنصاف.

وصرح بهذا المعنى ما ذهب إليه محكمو غرفة التجارة الدولية (I.C.C)

في باريس عندما إعتبروا مثل هذا المبدأ جائزاً وأحياناً ملزماً أدبياً. ويبدو جلياً، بحسب العرف الثابت، أن المحكمين يطبقون تلقائياً القواعد النظامية المرتبطة بقانون العقد. وقد أكد على هذا المبدأ إجتهاد غرفة أنه بصرف النظر عن الدفع بالبطلان الذي التجارة الدولية في باريس إذ إعتبر يستطيع أي فريق إثارته، فإن على المحكم إثارة هذا الدفع تلقائياً من بند تعاقدي يخالف النظام العام، كما نفسه والإدلاء بعدم صحة أي إتفاق أو لو كانت القضية معروضة على القضاء المحلي العادي.

الأخذ بمبدأ النظام العام الدولي الأجنبي:

على أن الإستعانة بالنظام العام الوطني المنبثق من القانون المطبق على يجد نفسه مضطراً إلى مراعاة العقد لا تقف عند هذا الحد، بل إن المحكم النظام العام لدولة أجنبية كلّما كان يتعلق بقانون العقد ولو إستبعده فرقاء الخصومة، وذلك عندما يشكل هذا الاستبعاد المباشر أو غير المباشر ضرراً أو إنتهاكاً للمصالح المشروعة التي ترعاها هذه الدولة أو قرارات هيئة التحكيم