أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ۹۳۰۱ تاریخ ۱۲/۲۷/| ۲۰۰۲ المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان كما عدلته لجنة المال والموازنة. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية في 11 شباط ۲۰۰4
الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
قانون إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان المادة الأولى:
يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي يتضمن نظامها الأساسي التزامة | بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية في العمليات التي تقوم بها وخاصة عدم التعامل بالفائدة أخذة أو عطاء تطبق على المصارف الإسلامية، في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، جميع الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها في لبنان لا سيما | تلك المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمصارف بما فيها كل من قانون التجارة البرية وقانون النقد والتسليف وقانون سرية المصارف.
المادة الثانية
يخضع تأسيس المصارف الإسلامية كما يخضع إنشاء أي فرع المصرف إسلامي أجنبي في لبنان لترخيص من المجلس المركزي المصرف لبنان.
يضع المجلس المركزي لمصرف لبنان نظامة خاصة يتضمن جميع الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص.
يمنح المجلس المركزي المصرف لبنان الترخيص إذا رأی أن المصلحة العامة، وهو يتمتع بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه تخضع قراراته لأي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية الأسال القضائية بما في ذلك المراجعة التجاوز حد السلطة.
يمكن للمصارف غير الإسلامية العاملة في لبنان أن تؤسس أوند في تأسيس مصارف إسلامية، كما يمكنها أن تتملك أسهم مشارف ملا قائمة في لبنان شرط تحقق الأمرين التاليين:
1- الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمشرف لبنان.
۲- مراعاة أحكام المادة /۱۰۳) من قانون النقد والتسليف المادة الثالثة
يكون للمصارف الإسلامية الحق في القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات والمساهمة في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس.
تخضع الودائع النقدية التي تتلقاها المصارف الاسلامية لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة /۳۰۷/ من قانون التجارة البرية ولأحكام الباب الثاني من القانون رقم ۹۷/۲۸ تاریخ ۹/ أيار 17 ما لم يتم الاتفاق مع الزبون على أن تكون ودیعته مرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات وأن تتأثر بها وفقا لآلية يضعها لهذه الغاية المجلس المركزي لمصرف لبنان.
لا يجوز أن تقل آجال استحقاق الودائع وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون ووفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة البرية عن ستة أشهر، إلا أنه يحق للمصارف الإسلامية فتح حسابات
جارية لعملائها لقيد ابداعات وسحوبات الأموال ولقيد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية وغيرها من عمليات المصارف الاسلامية.
المادة الرابعة:
تعني المصارف الإسلامية من التقيد بأحكام الفقرتين (1) و(۲) من المادة /۱۵۲/ من قانون النقد والتسليف، ويجاز لها اجراء المشاركات والمساهمات دون التقيد بأحكام المادة /۱۰۳) من القانون المذكور شرط أن تستعمل إما أموالها الخاصة وأما الودائع الخاضعة لأحكام الفقرتين الأولى المادة 37 من قانون التجارة البرية والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.
للمجلس المركزي لمصرف دو۔ ولكل من عمليات المصارف ان دلك ضرورية، قواعد تسيير العمل لمصرف لبنان أن يضع الأنظمة الخاصة المجمل ذات المصارف الإسلامية، كما له أن يحدد ويعدل كلما رأى بأن قواعد تسيير العمل والنسب الواجب توافرها بين مختلف دانية وخارجها والتي على المصارف الاسلامية الالتزام بها التحقيق لحماية مودعبها والمتعاملين معها والحفاظ على سيولتها وملاءتها۔
المادة الخامسة:
إضافة إلى الحقوق العينية العقارية التي يجوز للمصارف اكتسابها جاء لأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم ۱۱۹۱4 تاریخ ۱۹۹۹/۱/4 تعديلاته، راکتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) يجوز للمصارف الاسلامية أن تكتسب الحقوق العينية العقارية حصرا لاقامة مشاريع المعمارية. يتم الاكتساب بموجب ترخيص مسبق من المجلس المركزي المصرف لبنان الذي عليه أن يتحقق من جدية المشروع وأن يحدد في دخيصه مدة إنجاز المشروع شريطة أن لا تتعدى مدة اكتساب هذه الحقوق خمسة وعشرين عاما غير قابلة للتجديد وضمن حدود المساحات القصوى الجائز تملكها في كل محافظة لغير اللبنانيين.
لا يصبح الترخيص نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
يجب أن تتمثل ۵۰٪ (خمسون بالمئة) على الأقل من عناصر الأصول والحقوق المبينة في ميزانية كل مصرف إسلامي باستثمارات وتوظيفات في لبنان.
وللمجلس المركزي المصرف لبنان أن يزيد هذه النسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وأن يقدر ما إذا كانت بعض العناصر تدخل في النسبة السابقة أم لا، ولا يخضع تقديره في هذا المجال لأي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية الادارية أو القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة.
المادة السابعة:
يتوجب على المصارف الإسلامية أن تعلم زبائنها خطية، ولا سيما أصحاب الودائع المرتبطة بالنتائج، عن نوع وماهية ومخاطر العمليات والاستثمارات والتوظيفات التي نقوم بها وعن نتائجها وعن نسبة مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة في هذه المشاريع وذلك بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة الثامنة:
يتوجب على المصارف الإسلامية مسك حسابات العملاء على وجه تميز فيه، بين حسابات الودائع المصرفية المفتوحة لدى صناديقها وفقا الأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة /۳۰۷) من قانون التجارة وبين حسابات الودائع المرتبطة بالنتائج وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون.
وعلى لجنة الرقابة على المصارف لدى مصرف لبنان أن تتثبت من تقيد المصرف بهذا الموجب ولا يعتد بوجهها في ممارستها هذه المهام بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول ۱۹۵۶ (سرية المصارف).
المادة التاسعة:
تعين الجمعية التأسيسية لكل مصرف إسلامي ومن بعدها الجمعيات العمومية العادية هيئة استشارية مؤلفة من ثلاثة مستشارين اختصاصين في أحكام الشريعة والفقه والعمليات المصرفية والمالية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتولى الهيئة الاستشارية إبداء الرأي في عدم مخالفة معاملات المصرف للشريعة الإسلامية ولها أن ترفع تقريرا بذلك إلى مجلس الادارة والجمعية العمومية للمساهمين.
وللهيئة أن تقترح تلقائية على الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الادارة كل ما تراه مفيدة من أجل تحقيق المصرف الموضوعة على الوجه الشرعي المناسب.
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية