الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قوانين التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / قانون التحكيم السوداني

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

قانون التحكيم السوداني
الفصل الرابع:التحكيم

إحالة النزاع للتحكيم

139- إذا اتفق الخصوم في أية دعوى على إحالة النزاع للتحكيم جاز لهم إلى ما قبل النطق أن يطلبوا من المحكمة المطروح أمامها النزاع إصدار أمر بإحالة النزاع للتحكيم.

مشتملات أمر الإحالة

140- 1- يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أسماء المحكمين والمسائل المطلوب التحكيم فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.

2- يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين.

تعيين المحكمين

141-1- يعين المحكمون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم.

2- إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكماً إضافياً.

3- إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم    كلفت المحكمة كل خصم أو يعين محكماً أو اثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عدداً مماثلاً، ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.

اختيار محكم بديل

142- 1- إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو إن كان المحكم قد عين بالاتفاق، تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.

2- إذا لم يعين محكم في خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.

تكليف الشهود والخصوم

143- 1- يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات أو غيرها التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها.

2- الأشخاص الذين لا يحضرون بناء على الإجراءات سالفة الذكر أو الذين يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزاوية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر من المحكمة بناء على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

عدم صدور القرار في الميعاد المحدد

144-1- على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.

2- إذا لم يصدر قرار المحكمين في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم بأغلبية المحكمين.

3- يجب أن يكون قرار المحكمة كتابة وموقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه، ويكون القرار صحيحاً إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.

4- يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات.

5- على المحكمة أن تعلن للخصوم بالحضور لتلاوة القرار.

عرض مسألة ما لرأي المحكمة

146- يجوز للمحكمين بإذن المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المطروحة للتحكيم، ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءا ً من القرار.

تعديل أو تصحيح قرار المحكمين

147- للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية :

(أ) إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.

(ب) إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.

(ج) إذا تضمن القرار أخطأ كتابية أو حسابية.

إعادة القرار

148-1 – للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :

(ا) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم أو فصل في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.

(ب) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.

(ج) إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون.

أسباب إلغاء القرار

 14-1- يطبل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة 148 إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

2- للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :

(أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.

(ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أي مسألة كان يبج عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداً.

(ج) إذا صدر قرار المحكمين بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144(2) من هذا القانون.

(د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب.

3- يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الخصوم به.

إلغاء التحكيم والسير بالدعوى

 150- إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة 1498 (1) أو ألغي بموجب المادة 149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.

الحكم في النزاع وفقاً لقرار المحكمين

151- إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه، أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149 (3) دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.

مصاريف التحكيم

152- تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها، وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.

طلب إيداع الاتفاق على التحكيم

153-1 – إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على محكمين، فيجوز لأطراف هذا الاتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الاتفاق إيداع الاتفاق المذكور في المحكمة.

2- يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد من أكثر من الخصوم أصحاب المصلحة أومن يدعون وجود المصلحة كمدع ( أو كمدعين) والآخرين كمدعي عليهم (و كمدعى عليه) وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف، فإذا لم يكن الطالب مقدماً منهم جميعاً فيعتبر الطالب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعي عليهم.

3- عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الاتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأم يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من إيداع الاتفاق.

4- إذا لم يوجد كاف يمنع من إيداع الاتفاق أمرت المحكمة بإيداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة إلى المحكم أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الاتفاق. فإذا لم يتضمن الاتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141 من هذا القانون.

وقف الدعوى

إذا وجد اتفاق للإحالة للتحكيم

154- 1- إذا كان هناك اتفاق بالإحالة للتحكيم ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الاتفاق أو من شخص يدعى عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الاتفاق أو على أي شخص يدعى عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم، جاز لأي خصم في الدعوى، وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.

2- إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحقيق طبقاً للاتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتشير التحكيم للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.

سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم

في المنازعات غير المعروضة على المحاكم

156-1- إذا عرض نزاع على التحكيم بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إيداع القرار في المحكمة.

2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعي عليهم.

3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوى الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار، فإذا لم تر وجهاً للاعتراض على القرار وأنه صدر صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين.