الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قوانين التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / تعليق الدكتورة رانيا محمود عمارة (المملكة العربية السعودية( على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم: (541) تاريخ: 1438/08/26هـ)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

  

مقدمة:

   اللائحة التنفيذية هي أحد الاختصاصات النظامية التي تمارسها السلطة التنفيذية وهي بصدد تنفيذ المهام والاختصاصات المسندة إليها حيث تعرف بأنها: مجموعة القرارات التـي تـصدرها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص مباشر مستمد من الأنظمة تمارسه في الظروف العاديـة، ويطلق عليها لفظ "النظام الفرعي أو اللائحة"، وهي في مرتبة أقل درجة من النظام العادي، الذي يصدر عن السلطة التنظيمية المختصة أصلياً بسن الأنظمة والقوانين، وتتكون من ثلاثة أنـواع: اللوائح التنفيذية والضبطية والتنظيمية واللائحة التنفيذية هي التي تتضمن القواعـد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية دون تعـديل فيهـا أو حـذف أو إضـافة نصوص جديدة إليها.

   التحكيم لغة هو مصدر حكم يحكم "بتشديد الكاف" أي جعله حكماً، والحكـم "بـضم الحـاء وسكون الكاف" هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل، ومنه قول الله عز وجـل: "وآتيناه الحكم صبيا"، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.

   والحكم – بفتح الحاء والكاف- من أسماء الله الحسنى، يقول تعالى: "أفغير الله أبتغي حكماً"، ويطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين، وبهذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"، والمحكـم بتشديد الكاف وفتحها هـو الحكم بفتح الكاف.

   وقد وافق مجلس الوزراء السعودي أخيراً ومنذ بضعة أشهر على اللائحة التنفيذية رقم: 541 وتاريخ: 1438/08/26هـ لنظام التحكيم رقم: م/34 وتاريخ 1433/05/24هـ، وذلك بعد عـدة سنوات من صدور هذا النظام، وحل هذا النظام ولائحته التنفيذية –محل هذا البحث- محل النظـام القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/46 وتاريخ: 07/12/ 1403هـ ولائحته التنفيذية، وذلـك وفقاً للمادة (57) من هذا النظام الحالي والتي جاء فيها أن: "يحل هذا النظام محل نظــام التحكـيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 07/12/ 1403هـ"، وهذا النظام ولائحته التنفيذيـة يختلفان عن النظام القديم ولائحته التنفيذية بصورة كلية، فهذه اللائحة التنفيذية تضمنت 19 مـادة، وتضم عدة بنود، حيث تم تعميمها على كافة الجهات القضائية للعمل بها بدءا من شهر إصدارها.

   ويعد التحكيم أقدم وسيلة عرفها الإنسان في فض المنازعات والخلافات بين البشر بجانـب القضاء والصلح، وهو قديم قدم وجود الإنسان، ولعل أقدم صورة للتحكيم كانت مع بداية وجـود البشر حين قام نزاع بين ابني سيدنا آدم قابيل وهابيل، وكان الحل المقبول منهما هو الاحتكام إلى السماء.

   وبالرجوع إلى الكتابات التاريخية القانونية القديمة، نجد أن القانون السومري قد عرف نظاماً للتحكيم شبيه بالقضاء، حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عـام، كمـا أن الحـضارة اليونانية قد عرفت التحكيم في تشريعات "صولو". وكذلك عرف التحكيم في القانون الرومـاني، وفي مزايا التحكيم قال أرسطو: "أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلـك أنّ المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع".

   بينما عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسمى المنافرة، حيث كان طرفا النزاع يحتكمـان إلى محكم لحسم النزاع بينهما بمسائل كالشرف، كما أن شريعتنا الإسلامية السمحة أجـازت التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين.

   وفي وقتنا أصبح التحكيم ضرورة ملحة لا غنى عنها في ما يتعلق بحل المنازعـات بـين الأشخاص الاعتبارية بعضها البعض، وبين الأشخاص الطبيعية، وبـين الأشخاص الاعتباريـة والطبيعية، حيث يتنامي الاهتمام راهناً بالتحكيم كأحد وسائل فض المنازعات التـي تثـور فـي المجتمع الداخلي أو الدولي، بحيث بدا التحكيم وكأنه على مشارف عصر جديد، فقد أقيمـت لـه المراكز البحثية المتخصصة، وعقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات، واجتمعت الهيئـات الداخليـة والدولية للنظر في مشكلاته وتذليل ما يعترضه من عقبات، وخصصت بشأنه البرامج الدراســية المتعمقة في كليات الحقوق والقانون بمختلف دول العالم، بل وخصصت له دبلومات دراسات عليا متخصصة، بالإضافة إلى الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه المتخصصة في هذا الشأن. بل يمكننا القول دون مجازفة أن التحكيم أصبح فرعاً قانونياً مستقلاً يقف إلى جوار أقرانه من فروع القانون الأخرى.

   وتتعدد البواعث التي تدفع أطراف العلاقة القانونية إلى الالتجاء إلى التحكيم بدلاً من القضاء الرسمي للدولة، منها مثلا بطء إجراءات التقاضي، والحاجة إلى حماية قانونية سريعة. يضاف الى ذلك أن المحكم تتوافر لديه خبرة فنية في مجال تحكيميه، هذه الخبرة قـد لا تتوافر لـدى القاضي، مما يجعل نظرة المحكم أكثر عمقاً، وحكمه أكثر مطابقة للواقع، ولعل ذلك هو الذي دفع مشرعي ومنظمي الدول المختلفة إلى السماح للأشخاص بالاتفاق على التحكيم، بـل بـالاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها سواء كانت وطنية أم أجنبية مع توفير نظام رقابي ملائم يسمح بعـدم تنفيذ الحكم إذا كان قد خرق بعض الاعتبارات التي تتطلبها السياسة التشريعية أو النظامية في أي دولة من الدول.

   والتحكيم قد يكون داخلياً أو دولياً، ويزداد الالتجاء إلى التحكيم في العلاقات التجارية الدولية، بل لا نغالي إذا قلنا أن غالبية العلاقات المالية الدولية لا يلتجأ فيها إلـى القـضاء، وإنمـا إلـى التحكيم، ولعل ذلك يرجع إلى تفادي العوائق والمشكلات العميقة التي يحدثها إعمال المنهجيـات التقليدية للقانون الدولي الخاص، والتي تعمل أمام القضاء بصفة غالبة، وقد أدت الصفة الدوليـة الغالبة للتحكيم بالدول إلى إبرام المعاهدات بشأن تفعيل نظام التحكيم على الصعيد الدولي. وهذا ما دفع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (اليونسترال) إلى وضع قوانين نموذجيـة لكـي تكون تحت بصر مشرعي ومنظمي الدول المختلفة عند وضعهم قوانين وأنظمة التحكيم الوطنية.

   وكان من بين الدول التي حرصت على ذلك، كنوع من المواءمة والسير مع البيئة القانونيـة الدولية، المملكة العربية السعودية. فقد تضمن النظام الحالي (58) مادة، في حين كانـت مـواد النظام القديم خمس وعشرين مادة فقط، أي بما يزيد على نظام التحكيم القديم بثلاث وثلاثين مادة، بالإضافة إلى أنه عدل السواد الأعظم من المواد المنصوص عليها في النظام القديم. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهو ما سنوضحه في بحثنا هذا، والذي نعلق فيه علـى نـصوص النظام الجديد، مقارنة بأهم نصوص اللائحة التنفيذية رقم: 541، وتـاريخ: 1438/08/26هــــــ والتي هي محل هذا البحث.

التعليق على أهم نصوص اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي المادة الثانية

   لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظـام واللائحـة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة فـي الفقـرة (1) مـن المـادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.

التعليق:

    من نص هذه المادة يتضح أنه يقصد بالمحكمة المختصة الواردة في كافة نـصوص نظـام التحكيم ولائحته التنفيذية هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع (لأن العام يبقى على عمومه ما لم يقيده نص خاص)، وقد تضمنت هذه المادة استثناء على هذا الأصل بشأن محكمـة الاستئناف المختصة، وقد جاءت هذه الحالات الاستثنائية محددة على سبيل الحصر، وليس المثال، وهي الواردة في المواد القانونية الآتية:

   المادة 1/9: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

   المادة 12: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظـام، إذا تـم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.

   المادة 3/40: إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جـاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضـافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

المادة الثالثة:

    1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.

    2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة فـي اليـوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعـاد عطلة رسمية – في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله – امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد .

التعليق:

1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية:

   اعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية كافة، وقـد بـدأ اعتمـاد التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية نظاماً كطريق من الطرق المعتمدة في تبليـغ الأطـراف، وذلك وفقاً للأمر الملكي الصادر بخصوص اعتماد هذه الوسيلة، فإنه قد صـدر بـتــاريخ: 05/12 /1439هـ الموافق: 2018/01/28م، كما أن المجلس الأعلى للقضاء قد بدأ باعتماد هذه الوسيلة، وذلك بموجب التعميم الصادر عنه رقم: 1020/ت وتاريخ: 1439/05/04هـ، وقد جاء به اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقا للتالي:

   أ- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.

   ب- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائداً للمبلـغ، أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقـاً لدى جهة حكومية.

   ج- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

    وتضمن التعميم أنه يضاف إلى البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صـحيفة الـدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلغ ويكون عبء توفير ذلـك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال. واشترط أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونيـة المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، ويعد هذا التبليغ طفـرة قانونيـة جديدة في مدى الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وما تتميز به من السرعة والإنجاز.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم فـي الميعـاد عطلـة رسمية – في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله – امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد :

   تتعلق هذه الفقرة (2) من المادة (3) من اللائحة بسريان المدد الواردة في النظام واللائحـة، حيث يبدأ سريان المدد من اليوم التالي للإبلاغ، ومن ثم فنص هـذه الفقـرة يتعلـق بالأعمـال الإجرائية في خصومة التحكيم، والتي تختلف عن الأعمال الإجرائية التي تطبق أمـام القـضاء، فالمنظم قد هدف من هذه المادة النص على أحكام خاصة أكثر يسراً في شـأن التحكيم، ويعـد الإبلاغ قد تم في اليوم الذي تم فيه تسليم الإبلاغ على النحو الذي تحدده هذه المادة.

   واستطردت الفقرة بالقول بأنه ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أي ما ورد في الفقرة أعلاه لا ينطبق إذا اتفق أطراف التحكيم على قواعد إجرائية أخرى تتعلق بالإبلاغ، أو اتفقوا على تطبيق قانون أو لائحة تحكيم أو نظام مركز تحكيم يتضمن قواعد إبلاغ مختلفة.

   وأنه إذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

    فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، فإن نص هذه المادة يسري على كل الإبلاغات التـي تتعلـق بالتحكيم سواء تمت بين طرفي التحكيم، أو كانت موجهة من أحد الطرفين إلى هيئة التحكـيم، أو موجهة من أحدهما إلى أحد الشهود أو إلى الخبير، أو كانت موجهة من هيئة التحكيم أو الخبيـر المنتدب إلى الطرفين أو إلى أحد الشهود، أو كانت هذه من الإبلاغات المتعلقة بالتحكيم، وسـواء تمت قبل بدء إجراءات التحكيم أو تمت أثناءها أو تمت بعد انتهائها طالما أنها متعلقة بها.

   ولا يستثنى من ذلك إلا "الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمـام المحـاكم"، فتستثنى من هذا النص الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم، مثل إبلاغ حكم التحكيم الذي يبدأ به میعاد دعوى البطلان.

المادة الرابعة:

   على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صـورة مـن طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

التعليق:

    ينبغي على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بالطلب صورة من طلب التحكيم، وهذا الطلب لصحته لا بد من التأكد أولاً من أن العقد المتنازع عليـه يحـوي شرطاً تحكيمياً بإدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه، وبعد التأكد من ذلك يتبع الآتي: يعبأ طلب التحكيم من نسختين أصليتين، حيث ترسل نسخة أصـلـيـة مـن طـلـب التحكيم إلى المدعى عليه بالبريد المسجل (والبريد الإلكتروني) مصحوبا باتفاق التحكيم مع صورة من الوكالة إن كان الطلب موقعا من وكيل المدعي. وترسل نسخة بالمسح الضوئي (مع الاحتفاظ بالأصل) من طلب التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري مصحوبا بالآتي:

   1- اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) في العقد المتنازع عليه؛

   2- صورة من الوكالة إن كان الطلب موقعاً من وكيل المدعى؛

   3- سند تحويل لرسوم التسجيل المناسبة على النحو المنصوص عليه في ملحق قواعد مركز التحكيم الذي سينظر الدعوى.

    أما اتفاق التحكيم فهو يعد عقداً، لا بد من أن تلتقي فيه إرادة المتعاقدين على إحالة النـزاع الذي نشأ عن العقد المبرم بينهما، أو أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد، على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى القضاء المختص أصلاً بالفصل في هذا النزاع.

    وقد حدد المنظم كيفية الاتفاق على التحكيم بصورة صريحة، فقد حدد طريقتين للاتفاق على التحكيم: فقد يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء أي نزاع عن طريق تـضمين العقـد الأساسي المبرم بين الأطراف شرط التحكيم السابق للنزاع " شرط تحكيم وارد في عقد"، كما قـد يتم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع، وفي هذه الحالة تتم صياغة اتفاق الأطراف في محرر كتابي "مشارطة تحكيم مستقلة".

المادة الخامسة:

   1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.

   2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد اقفال باب المرافعة.

 التعليق:

1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعـد هـذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد:

   أي للمحكم ترك نظر الدعوى التحكيمية في حال رده، والرد هو منع المحكم من النظر فـي قضية له علاقة بها، أو يتأثر أو يستفيد بالحكم فيها؛ لوجود علاقة أو رابطة مع أحد الخصوم؛ إذ إن من الواجب على المحكم أن يكون منصفا بين الطرفين، ساعيا إلى إحقاق الحق، والفصل في الخصومة دون ميل لأحد الطرفين، والنفس البشرية مجبولة على الضعف والطمع، إلا من رحـم الله تعالى، ولا أحد من البشر، غير الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – يملـك العـصمة فـي تصرفاته، أو يستطيع التجرد من مشاعر الميل والود لأحد الأطراف، ممن تربطه بهـم علاقـة، ويسره ما يسرهم، ويحزنه ما يحزنهم. ولذا فإن المحكم لا يؤمن منه الحيف والميـل مـع أحـد الطرفين؛ لوجود علاقة مؤثرة معه؛ ولذا كان من الخير للمحكم وللخصوم ألا يكون بينهم علاقـة أو رابطة تحول بين المحكم وتحقيق الإنصاف، أو تجعله محل التهمة، حتى ولو أنصف من نفسه، ورد المحكم هو حق للخصوم بطلب منعه من نظر الخصومة؛ لقيام موجب لذلك أي أسباب للرد، س - وقد جاء النص على رد المحكم بالمادة (16) من نظام التحكيم، والتي جاء فيها:

   1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه – منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يصرح – كتابة – لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لهـا ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

   2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها – ولو لم يطلب ذلك أحد طرفـي التحكيم – في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي.

   3- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً مؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بمـا ورد فـي المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

   4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينـه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

    وفي هذه الحالة يحق للمحكم أن يعتذر ويترك الدعوى دون إبداء أسبابه حيال هذا التند والترك والأسباب التي يتم ابداؤها، ولا يعد هذا التنحي والترك بمثابة إقرار ضـمنـي مـن قبلـه بصحة أسباب الرد التي استند إليها طالب الرد. وفي هذه الحالة يتم تعيين من يحل محله بـنفس الطريقة التي عين بها. ولا شك في أن تعيين بديل من المحكم المتنحي هو الحل الأمثـل لـعـلاج مشكلة التنحي احتراما لهيئة التحكيم التي ارتضاها أطراف النزاع سواء بالنسبة لطريقة التـشكيل أو بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة.

2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة:

   بداية يعرف قفل باب المرافعة بأنه: "تقرير المحكمة التي تنظر الدعوى بحجز الدعوى للحكم بعد أن تصبح مهيأة وجاهزة لإصدار الحكم فيها".

   ويقصد بإقفال باب المرافعة في الدعوى التحكيمية: تقرير الهيئة التحكيمية حجـز القـضية للحكم بعد أن تكون جاهزة للحكم، وقد نصت المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية رقم: م/1 وتاريخ: 1435/01/22هـ على موعد اقفال باب المرافعة وموعد فتحه، حيث نصت على أنـه «يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بـالحكم أن تقرر – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – فتح باب المرافعـة وإعـادة قيـد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة".

   ومن ثم لا يقبل طلب الرد بعد إقرار الهيئة التحكيمية التي تنظر الدعوى اقفال باب المرافعة وحجزها للحكم.

المادة السادسة:

   إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المـادة (التاسـعة عـشرة) مـن النظـام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكـم بـديـل وفـق النظام.

التعليق:

   تنتهي مهمة المحكم وفق ما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام في الحالات الآتية: بوفاته، أو برده، أو عزلـه، أو تنحيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقـاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

   على أن يستثنى من ذلك حالة رد المحكم، حيث توقف إجراءات التحكيم حتى يـتم تعيـين محكم بديل وفق ما جاء بالمادة (15) من النظام، والتي جاء فيها أن:

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

    أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.

    ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثـم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعيّن أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخـر، أو إذا لـم يتفـق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسـة هيئـة التحكـيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

2- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة – بناء علـى طلـب مـن يهمـه التعجيل – القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفـاق علـى كيفيـة أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

3- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نـص عليهـا اتفـاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

4- مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (1 و 2) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.

   جاء نص هذه المادة متفقاً مع اتفاقية نيويورك لسنة 1958، في مادتها (1/5)، والتي نصت على أنه قد يتفق الأطراف على شخص المحكم في اتفاق التحكيم، ومن ثم فإن إرادة الأطـراف تكون هي الأساس في الاختيار. أما إذا لم يتفقا:

- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة اختيـار هـذا المحكم، لأنهم لم يتفقوا على شخص، فتنجز المحكمة هذا الاختيار.

- أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة  من ثلاثة محكمين أو أكثر (خمسة، سبعة ..)، اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لـم يعــن أحـد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخـر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التاليـة لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بناء علـى طلـب مـن يهمـه التعجيل، أي لا بد من طلب ذلك من أحد طرفي التحكيم، وذلك خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ تقديم الطلب من هذا الطرف، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينـان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالـة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين (5..).

  وإن كنا نرجو أن ينص النظام على قيام الطرفين باختيار المحكمين الثلاثة، لقيامهم بمهمـة القضاء، فلا يختار أي محكم بإرادة منفردة لأي طرف.

   إذ عادة يتصور الطرف الذي اختار محكمه أن هذا المحكم يمثله، ويجب أن يتلقى تعليماتـه منه، كما لو كان المحكم وكيلاً عن الطرف الذي اختاره، وليس قاضياً يفصل في نزاع بينه وبين الطرف الآخر.

   ويجب اختيار المحكم بوضوح، فالأصل تحديده بالاسم والوظيفة أو المهنة على نحو لا يثير أي شك حول شخصه.

- وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحـد الطـرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عـن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة – بناء على طلب من يهمـه التعجيل – القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، أي أن المحكمة تقـوم بتعيـين واتخـاذ إجراءات التحكيم اللازمة، شرط ألا يكون هناك نص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل، في هذه الحالة يطبق هذا الإجراء أو العمل الآخر ويعلـو شـأن اتفاق الأطراف.

- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التـي نـص عليهـا اتفـاق الطرفين، أي أنها تحترم إرادة طرفي التحكيم، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظـام، وكذلك نصوص هذا النظام، وتصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب عليها أن تصدر قرارها باسم المحكم خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ تقديم الطلب ممن يهمه التعجيل من الطرفين.

- ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (49) و(50) من هذا النظام، يكون قـرار المحكمـة المختصة بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (1 و2) من هذه المادة غير قابـل للطعـن فيـه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن.

   هذا البند غايته عدم تعطيل إجراءات التحكيم، وعليه فإذا أصدرت المحكمة حكمها بتعيـين محكم، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه بصفة مستقلة، وإنما يمكن الطعن فـي الحكم برفض تعيين محكم، ويجب تفسير هذا النص تفسيراً ضيقاً، لأنه بمثابة استثناء على القاعدة العامة.

المادة السابعة:

   1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم – بحسب الأحـوال – لـدى مركـز التحكـيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.

   2- للمحكمة -عند تحديد أتعاب المحكمين – طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمـين إن وجدت. –

التعليق:

   1- يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

   2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحـددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديـد أتعاب المحكمين.

المادة الثامنة:

   إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئـة التحكـيم، واختـارت الهيئـة إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعـشرين) مـن النظام، تعيّن على الهيئة إشعار طرفي التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعـشرة أيام على الأقل.

التعليق:

   ووفقا للفقرة (2) من المادة (25): "إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكـيم مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام – أن تختار إجراءات التحكيم التـي تراهـا مناسبة".

   أي تضع الإجراءات التي يجب إتباعها للفصل في النزاع المطروح عليها، كما يكـون لهـا عند اتفاق الأطراف على إجراءات معينة تكملة هذه الإجراءات.

   وإن كانت سلطة هذه الهيئة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بمراعاة أحكام الشريعة الإسـلامية، وأحكام هذا النظام، ويجب عليهما احترام ذلك في كل تحكيم سواء أكان تحكيماً وطنيـاً أو كـان تحكيماً تجارياً دولياً. وأياً كانت الإجراءات التي تضعها هيئة التحكيم، فإنه يجب أن تحيط أطراف التحكيم علما بقرارها في هذا الشأن.

   ويتم هذا ببيان الإجراءات في محضر جلسة يحرر في بداية التحكيم، ويوقـع المحـضر المحكمون والطرفان أو ممثلوهم في التحكيم.

المادة التاسعة:

   على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم – المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية:

    أ- اسمه، واسم من يمثله – إن وجد – ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانـه، ووسائل الاتصال.

    ب- اسم طرف التحكيم الآخر

    ج- بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.

     د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.

    هـ- اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكـيم وكـان المحكـم واحداً، أو إشعاراً بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.

2- لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.

التعليق:

   وقد نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن: "تبدأ إجراءات التحكيم من اليـوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".

   مبدأ الطلب: من المبادئ الأساسية للتقاضي، حيث لا يباشر المحكـم مهمتـه إلا إذا طلـب أحد الطرفين الالتجاء إلى التحكيم، ولو كان هنـاك اتفـاق بينهمـا علـى التحكـيـم شـرطاً أو مشارطة.

   ويكون الأمر كذلك ولو كان الطرفان قد اتفقا على اختيار المحكم، فالمحكم كالقاضي لا يعمل دون طلب، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وهذا إصرار من المنظم الـسعودي علـى إعلاء شأن إرادة أطراف التحكيم.

   ويسري هذا النص ليس فقط بالنسبة لبدء الخصومة، وإنما أيضاً بالنسبة لاستمرارها.

   ولهذا فإنه إذا نزل المحتكم عن طلب التحكيم امتنع على المحكم نظر القضية.

ويتقيد المحكم بما يأتي:

   1- طلبات الخصوم، فليس له أن يحكم في غير هذه الطلبات، أو أن يتجاوز حدودها، بـأن يغير في مضمونها أو يستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليه الخصوم. فيقضي بـأكثر مما طلب منه.

   2- ليس للمحكم أن يصدر حكمه استناداً إلى سبب غير سبب الطلب الذي قدم إليـه، أو أن يحكم لمصلحة أو ضد شخص ليس طرفاً في الطلب.

   3- ليس للمحكم أن يفصل في ما لم يطلب منه، ولو كان ما فصل فيه مرتبطاً بالطلـب أو مكملاً له.

المادة السابعة عشرة:

   1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.

   2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) مـن النظام، هي المحكمة العليا.

التعليق:

   1- المادة (2/51): إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجـب عليهـا أن تـأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

   إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه.

   إذا أيدت المحكمة العليا حكم التحكيم، فيجب عليها أن تضمن هذا الحكم ما يقضي بتنفيذه.

   وسبب ذلك أن المحكوم عليه قد ينفذ الحكم اختياراً، وقد يمتنع عن تنفيذه، فلا بد من إجباره على التنفيذ، وحيث أنه لا يجرى تنفيذ جبري بغير سند تنفيذي، فإن حكم التحكيم وحده لا يـصلح سندا لإجراء التنفيذ الجبري.

   لذا فحكم المحكمة العليا هنا وفقاً لهذه المادة يتكون من عمل نظامي مركـب: تأييـد حـكـم التحكيم المتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين، وأمر بالتنفيذ وهو الذي يعطي حكم المحكمـين قوته التنفيذية.

    وأمر التنفيذ هذا هو ما يميز أحكام المحكمين عن أحكام القضاء، حيث لا يجوز تنفيذه بغير شموله بأمر التنفيذ. مما يسبغ على حكم التحكيم قوته التنفيذية.

   ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

   ويكون حكم المحكمة العليا المؤيد لحكم التحكيم، غير قابل لأي طريق من طـرق الطعـن العادية أو غير العادية الواردة في نظام المرافعات الشرعية، فهو بمثابة حكم نهائي بأت.

   أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليـوم التالي للتبليغ.

    وهو ميعاد حتمي لا يجوز مخالفته ولو باتفاق طرفي التحكيم. ويبدأ الميعاد من تاريخ اليـوم التالي لإبلاغ الحكم إلى أي من طرفي الدعوى، وليس من تاريخ صدوره.

    ولهذا، فإنه إذا كانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد إبلاغ الحكم إلى أي من طرفي الدعوى، فإن ميعاد رفع دعوى البطلان يكون مفتوحاً لهما. ويلاحظ أنه لا يوجد ما يمنع أي مـن طـرفـي الدعوى أن يطعن في الحكم فور صدوره أو بمجرد العلم به ولو لم يتم إبلاغه.

2- المادة (3/55): لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمـر الـصـادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

   وفقاً لهذا النص أصبح يجوز لطالب الأمر أن يتظلم من رفض طلبه، ولا يجوز لمن صــدر ضده الأمر أن يتظلم من الأمر بالتنفيذ.

    والمقصود بالجهة المختصة هي المحكمة العليا، وإذا قضت المحكمة بقبول التظلم من الأمر بالرفض، فإنها تقضي بإلغاء الأمر وتصدر هي أمراً بتنفيذ حكم المحكمين.

   نخلص مما سبق الى أنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم أصبحت إضافة جديـدة لتفسير نصوص نظام التحكيم وتطوير مسيرة القضاء، وجذب الاستثمار الاجنبي والمحلي بالمملكة حالة لجوء المستثمرين إلى تسوية منازعاتهم التجارية عن طريق التحكيم بدلاً من النجـوء إلـى القضاء.