تتناول هذه الدراسة التجربة التحكيمية في ماليزيا من خلال دراسة قانون التحكيم المـاليزي رقم (646ACT) لعام 2005 بصيغته المعدلة لعـام 2011، وقواعـد التحكـيم الـدولي فـي مركز كوالالمبور الإقليمـي للتحكـــم (KLRCA) والتـي تعتبـر سـارية المفعـول اعتبـاراً من 24 أكتوبر 2013، وكذلك قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبـور الإقليمـي للتحكـيم، والتي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 20 سبتمبر 2010. وقواعـد التحكـيم ذات المـسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبـارا مـن 24 أكتوبر 2013.
صدر قانون التحكيم الماليزي الجديد عام 2005، ونشر في الجريـدة 31 ديسمبر 2005، والذي ألغي بموجبه العمل بقانون التحكيم رقم [93] لعام 1952، وتم تعديله عام 2006، وآخـر تعديل كان بالقانون المعدل رقم 1395 لسنة 2011 ويعتبر سارياً من 1 تموز 2011، والذي جاء قانوناً حديثاً تضمن القواعد التحكيمية المتطورة، مستمداً أغلـب قواعـده مـن قواعـد قـانون اليونسيترال، حيث قسم القانون على أربعة أبواب (أجزاء) فجاء في الباب الأول بمقدمة تمهيدية، وفي الباب الثاني تضمن التحكيم، وفي الباب الثالث تضمن أحكاماً إضافية تتعلق بالتحكيم، والباب الرابع تضمن متفرقات.
* التعاريف:
أوردت المادة الثانية عدة تعريفات منها:
"قرار التحكيم" يعني قرار هيئة التحكيم في شأن جوهر (موضوع) النزاع ويـشمل، الحكـم النهائي، والأحكام المؤقتة أو الجزئية وأي حكم بالتكاليف أو الفائدة، ولكن لا يتضمن الأوامر غير النهائية.
"المحكمة العليا" تعنى المحكمة العليا في ماليزيا والمحكمة العليا في ولايتي صباح وسراواك أو في أي منهما، حسب مقتضى الحال.
"وزير" يقصد به الوزير المكلف بمسؤولية التحكيم.
"الدولة" دولة ذات سيادة وليست دولة من مكونات ماليزيا، ما لم ينص على خلاف ذلك.
"التحكيم الدولي" يعني التحكيم الذي يكون فيه:
(أ) مقر عمل أحد طرفي اتفاق التحكيم، في وقت إبرام ذلك الاتفاق، يوجـد فيـه مكـان الأعمال التجارية في أي دولة أخرى ماعدا ماليزيا.
(ب) أحد الخيارات التالية يقع في أي دولة أخرى ماعدا ماليزيا التـي يكـون مقـر عمـل الأطراف واقعاً فيها:
1- مقر التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم.
2- أي مكان يوجد فيه جزء هام من التزامات أي علاقة تجارية أو غيرها أو المكـان الذي يرتبط فيه موضوع النزاع بصلة وثيقة، أو
3- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
4- وفي حالة امتلاك أحد الطرفين أكثر من مكان عمل الإشارة إلى مقر العمل الذي له علاقة وثيقة باتفاق التحكيم.
5- وفي حالة عدم امتلاك أحد الطرفين مكان عمل، فإن الإشارة إلى مقر العمل تعني محل الإقامة المعتاد.
* نطاق تطبيق قانون التحكيم:
1) تناولت المادة الثالثة: نطاق تطبيق قانون التحكيم، من حيث المكان حيث جاء في الفقرة
(1) يطبق هذا القانون في جميع أنحاء ماليزيا وتطبيق أحكام الأبـواب الأول والثـاني والرابع من هذا القانون إلزامي، أما في يتعلق بأحكام الباب الثالث فهي غيـر إلزاميـة وتطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطياً.
أما في ما يتعلق بالتحكيم الدولي، حيث مقر التحكيم في ماليزيا: فإنـه تطبـق أحكـام الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، ولا تطبق أحكام الباب الثالث من هـذا القانون ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطياً.
أي أنه يجوز لأطراف التحكيم المحلي أن تنفق على استبعاد تطبيق أحكام الباب الثالـث من هذا القانون، ويجوز لأطراف التحكيم الدولي أن تتفق على تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون، كلياً أو جزئياً.
2) كما تناولت المادة الخامسة: نطاق تطبيق قانون التحكيم على الأشخاص حيث نصت أن هذا القانون يطبق كذلك على أي تحكيم تكون الحكومة الاتحادية أو حكومـة أي ولايـة تابعة لماليزيا طرفاً فيه. وهذا يحسب لهذا القانون.
3) كما تناولت المادة الحادية والخمسين: نطاق تطبيق قانون التحكيم، من حيـث الزمـان: حيث بدأ سريان هذا القانون من تاريخ نشره في الجريـدة 31 ديسمبر 2005، إلا أن إجراءات التحكيم التي بدأت قبل سريان هذا القانون، تخضع للقانون الذي كان سارياً قبل صدور هذا القانون.
وأية إجراءات أمام المحكمة تتعلق بالتحكيم الذي بدأ بعد بدء سريان هذا القانون، يجـب أن يحكمها هذا القانون على الرغم من أن هذه الإجراءات نشأت من إجراءات التحكـيم التي بدأت قبل بدء سريانه.
* المواضيع القابلة للتحكيم:
تضمنت المادة الرابعة: المواضيع القابلة للتحكيم، وهي أي نزاعات توافق فيهـا الطرفـان على عرضها على التحكيم بموجب اتفاق التحكيم، ما لم يتعارض اتفاق التحكيـم مـع الـسياسة العامة الماليزية، وهذا من ميزات هذا القانون التي تواكب التطور الدولي في هذا الموضوع، في التوسع.
* التبليغ:
جاء الفصل الأول بأحكام عامة، حيث تناولت المادة الـسادسة: موضـوع التبليـغ حيـث تركت للأطراف حرية اختيار طريقة وشكل وتاريخ كافة التبليغات الخاصة بالعملية التحكيميـة، فيمكن وفي حال لم يحددوا في اتفاق التحكيم طريقة وجهة التبليغ فيتم التبليغ وفـق أحكـام هـذا القانون.
وهذه الأحكام ليست من القواعد الآمرة، كما أنه لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغ فيما يتعلق بإجراءات المحكمة العليا عند تصديها لأي مسألة من مسائل التحكيم.
* اتفاق التحكيم:
تضمن الفصل الثاني اتفاق التحكيم، ففي المادة التاسعة: تم تعريف اتفاق التحكيم على "اتفاق مبرم من قبل الأطراف للجوء إلى التحكيم في جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم لا"، وحدد أشكاله بأنـه يجـوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل ((بند)) خاص بالتحكيم في اتفاق ما أو في شكل اتفاق منفصل، أو أي إشارة ((إحالة)) إلى وثيقة تحتوي على بند تحكيم في اتفاقية ما تشكل اتفاق التحكيم، شريطة أن تكون الوثيقة خطية والإشارة تجعل هذا الشرط جزءا من الاتفاق، لكنه لم يتضمن شـكل مـا يسمى ((مشارطة تحكيم)) عند قيام النزاع: حيث يتم الاتفاق على التحكيم سـواء كـان النـزاع معروضاً على القضاء، أو غير معروض على القضاء، كما أوجب أن يكـون اتفـاق التح مكتوباً، وحدد أشكال هذه الكتابة، حيث يعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في:
وثيقة موقعة من الطرفين، أو من خلال تبادل الرسائل والتلكس أو الفاكس أو غيرهـا مـن وسائل الاتصالات التي توفر سجلاً للاتفاق، أو من خلال تبادل بيان الادعاء والدفاع الذي يدعي أحد الأطراف فيهما وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر.
* مكان ولغة التحكيم:
- للأطراف وفق المادة العشرون حرية الاتفاق على مقر التحكـيم، فإذا فشل الطرفان فـى الاتفاق على مكان التحكيم، تحدد هيئة التحكيم المكان مع مراعاة ظروف القضية وراحة الطرفين، ولهيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، الاجتماع في أي مكـان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها، أو لسماع الشهود والخبراء أو الأطراف، أو لتفتـيـش البضائع أو الممتلكات أو غيرها من الوثائق.
- كما للطرفين حرية الاتفاق على اللغة التي ستستخدم في إجـراءات التحكـيم، إذا فـشل الطرفان في الاتفاق على تحديد اللغة، تتولى هيئة التحكيم تحديد اللغة التي ستستخدم فـي إجراءات التحكيم، وهذا يسري على أي بيان مكتوب مقدم من أحد الطرفين، في أي جلسة وعلى أي قرار أو حكم صادر عن هيئة التحكيم، وذلك وفقا للمادة الرابعة والعشرين.
* تشكيل هيئة التحكيم:
فالمادة الثانية عشرة تركت للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين، وإجراءات تعيين المحكم أو رئيس هيئة التحكيم، لكن إذا فشل الطرفان في تحديد عدد المحكمين، فيجوز:
(أ) في حالة التحكيم الدولي، أن تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
(ب) في حالة التحكيم المحلي، أن تتألف هيئة التحكيم من محكم واحد.
وعندما تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يجب على كل طرف تعيين محكم واحـد، ويقوم المحكمون المعينون، بتعيين المحكم الثالث ليكون رئيسا لهيئة التحكيم.
أما في حال فشل طرف في تعيين محكمه خلال ثلاثين يوماً من استلام طلب خطي للقيـام بذلك من الطرف الآخر، أو فشل المحكمان في الاتفاق على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهم أو أي تمديد لفترة يمكن أن يتفق الطرفان عليها، يجوز لأي من الطـرفين تقـديم طلب إلى مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم للقيام بهذا التعيين.
أما في التحكيم بمحكم واحد:
إذا فشل الطرفان في الاتفاق على المحكم، يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب إلـى مـدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم لتعيين المحكم، وفي حال لم يتمكن مدير مركـز كوالالمبـور الإقليمي للتحكيم من التعيين في غضون ثلاثين يوما من الطلب، يجوز لأي طرف تقديم طلب إلى المحكمة العليا للقيام بهذا التعيين.
إلا أنه عند تعيين المحكم، من قبل مدير مركز كوالالمبور الإقليم للتحكـيم أو المحكمـة العليا، وفق مقتضى الحال، فعليهم الأخذ في الاعتبار:
(أ) المؤهلات المطلوبة في المحكم بإتفاق الأطراف.
(ب) الاعتبارات الأخرى التي من المحتمل أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد.
(ج) في حالة التحكيم الدولي، ينصح بتعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين.
- ويعتبر قرار التعيين الصادر عن مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكـيم أو المحكمـة العليا بموجب هذه المادة مبرما لا يجوز الاعتراض عليه.
وشروط تعيين المحكم أنه لا يجوز أن يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لكن لم يحدد القانون شروط خاصة بالمحكمين.
* الاعتراض على تعيين المحكم:
حددت المادة الرابعة عشرة: أسباب الاعتراض على تعيين المحكم، وهي:
(أ) إذا طرأت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياد المحكم أو استقلاله، أو
(ب) عدم امتلاك المحكم المؤهلات التي اتفق عليها الطرفان.
كما أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينـه إلا لسبب تبينه بعد هذا التعيين.
وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أي طرف يعتزم الاعتراض علـى محكـم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بسبب الاعتراض بيانـاً مكتوبـاً بأسباب الاعتراض لهيئة التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المعترض عليه أو لم يوافق الطرف الآخر على هذا الاعتراض، يتعين على هيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن هذا الاعتراض، وفي حال عـدم قبول الاعتراض من قبل هيئة التحكيم، فيجوز للطرف المعترض، وفي غضون ثلاثين يوماً مـن تبلیغه قرار رفض الاعتراض، استئناف هذا القرار بطلب يقدم إلى المحكمة العليـا، ولا يجـوز الطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في هذا الموضوع. وفي حال لم يفصل في هذا الطلـب لهيئة التحكيم، بما في ذلك المحكم المعترض عليه، الاستمرار في إجراءات التحكيم واصـدار الحكم.
* عزل المحكم وتعيين محكم بديل:
في حال أصبح المحكم في حكم القانون أو في الواقع غير قادر على أداء مهماته، أو لأسباب أخرى لم يتمكن من العمل دون تأخير لا مبرر له، يتم إنهـاء مهمـة المحكـم، إمـا بـالتنحي (الانسحاب) من المهمة أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء خدمته. أما في حال لم يتوافق الأطـراف على إنهاء مهمة المحكم أو لم يتنح المحكم، فوفقا للمادة السادسة عشرة يجوز لأي طرف تقـديم طلب للمحكمة العليا لاتخاذ قرار العزل، وقرارها مبرم.
وحددت المادة السابعة عشرة حالات تعيين محكم بديل، وهي في حالة:
(أ) إنهاء مهمة (عمل) المحكم بموجب المادة 15 أو 16.
(ب) انسحاب (تنحي) المحكم من منصبه لأي سبب آخر.
(ج) إنهاء مهمة المحكم بإتفاق الأطراف، أو (د) في أي حالة أخرى من انتهاء المهمة.
وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
(أ) في حالة تم استبدال المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكـيم، يجـب إعـادة جلـسات الاستماع التي عقدت سابقاً قبل تعيين المحكم البديل، أو
(ب) في حال استبدال محكم بآخر غير المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم، يجوز إعـادة سماع أي جلسة من جلسات الاستماع التي عقدت في السابق، وفقاً لتقدير هيئة التحكيم.
وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أي أمر أو حكم صدر من هيئة التحكيم قبل استبدال محكم بموجب هذه المادة، لا يجوز أن يكون سارياً، وقد تم تغيير في تكوين هيئة التحكيم.
* اختصاصات هيئة التحكيم:
1- يجوز لهيئة التحكيم الفصل في اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراضات على وجود أو صحة اتفاق التحكيم، وأن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يجب أن يثار في موعد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع، وكذلك تقديم الدفع أن هيئة التحكيم تجاوزت نطاق سلطتها يجب أن يثار بمجرد تجاوز نطاق سلطتها خلال إجراءات التحكيم، لكن لهيئة التحكـيم أن تقبل مثل هذا الدفع إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.
حيث يجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع، إما كمسألة أولية، وإما في قرار التحكـيم النهائي، وفي حال اعتبرته مسألة أولية وفصلته، فإن قرارها قابـل للاستئناف أمـام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تبليغ القرار للأطراف، وقرار المحكمـة العليـا مبرم، وفقا للمادة الثامنة عشرة.
2- يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير مؤقتة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بناء على طلب أحد الأطراف لإصدار أي أمر من الأوامر التالية:
(أ) ضمان التكاليف. (ب) فحص الوثائق والاستجوابات. (ج) إعطاء الأدلـة بـشهادة خطية بيمين. (د) الحجز على أي من الممتلكات موضوع النـزاع أو وضـعها تحـت الحراسة القضائية المؤقتة أو بيعها.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف تقديم الضمانات المناسبة، وفقاً لهذه الإجراءات، وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة.
* سير إجراءات التحكيم:
كما غالبية تشريعات التحكيم فإن المشرع الماليزي أعطى بموجب المادة الحادية والعـشرين للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها مـن قبـل هيئـة التحكـيم فـي تـسيير الإجراءات، وفي حال عدم الاتفاق يحق لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، إجراء التحكيم في الطريقة التي تراها مناسبة، حيث تبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي تم فيه اسـتلام طلـب خطي بإحالة هذا النزاع إلى التحكيم من قبل المدعى عليه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
* بيانات الادعاء والدفاع:
حددت المادة الخامسة والعشرين البيانات التي يجب أن يقدمها كـل واحـد مـن المـدعي والمدعى عليه، فعلى المدعي في غضون الفترة الزمنية المتفق عليها من قبـل الطـرفين، أو إذا تعذر مثل هذا الاتفاق، على النحو الذي تحدده هيئة التحكيم، أن يحدد:
(أ) الوقائع المؤيدة لدعواه.
(ب) النقاط المختلف عليها.
(ج) التعويض أو الحل المطلوب.
ويتعين على الجهة المدعى عليها تقديم دفاعها في ما يتعلق بهذا الادعاء، ويجوز للطرفين:
(أ) تقديم بياناتهما مع أي وثيقة يرى الأطراف أنها ذات صلة؛ أو
(ب) إضافة مرجع إلى الوثائق أو الأدلة الأخرى التي يجوز للأطراف تقديمها.
(ج) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأي مـن الطـرفين تعـديل أو اسـتكمال الدعوى أو الدفاع أثناء سير إجراءات التحكيم، إلا إذا رأت هيئة التحكـيم أنـه غيـر مناسب السماح بهذا التعديل بسبب تأخر القيام به.
* جلسات الاستماع الشفوية:
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإن لهيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كـان يجـب عقـد جلسات استماع لعرض الأدلة أو المرافعات الشفوية، أو أن تقتصر الجلسات على تبادل اللـوائح (الوثائق وغيرها من المواد)، ووفقا للمادة السادسة والعشرين في حال لم يتفق الطرفان علـى أن لا تعقد جلسات مرافعات شفوية، فلهيئة التحكيم بناء على طلب أي طرف عقد جلـسـات اسـتماع شفوية في مرحلة مناسبة من الإجراءات، وعلى هيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف بإخطـار مـسبق بمدة معقولة لعقد أي جلسة أو أي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض فحص البـضائع والممتلكـات الأخرى أو الوثائق، كما على هيئة التحكيم بالنسبة لجميع البيانات أو المستندات أو المعلومـات الأخرى التي تزود بها من قبل أي طرف، أن ترسل منها صورة للطرف الآخـر، وكـذلك أي تقرير من الخبير أو وثيقة إثبات قد تعتمدها الهيئة في اتخاذ قرارها يجب أن ترسل صورة عنهـا إلى الأطراف.
إلا أنه وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ودون أسباب مبررة:
1- إذا لم يقدم المدعي بيان الدعوى، فيجب على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات.
2- أما إذا لم يتمكن المدعى عليه من تقديم بيان الدفاع فيحق لهيئة التحكيم مواصلة الـسير بالإجراءات، دون اعتبار هذا التقصير في حد ذاته بمثابة قبول لمطالب الادعاء.
3- أما في حال عدم تمكن أي طرف من حضور جلسة استماع أو تقديم أدلة وثائقية، يحق لهيئة التحكيم استمرار السير في الإجراءات وإصدار قرار الحكم وفق الأدلة المقدمـة إليها.
4- وفي حال عدم تمكن المدعي من الاستمرار في المطالبة، يحق لهيئة التحكيم أن تـصدر قرار تحكيم برفض المطالبة أو إعطاء أوامر، بشروط أو بدون شروط، لتحديد موعـد مستعجل للمطالبة.
ووفقاً للمادة الثامنة والعشرين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإن لهيئة التحكيم: تعيين خبير أو أكثر ليقدم إليها تقريراً بخصوص قضايا معينة تحددها هيئة التحكـيم، ومـا لـم يتفـق الطرفان على خلاف ذلك، إذا طلب ذلك أحد الأطراف أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة لـذلك، يتعين على الخبراء، بعد تسليم تقرير مكتوب أو شفوي، المشاركة في جلسة استماع، حيث يتـاح للأطراف الفرصة لطرح أسئلة على الخبراء وتقديم شهود من الخبراء الآخرين من أجـل تقـديم الشهادة على النقاط المختلف عليها.
* القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:
فالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وفقا للمادة الثلاثين، ما لم يتفـق الطرفـان على خلاف ذلك، في ما يتعلق بالتحكيم المحلي، حيث مكان التحكيم في ماليزيا، يجب على هيئـة التحكيم الفصل في النزاع، وفقاً للقانون الموضوعي الماليزي.
أما في ما يتعلق بأي تحكيم دولي، فيجب على هيئة التحكيم الفصل في النزاع، وفقاً للقانون المتفق عليه من قبل الأطراف، على موضوع النزاع، وأي تعيين من قبل الأطراف لقانون دولـة معينة يفسر، ما لم ينص على خلاف ذلك، بما يشير مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وعدم تعارضها مع أصول القوانين.
وفي حال تعذر الوصول لأي اتفاق علـى القـانون واجـب التطبيـق فـي مـا يتعلـق بالتحكيم الدولي، فيجب على هيئـة التحكـيم تطبيـق القـانـون الـذي تـحـدده قواعـد تنـازع القوانين.
* اصدار حكم التحكيم والبيانات الإلزامية:
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تصدر هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكـم أي قرار بأغلبية جميع أعضائها، أما إذا سمح الأطراف أو الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم، فيحق لرئيس هيئة التحكيم فصل المسائل الإجرائية.
وأوجبت المادة الثالثة والثلاثون أن يصدر قرار التحكيم كتابيا، وأن تكون توقيعات أغلبيـة أعضاء هيئة التحكيم كافية شرط بيان سبب عدم توقيع باقي المحكمين، ويجب أن يكون القـرار معللاً ومسبباً، ما لم يتفق الطرفان على عدم التسبيب، ويجب أن يتضمن الحكم مكـان وتـاريخ صدوره، وبعد صدور القرار موقعا يسلم كل طرف نسخة عنه، وما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، يحق لهيئة التحكيم أن تحكم بدفع فوائد على أي مبلغ من المال قضى قرار التحكيم بدفعه من تاريخ قرار التحكيم إلى تاريخ الدفع، ويحدد سعر الفائدة.
* التسوية الودية:
خلال إجراءات التحكيم إذا توصل الطرفان إلى تسوية للنزاع، تتولى هيئة التحكـيم إنهـاء الإجراءات، وتضمين التسوية في شكل قرار تحكيم بالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرار الصادر بالتسوية قراراً تحكيمياً، وفقاً للمادة الثانية والثلاثين.
* حالات انتهاء إجراءات التحكيم:
تنتهي إجراءات التحكيم وفق المادة الرابعة والثلاثين في الحالات التالية:
1) بصدور حكم تحكيم ينهي النزاع.
2) إذا سحب المدعي دعواه، ما لم يعترض المدعى عليه علـى هـذا الـسحب، وإقـرار هيئة التحكيـم بمصلحـة المدعـى عليـه المشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع.
3) اتفاق الطرفين على إنهاء الإجراءات.
4) إذا رأت هيئة التحكيم أن الاستمرار في السير في الإجراءات، لأي سبب من الأسباب، أصبح غير مجد أو مستحيلاً.
- ما لم ينص أي قانون كتابي على خلاف ذلك، لا تنهي وفاة أحـد الطـرفين إجـراءات التحكيم؛ أو سلطة هيئة التحكيم.
* إصدار أحكام تصحيح وأحكام تفسير وأحكام إضافية:
أجازت المادة الخامسة والثلاثين لهيئة التحكيم، وبناء على طلب أحد الأطراف، اصدار قرار بتصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار قرار إضافي، حيث نصت أنه:
(1) يحق لأي من الطرفين، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام قرار التحكيم، ما لم يتفـق الطرفان على أي فترة أخرى:
(أ) بناء على إخطار يقدم إلى الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح أي خطأ في قرار التحكيم في الحساب أو أي خطأ كتابي أو مطبعـي أو أي أخطـاء أخرى مماثلة؛ أو
(ب) بناء على إخطار إلى الطرف الآخر أو بالاتفاق معه، أن يطلب من هيئة التحك إعطاء تفسير لنقطة معينة من قرار التحكيم أو جزءا منه.
(2) فـي أي حالـة مـا إذا رأت هيئـة التحكـيم أن الطلـب المقـدم بموجـب الفقـرة الفرعية (1) مقبول، وجب عليها إجراء التصحيح أو إعطاء التفسير خـلال ثلاثـين يوما من تاريخ استلام الطلب، ومثل هذا التفسير يجب أن يشكل جـزءا مـن قـرار التحكيم.
(3) كما يحق لهيئة التحكيم تصحيح أي خطأ من الأنواع المشار إليها في الفقرة (أ-1) من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم.
(4) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يحق لأي طرف، خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ استلام قرار التحكيم، وبناء على إخطار إلى الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصدر قراراً تحكيمياً إضافياً في طلبات أغفلتها في قرار التحكيم.
(5) في حالة ما إذا رأت هيئة التحكيم أن الطلب بموجب الفقـرة الفرعيـة (4) لا يمكـن تفسيره، فعليهـا إصـدار قـرار تحكيـم خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب.
(6) يحق لهيئة التحكيم، في حالة اعتقاد أن ذلك ضروري، أن تمدد الفترة الزمنية التي يجب إجراء التصحيح أو التفسير أو اتخاذ قرار التحكيم الإضافي فيها بموجب هذه المادة.
(7) تسري أحكام المادة 33 على تصحيح أو تفسير قرار التحكيم الإضافي.
* الطعن في حكم التحكيم:
وفق المادة السادسة والثلاثين حكم التحكيم يصدر نهائياً وملزماً، وغير قابل للطعـن بـأي طريقة من طرق الطعن، العادية أو الاستثنائية الواردة في قانون أصول المحاكمات، إلا أنه يجوز التظلم من قرار التحكيم، حيث حددت المادة السابعة والثلاثين على سبيل الحصر، الحالات التـي يحق فيها للمحكمة العليا إلغاء حكم التحكيم، وهي:
(أ) إذا ما قام الطرف الذي قدم طلب رد الدعوى بإثبات أن:
(1) الطرف الآخر في اتفاق التحكيم كان غير كامل الأهلية.
(2) إذا ما اعتبر اتفاق التحكيم غير سار بموجب القانون الذي يخضع له الطرفان، أو إذا لم تكن هناك أي إشارة بهذا الشأن، بموجب قوانين ماليزيا.
(3) إذا لم يبلغ الطرف الذي قدم الطلب إخطاراً صحيحاً بتعيين المحكـم أو بـإجراءات التحكيم أو بطريقة أخرى يوضح فيه أنه كان غير قادر علـى تقـديـم قـضيته لـذلك الطرف.
(4) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
(5) بموجب الفقرة الفرعية (3)، يشتمل قرار التحكيم على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تندرج خارج نطاق العرض على التحكيم.
(6) إذا لم تشكل هيئـة التحكيم أو إجراءات التحكيم، وفقا لاتفاق الطرفين، إلا إذا كان هذا الاتفاق يتعارض مع حكم من أحكام هذا القانون الذي لا يمكن للطرفين الاعتراض عليه، أو إذا تعذر ذلك الاتفاق، لا يكون وفقا لهذا القانون؛ أو أي إجراء آخر قد تراه هيئة التحكيم أنه سينهي أسباب طلب رد الدعوى.
- في حالة تقديم طلب لإلغاء قرار التحكيم، يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بأنه يجب تقـديم المبالغ المستحقة بقرار التحكيم إلى المحكمة العليا أو تأمينها إلى حين بت الطلب.
(ب) إذا رأت المحكمة العليا أنه:
(1) لا يمكن تسوية موضوع النزاع عن طريق التحكيم بموجب قوانين ماليزيا؛ أو
(2) قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لماليزيا.
(3) دون الحد من عمومية الفقرة الفرعية (1) (ب)(2) يعتبر قرار التحكيم أنه يتعارض مع السياسة العامة لماليزيا في حالات:
(أ) استعجال قرار التحكيم أو التأثير عليه من خلال النفوذ أو الفساد؛ أو
(ب) مخالفة قواعد العدالة الطبيعية التي تجرى: خلال إجراءات التحكيم؛ أو
في ما يتعلق بإصدار قرار التحكيم.
- في حالة إذا ما كان القرار المتعلق بالمسائل المحالة إلى التحكيم التي يمكن فصلها عن التي لم يتم تقديمها، يجوز فقط الغـاء هذا الجزء من قرار التحكيم الذي يحتوي على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المحالة إلى التحكيم.
- ولا يجوز تقديم طلب رد الدعوى بعد انقضاء تسعين يوما من التاريخ الذي استلم فيه الطرف مقدم الطلب قرار التحكيم أو، إذا كان قد تم تقديم طلب بموجب المادة /35/ اعتباراً من التاريخ الذي قامت فيه هيئة التحكيم باستبعاد الطلب.
* الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها:
الحكم التحكيمي الصادر، سواء في ماليزيا أو في دولة أجنبية، له قوة الشيء المقضي به كالحكم القضائي، ويتمتع حكم المحكمين بمجرد صدوره بقوة القضية المقضية، وإن كان تنفيذه معلقاً على الاعتراف به وإكسائه صيغة التنفيذ في البلد الذي يراد تنفيذه فيه، وعلى الأطراف تنفيذه تلقائياً وبشكل طوعي، وإذا لم يتم تنفيذه بشكل طوعي، يتم ذلك جبراً عن طريق القضاء بعد إكسائه صيغة التنفيذ، وذلك وفق المادة الثامنة والثلاثين بناء على طلب خطي يقدم إلى المحكمة العليا مرفقاً:
(أ) بقرار التحكيم الأصلي موثق حسب الأصول، أو صورة عن قرار التحكيم مصدقة وفق الأصول.
(ب) اتفاق التحكيم الأصلي أو صورة الاتفاق مصدقة عنه وفق الأصول.
- وإذا كان اتفاق التحكيم أو حكم التحكـيم فـي اللغـة غيـر اللغـة الوطنيـة أو اللغـة الإنجليزية، يجب تقديم ترجمة مصدقة حسب الأصـول للحكـم والاتفـاق الـى اللغـة الإنجليزية.
- لأغراض هذا القانون، تعني "دولة أجنبية" الدولة التي هي طرف في اتفاقيـة الاعتـراف بقرارات التحكيم الأجنبية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي فـي 1958 .
* أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ:
حددت المادة التاسعة والثلاثين حالات رفض الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم، حيث نصت أنه بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم، يجوز رفضه فقط بناء علـى طلـب الطرف الموجه ضده والذي يحتج:
(أ) إذا أثبت هذا الطرف للمحكمة العليا أن:
(1) الطرف الآخر في اتفاق التحكيم غير كامل الأهلية.
(2) اتفاق التحكيم غير صالح وفقا للقانون الذي يخضع له الطرفان، أو لم تكن أي إشـارة في هذا الشأن، بموجب القانون الذي صدر بموجبه قرار التحكيم.
(3) لم يبلغ الطرف الذي يقدم الطلب إشعاراً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بـإجراءات التحكيم أو كان غير قادر على عرض قضيته للطرف الآخر.
(4) إذا تضمن قرار التحكيم مسائل لم يتضمنها اتفاق التحكيم.
(5) إذا لم يكن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم وفقاً لاتفاق الطرفين، ما لم يكـن مثل هذا الاتفاق يتعارض مع أحكام هذا القانون، والتي لا يحق للطرفين الطعن ضـده أو إذا تعذر ذلك الاتفاق، وكان لا يتفق مع هذا القانون، أو
(6) إذا لم يصبح حكم التحكيم مبرماً ملزماً للطرفين، أو قد تم نقضه أو تعليقـه مـن قبـل محكمة البلد التي صدر فيها قرار التحكيم، أو بموجب القانون الخاص بها، أو
(ب) إذا وجدت المحكمة العليا أن:
1) أن موضوع النزاع لا يمكن تسويته عن طريق التحكيم بموجب قوانين ماليزيا.
2) قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لماليزيا.
- إذا تم تقديم طلب لإلغاء أو تعليق قرار التحكيم إلى المحكمة العليا، يجوز للمحكمة العليا، إذا رأت ذلك مناسباً، تأجيل قرارها، ويمكن أيضاً بناء على طلب مـن الطـرف الـذي يطالب بالاعتراف أو إنفاذ الحكم، أن تأمر الطرف الآخر تقديم الضمان المناسب.
- في حالة إذا كان القرار المتعلق بالمسائل المحالة إلى التحكيم التي يمكن فصلها عن التي لم يتضمنها اتفاق التحكيم، يجوز فقط الاعتراف بهذا الجزء من قـرار التحكـيم الـذي يحتوي على القرارات المتعلقة بالمسائل المحالة إلى التحكيم وتنفيذه.
* المسائل القانونية التي تنشأ خلال سير إجراءات التحكيم أو الناشئة عن قـرار التحكيم:
1- بت المسائل القانونية التي تنشأ خلال سير إجراءات التحكيم:
وفق المادة الحادية والأربعين يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا إلى المحكمة العليا لتحديـد أي مسألة قانونية تنشأ خلال سير إجراءات التحكيم، ويجب أن يوضح الأسباب التي تؤيد هذا الطلب، على أن يكون ذلك بموافقة هيئة التحكيم، أو بموافقة الطرف الآخر.
ويجب على المحكمة العليا ألا تنظر في هذا الطلب ما لم تقتنع أن بنه من المرجح أن يحقق توفيراً كبيراً في التكاليف، أو يؤثر بشكل كبير على حقوق الأطراف، ويجـوز لهيئـة التحكـيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم، حتى فصل الطلب.
2- بت المسائل القانونية التي نشأت عن قرار التحكيم:
يحق لأي طرف الرجوع إلى المحكمة العليا وفق المادة الثانية والأربعين لإحالة أي مـسألة قانونية نشأت عن صدور قرار التحكيم، وذلك لفصل هذه المسألة، وللمحكمة العليا صرف النظر عن هذه الإحالة، إلا إذا كانت المسألة القانونية تؤثر بشكل كبير على حقوق واحد أو أكثـر مـن الأطراف.
- تقدم الإحالة خلال أثنين وأربعين يوماً من صدور واستلام الحكم، علـى أن تحــد المـسألة القانونية ليتم فصلها، وبيان الأسباب التي استندت إليها الإحالة، حيث يجوز للمحكمة العليا أن تأمر هيئة التحكيم ذكر أسباب حكمها إذا كان الحكم: لا يتضمن على أسبابه، أو الأسـباب كانت غير مفصلة، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة العليا، بشأن الفصل في الإحالة، إما:
أ) تصديق الحكم.
ب) تغيير الحكم، وفي حال تغيير هذا الحكم من قبل المحكمة العليا، يعتبر التغيير جزءاً من حكم التحكيم.
ج) إحالة الحكم كلياً أو جزئياً، مع تقرير المحكمة العليا بشأن المسألة القانونيـة لهيئـة التحكيم لإعادة النظر، ويجب على هيئة التحكيم إصدار حكم جديد فـي مـا يتعلـق بالمسائل التي تم تحويلها في غضون تسعين يوماً من تاريخ صدور أمر الإحالـة أو أي فترة أخرى على النحو الذي تأمر به للمحكمة العليا.
د) إلغاء الحكم، كلياً أو جزئياً. وفي هذا الشأن يحق للمحكمة العليا إصدار أمر وفق ما تراه مناسباً فيما يتعلق بأي تكاليف إضافية للتحكيم الناتجة من هذا الأمر، أو أن تأمر مقدم الطلب تقديم ضمان للتكاليف، أو تأمر بأي أموال مستحقة الدفع بموجب حكـم التحكيم الذي يجب إحالته إلى المحكمة العليا أو ضمان الأمور التي تنتظـر ريثمـا يفصل الإحالة.
ويعتبر قرار المحكمة العليا الصادر بموجب المادة 42 كالحكم بالمعنى المقصود في المـادة 67 من محاكم قانون نظام القضاء [قانون 91] لعام 1964، حيث يجوز استئنافه، وفقـا للمـادة الثالثة والأربعين.
* تكاليف ونفقات التحكيم:
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فالمادة الرابعة والأربعين منحت هيئة التحكيم تقـدير تكاليف ونفقات التحكيم والطريقة التي يتم فيها الدفع، وفي حال عدم التوصل الى قرار تحكـيم أو قرار إضافي يحدد ويوزع التكاليف ونفقات التحكيم، يتعين على كل طرف أن يكون مسؤولاً عن نفقاته القانونية الخاصة، وغيرها من النفقات بنسب متساوية من الرسوم ونفقات هيئة التحكيم وأية مصاريف أخرى متعلقة بالتحكيم.
- ومن المواضيع الهامة الذي تضمنها هذا القانون حالة رفض هيئة التحكيم تقديم حكمها قبل دفع الرسوم ونفقاته، فقد أعطى المشرع المحكمة العليا أن تأمر هيئة التحكيم تسليم حكـم التحكيم في مثل هذه الظروف التي تعتقد المحكمة العليا أنها مناسبة.
* تمديد الوقت:
وفقاً للمادة الخامسة والأربعين إذا أقر اتفاق التحكـيم أن إجـراءات التحكـيم سـتبدأ غضون وقت محدد، وانتهى هذا الوقت، فيجوز للمحكمة العليا تمديد الوقت لمثل هـذه الفتـرة وبالشروط التي تراها مناسبة، إذا كانت ترى أن ظروف الدعوى قد تسبب حالة مشقة لا مبـرر لها.
كما منحت المادة السادسة والأربعون المحكمة العليا سلطة تمديد الوقت للفصل فـي قـرار التحكيم، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وذلك بناء على إخطار الأطراف، من قبل هيئة التحكيم، أو بناء على إخطار إلى هيئة التحكيم والأطراف الأخرى، من جانب أي طرف في الدعوى، لكـن على المحكمة العليا ألا تصدر أمراً بالتمديد، إلا:
(أ) في حال استنفاد كافة عمليات المحاكمة المتاحة للحصول على تمديد الوقت.
(ب) اقتناع المحكمة العليا بأن ظلماً كبيراً سيقع في حال عدم التمديد.
* المحكمة المختصة بالتحكيم: والمساعدة التي تقـدمها للأطـراف أو لهيئـة التحكيم:
المحكمة المختصة بالتحكيم هي المحكمة العليا في ماليزيا أو المحكمة العليـا فـي ولايتـي صباح وسراواك أو في أي منهما، حسب مقتضى الحال. وحسناً فعل المشرع بتوحيـد المحكمـة المختصة، ولم يميز بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي لجهة المحكمة المختصة، كمـا فعلـت تشريعات أخرى (المشرع المصري).
اختصاصات المحكمة العليا المتعلقة بالتحكيم وطريقة تقديم الطلبات:
- أي طلب يقدم إلى المحكمة العليا بموجب هذا القانون يكون بأمر رسـمي على النحـو المنصوص عليه في قواعد المحكمة العليا لعام 1980 [ P.U. (أ) 1980/50].
- لقد أتاحت المادة الحادية عشرة لأي طرف، قبل أو أثناء إجراءات التحكيم، أن يتقـدم بطلب إلى المحكمة العليا لاتخاذ أي تدبير مؤقت، وللمحكمة العليا اصدار الاوامر التالية - -
(أ) ضمان التكاليف، (ب) فحص الوثائق والاستجوابات، (ج) إعطاء الأدلة بشهادة خطية بيمين، (د) تعيين حارس قضائي، (هـ) تأمين (ضمان) المبلغ المتنازع عليـه، سـواء بالحجز على الممتلكات أو وضعها تحت الحراسة أو عن طريق ضمان أخـر بموجـب الاختصاص الأميرالي من المحكمة العليا، (و) الحجز على أي من الممتلكات موضـوع النزاع أو وضعها تحت الحراسة القضائية المؤقتة أو بيعها. (ز) ضـمان أن أي قـرار تحكيم قد تم البدء بإجراءاته، لا يعتبر غير مجد عن طريق تبديد الأصول من قبل أحـد الأطراف، (ح) أي أمر قضائي مؤقت أو أي تدبير مؤقت آخر.
- المساعدة في جمع الأدلة بموجب طلب مقدم من أحد الأطراف بعد موافقة هيئة التحكيم.
- للمحكمة العليا أن تأمر بحضور الشهود لتقديم الأدلة أو، عند الاقتضاء، على نسخ وثائق أو حلف اليمين أو الإثبات أمام موظف المحكمة العليا أو أي شخص آخر بما فـي ذلـك هيئة التحكيم.
- الفصل بطلب استئناف قرار هيئة التحكيم القاضي برد الاعتراض على تعيين محكم.
- الفصل بطلب إنهاء مهمة المحكم الذي أصبح غير قادر على أداء مهمته ولم يتنح.
- الفصل بطلب استئناف قرار هيئة التحكيم لجهة بت الاختصاص، بمـا فـي ذلـك أي اعتراضات على وجود أو صحة اتفاق التحكيم.
- الفصل بدعوى البطلان.
- الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها.
- بت المسائل القانونية التي تنشأ خلال سير إجراءات التحكيم أو الناشئة عن قرار التحكيم.
- إعطاء القرار بتمديد الوقت لبدء إجراءات التحكيم.
- إعطاء القرار بتمديد الوقت للفصل في قرار التحكيم.
- إحالة أي مسألة تتعلق بإجراءات الإفلاس أو بأغراضها إلى التحكيم.
- جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا مبرمة غير قابلة للطعن، بأسـتثناء القـرارات الصادرة بالمسائل القانونية التي تنشأ خلال سير إجراءات التحكيم أو الناشئة عن قـرار التحكيم.
* أبرز القواعد التحكيمية التي تناولها هذا القانون:
- التنازل عن حق الاعتراض:
تناولت المادة السابعة هذا الموضوع ونصت على أنه إذا وقع أثناء السير بإجراءات التحكيم، مخالفة من أحد الأطراف لما ورد في اتفاق التحكيم أو لقاعدة من القواعد هذا القانون، وعلم بهـا أحد طرفي النزاع واستمر بالسير في إجراءات التحكيم، ولم يعترض عليها في الميعـاد المتفـق عليه إذا وجد هذا التحديد، أو في وقت قصير عند عدم الاتفاق على الميعاد، يعتبر هـذا تنـازلاً ضمنيا عن حقه في الاعتراض ولا يحق له التمسك بهذه المخالفة مستقبلاً.
- الدعوي أمام المحكمة (القضاء العادي) المتضمنة اتفاق التحكيم:
فلقد نصت المادة العاشرة أنه يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبـرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحكم بوقف الإجراءات، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو منعدم أو لا يمكن تنفيذه، وللمحكمة التي قررت وقف الإجراءات، أن تقرر الاحتفاظ بالممتلكات المحجوز عليها كضمان للقيـام بمـا يلزم تجاه أي قرار تحكيمي تم بته في التحكيم فيما يتعلق بذلك النزاع، أو الأمر أن يكون وقـف الإجراءات مشروطاً بتوفير ضمان مساو للقيام بما يلزم تجاه أي قـرار تحكـيم. ويمكـن بـدء إجراءات التحكيم أو الاستمرار في المحكمة، ويجوز إصدار قرار التحكيم في حـين أن القضية معلقة أمام المحكمة، وتسري هذه المادة أيضا فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، حيث يكون مقر التحكيم في ماليزيا.
- الإفصاح:
أوجبت المادة الرابعة عشرة أولاً- على المحكم، دون تـأخير، مـن وقـت التعيين وطـوال إجراءات التحكيم، أن يكشف عن أي ظروف من المرجح أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيــاده إلى الأطراف، إلا إذا كان أبلغ الى الطرفين بالفعل بمثل هذه الظروف مسبقاً، كما أوجبت هذه المـادة ثانياً- على الأطراف أن يفصحوا عن هذه الظروف التي تربطهم بشخص مقترح تعيينه كمحكـم فـي النزاع الذي بينهم، وهذه من ميزات هذا القانون التي نادراً ما تتطرق لها قوانين التحكيم.
- استقلال شرط التحكيم:
شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من (العقد) يجب أن يعامل على أنه اتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى، وأن صدور قرار من هيئة التحكيم على أن الاتفاق لاغ أو باطل، لا يترتب عليـه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
- المساواة في المعاملة بين الأطراف:
حيث حضت المادة العشرون هيئة التحكيم بوجوب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة، وإعطاء كل طرف من الأطراف فرصة عادلة ومعقولة لتقديم دعواه وبيان أدلته.
- توحيد الإجراءات وجلسات الاستماع المتزامنة:
حيث أجازت المادة الأربعون للطرفين أن يتفقا على:
توحيد إجراءات التحكيم مع إجراءات التحكيم في الدعاوى الأخرى، وكذلك توحيـد جـلـسـات الاستماع المتزامنة وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، علماً أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توحيد إجراءات التحكيم أو الجلسات المتزامنة، ما لم يتفق الطرفان على منح هذه السلطة لهيئة التحكيم.
- مسؤولية المحكم وحصانة هيئات التحكيم:
أعفى المشرع الماليزي المحكمين من أي مسؤولية ناتجة من قيامهم بفعل أو امتناعهم عـن فعل خلال قيامهم بمهماتهم كمحكمين، ما لم يكن الفعل أو الامتناع قد تم عن سوء نية، وفق المادة السابعة والأربعين.
كما منح هيئات ومؤسسات التحكيم الحصانة، وقرر في المادة الثامنة والأربعين أن لا يكونوا مسؤولين عن أي فعل أو امتناع، في معرض أداء وظيفتهم ما لم يكن الفعل أو الامتناع قد تم عن سوء نية.
- الإفلاس:
تطرق المشرع الماليزي الى مسألة إفلاس أحد أطراف التحكـيم فـي المـادة التاسعـ والأربعين – وهذا الموضوع قلما تتناوله قوانين التحكيم – ففي حال إفلاس أي طـرف مـن أطراف اتفاق التحكيم، والشخص الذي له ولاية قضائية لإدارة ممتلكات المفلـس قبـل باتفـاق التحكيم، فيكون ملزماً له.
كما أعطى الحق للمحكمة العليا وبموجب طلب مقدم من قبل: أي طرف آخـر فـي اتفـاق التحكيم، أو أي شخص له ولاية قضائية لإدارة ممتلكات المفلـس، بإحالـة أي مـسألة تتعلـق بإجراءات الإفلاس أو بأغراضها إلى التحكيم، إذا:
أ) مسألة واحدة تنطبق على اتفاق التحكيم.
ب) تم ابرام اتفاق التحكيم من قبل شخص مفلس قبل بدء إجراءات الإفلاس.
ج) إذا لم يوافق على اتفاق التحكيم الشخص الذي له ولاية قضائية لإدارة الممتلكات.
ومن أهم ما تضمنه هذا القانون في المادة الثامنة أنه لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل فـي أي من المسائل التي يحكمها هذا القانون ما لم ينص على خلاف ذلك، لكن لم ينص القانون على ترجيح أحكام الاتفاقيات الدولية، وكذلك لم يحدد الصفات والشروط التي يجـب أن يتمتـع بـهـا المحكم، ولم يتطرق لأسباب انقطاع الخصومة التحكيمية، ولم يلحظ أن اللجوء إلى التحكيم يقطع التقادم.
لكن قانون التحكيم الماليزي واكب التطور الذي تشهده قواعد التحكيم الدولية، فتبنى قواعـد اليونسيترال ومنح الأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات، فغالبية أحكام هذا القانون تبدأ بعبارة: (ما لم يتفق على خلاف ذلك).
التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، ماليزيا (KLRCA):
تم تأسيس المركز الإقليمي للتحكيم كوالالمبـور (KLRCA) عام 1978 تحـت رعايـة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقيـة (AALCO). وكان أول مركز إقليمي وضعته المنظمة الاستشاريـة في آسيـا لتوفيـر الدعم المؤسسي كمكان محايد ومستقل لتسيير إجراءات التحكيم المحلية والدولية في آسيا.
وذلك وفقاً لاتفاق بين حكومة ماليزيا، والمنظمة الاستشارية، وبدعم حكومة ماليزيا تم إنشاء المركز الإقليمي للتحكيم التجاري في كوالالمبور، وتم تقديم التسهيلات لإنشاء وتشغيل هذا المركز، وأولت حكومة ماليزيا أيضاً استقلال KLRCA ومنحته الامتيازات والحصانات لأغراض تنفيذ مهماته كمؤسسة دولية غير حكومية، مستقلة وغير ربحية. وكانت أيضاً أول مركز في العالم اعتمد قواعد اليونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة عام 2010.
شعار KLRCA الجديد هو اختصار لـ Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration، فالشعار KLRCA الجديد، "الحل الإقليمي، حلول العالمية"، يعكس التزام المركز تجاه تعزيز التحكيـم بهدف حل عادل للنزاعات من خلال اعتماد إجراءات توفر التكاليف، ونزيهة، وسريعة عن طريق قائمة من المحكمين، والإنفـاذ الفعال لقرارات التحكيم المحلية والدولية.
قواعد تحكيم مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم تتضمن أربعة أجزاء:
الجزء الأول: يتضمن قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليم للتحكـيم، (بـصيغت المعدلة عام 2013) والتي هي عبارة عن سبع عشرة قاعدة.
أما الجزء الثاني: فيتضمن قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجـارة الدوليـة (UNCITRAL) (بصيغته المعدلة عام 2010).
أما الجزء الثالث: فيتضمن الجداول، فالجدول الأول يتضمن رسوم التحكيم الدولي والتحكيم المحلي، أما الجدول الثاني فيتضمن شروط التحكيم النموذجية، أما الجدول الثالث فيتضمن نموذج الاتفاق.
أما الجزء الرابع: فيتضمن الدليل الإرشادي لقواعد التحكيم الدولي في مركـز كوالالمبـور الإقليمي للتحكيم.
شرط التحكيم النموذجي:
«كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بمخالفتهـا أو إنهائهـا أو بطلانها، يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الدولي فـي مركـز كوالالمبـور الإقليمي للتحكيم KLRCA».
نموذج الاتفاق:
يجوز للأطراف الراغبين في استبدال بند التحكيم الحالي بآخر يحيل النزاع إلى التحكـيم بموجب قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم:
تبني نموذج الاتفاق التالي:
«يتفق الطرفان بموجب هذا، على تسوية أي نزاع حول العقد المؤرخ..... عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم KLRCA».
ويمكن استخدام هذا النموذج أيضاً في حالة عدم احتواء العقد على شرط التحكيم.
إن قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم هي عبارة عـن مجموعـة مـن القواعد الإجرائية التي تغطي جميع جوانب عملية التحكيم، والتي يوافق الطرفان عليهـا جزئيـا أو كليا من أجل المساعدة في حل نزاعاتهم المحلية أو الدولية، وتعتمـد قواعـد التحكـيم فـي مركز كوالالمبور الإقليمي على قواعد التحكيم فـي لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الدولية للتحكيم UNCITRAL لسنة 2010، في جزئه الثاني، والذي ينص علـى جملـة مـن الأمور، منها:
أ) وجود شرط تحكيم نموذجي في العقود؛
ب) إجراءات تعيين المحكمين والاعتراض عليهم؛
ج) إجراءات القيام بأعمال التحكيم،
د ) متطلبات حول شكل قرار التحكيم وسريانه وتفسيره.
وتتكون قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم من جزأين. يحدد الجزء الأول قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، ويتضمن الجزء الثاني قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL لسنة 2010، من دون أي تعديلات. ولا تظهر التعديلات على قواعد لجنة الأمم المتحدة في الجزء الأول من القواعد. وبالتالي، يتعين قراءة الجزء الثاني من القواعد بالتزامن مع الجزء الأول من القواعد.
وتتعلق غالبية النزاعات بالإنشاءات أو السلع أو التأمين أو النقل البحري أو الطاقـة أو أي نوع من النزاعات التجارية.
واستبعاد الجزء الثالث من التحكيم الماليزي لعـام 2005 ق (المـادة 41 و42 و43 و46) حيث مقر التحكيم في ماليزيا، وبذلك يتماشى التحكيم المحلي مع المعايير الدولية، حيث من خلال الاتفاق على التحكيم بموجب القواعد، يتفق الطرفان بناء على ذلك على التنازل عن حقيهما فـي اللجوء إلى المحكمة العليا في ماليزيا للإحالة والطعن في النقاط القانونية.
وذلك يجعل التحكيم بموجب القواعد يتماشى مع قانون اليونسيترال النموذجي والاتجاهات السائدة من الحد الأدنى للتدخل من قبل المحاكم. وذلك يضمن سرعة الحسم.
مزایا استخدام قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم تتجلى بأنها تشتمل على قواعد التحكيم الدولي في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL والتي تعتبر شاملة ومجربة عبر الوقت وتحظى بقبول دولي. يوفر مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم المساعدة الإدارية لهيئة التحكيم والطرفان مع التسهيلات المتاحة من خلال تعيين المحكمين والاعتراض على المحكمين وذلك عن طريق تقديم جدول مقبول للرسوم وتقديم حساب متوازن للرسوم والتكاليف المطبقة على الإجراءات. ويحدد الجزء الأول من المواد أدوار مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ووظائفه. وطريقة سير الإجراءات في المركز حيث يقدم المدعي طلبا خطيا إلى مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم مع نسخة من إخطار التحكيم المقدم إلى المدعى عليه بالنموذج والطريقة المطلوبة بموجب المادة 3 من الجزء الثاني، ويسدد رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد التي تقدر بمبلغ 500 دولار أمريكي للتحكيم الدولي و1000 رينجيت ماليزي لأنواع التحكيم الأخرى ويقدم الوثائق التالية:
أ- وثيقة العقد التي تحتوي على شرط التحكيم، ب- تأكيد وإثبات إرسال الإخطار بالتحكيم. حيث يبدأ التحكيم بموجب قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم من تاريخ تسلم مدير مركـز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم طلبا خطيا من المدعي بدء التحكيم بشكل كامل مع الوثائق ورسـوم التسجيل ذات الصلة.
يلتزم مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم بتعيين المحكم. ويقوم مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم بتأكيد تعيين المحكمين المعينين من قبل الطرفين أو أي سلطة تعيين يتفق عليهـا من قبلهم، ويمكن للطرفين الاعتراض على تعيين المحكم. وللأطراف مطلق الحرية فـي تـعيـين محكمين من اختيارهم، ويعتبر تعيين الطرفين للمحكمين ترشيحا فقط، يخضع لتأكيد التعيين مـن قبل مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.
تعتبر إجراءات التحكيم سرية وتشمل السرية أيضا أي قرار للتحكيم، إلا إذا كـان إفـشاؤه ضرورياً لأغراض التنفيذ. والوقت الذي تستغرقه الإجراءات وفقا للقاعدة 11، يطلب من هيئـة التحكيم تقديم قرار التحكيم النهائي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ المرافعـات الختاميـة أو الدفوع الكتابية النهائية، ويتم السماح بتمديد الوقت والذي يخضع لموافقة مدير مركز كوالالمبـور الإقليمي للتحكيم، ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالوقت تلك التي ينص عليها الجزء الثـانـي فـي المادة 25 بألا تتجاوز الفترات الزمنية المحددة من قبل هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع 45 يوما).
يوجد في القواعد النص لتعيين محكم بالطوارئ، حيث تسمح القاعدة 7 والجدول 2 للطرف الذي يحتاج إلى الإعانة المؤقتة في حالات الطوارئ، لعمل مثل هذا الطلب، ويجب تقديم الطلـب في وقت واحد مع أو بعد إيداع إشعار التحكيم، ولكن ليس بعد تشكيل هيئة التحكيم. ويجب علـ محكم الطوارئ التصرف لتحديد جميع الطلبات المقدمة من أجل التدابير المؤقتـة فـى حالات الطوارئ حتى تشكيل هيئة التحكيم المناسبة، وقرارات محكم الطوارئ ليست قابلة للاستئناف، ولكن قد يتم تعديلها، أو تغييرها، أو إلغائها من قبل هيئة التحكيم اللاحقة بموجب إعـادة النظـر حـالات (القاعدة 7).
ونذكر بإيجاز أهم هذه القواعد:
هذه هي قواعد التحكيم الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.
وسارية المفعول اعتباراً من 24 أكتوبر 2013 و(قواعد التحكيم فـي مـركـز كوالالمبـور الإقليمي للتحكيم هي نفس قواعد التحكيم في لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الدوليـة UNCITRAL) "بصيغتها المعدلة وفقاً للقواعد المبينة".
قاعدة: أمور عامة:
1- في حالة اتفاق الطرفين كتابيا على اللجوء إلى التحكيم في منازعاتهما.
وفقاً للقواعد، تتم تسوية مثل هذه النزاعات أو حلها عن طريق التحكيم وفقـاً للقواعـد، ويجري التحكيم ويديره مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم وفقاً للقواعد. والمشار إليهـا فيما يلي باسم "KLRCA".
2- بما أن مقر التحكيم ماليزيا، يجب عدم تطبيق المادة 41، والمـادة 42، والمـادة 43، والمادة 46 من قانون التحكيم الماليزي الصادر عام 2005 المعدل 2011.
قاعدة: بدء التحكيم:
يطلب من الطرف أو الأطراف التي شرعت في اللجوء إلى التحكيم بموجب القواعد أن يقدم طلبا خطيا إلى مدير مركز كوالالمبور مع نسخة من إخطار التحكيم ويعتبر تاريخ استلام مدیر مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم الطلب مع جميع الوثائق المرفقة ورسوم التسجيل غير قابلة الاسترداد هو التاريخ الذي بدأ فيه التحكيم لكافة الأغراض.
قاعدة: التعيين:
يكون لمدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم سلطة التعيين، وللطرفين حرية تحديد عـدد المحكمين، وفي حالة فشل الطرفين في تعيين عدد المحكمين، يجب على هيئة التحكيم: (أ) فـى حالة التحكيم الدولي، أن تتألف من ثلاثة محكمين؛ و(ب) في حالة التحكيم المحلي، أن تتألف من محكم واحد.
قاعدة 5: الطعن في المحكمين:
يجوز الطعن في أي محكم، إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد المحكم أو استقلاله، أو إذا كان المحكم لا يمتلك أي مؤهل من المؤهلات المطلوبة التـي اتفـق عليهـا الطرفان.
قاعدة: الإعانة في حالات الطوارئ المؤقتة:
يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب من أحد الأطراف منح تدابير مؤقتة، وفقاً للمادة 26.
قاعدة: دمج الإجراءات والجلسات المتزامنة:
يجوز للطرفين أن يتفقا على:
أ) أن يتم دمج إجراءات التحكيم مع إجراءات التحكيم الأخرى؛ أو
ب) أن تعقد جلسات الاستماع المتزامنة، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها.
قاعدة: قرارات التحكيم:
تلتزم هيئة التحكيم إصدار حكمها النهائي في غضون فترة تقتصر على ثلاثة أشهر، وبدء سريان هذه المهلة من تاريخ إكمال الوثائق أو الوثائق الشفوية النهائية أو الخطية. ويجوز لهيئة التحكيم تمديد هذه المهلة بموافقة الطرفين وبعد التشاور مع مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.
وفي حالة الموافقة على التحكيم بموجب هذه القواعد، يتعهد الطرفان بتنفيذ الحكم فوراً وبدون تأخير. كما يتنازلا عن حقوقهما على نحو لا رجعة فيه لأي شكل من أشكال الطعن، أو إعادة النظر، أو اللجوء إلى أي محكمة دولة أو سلطة قضائية أخرى إلى حد أن مثل هذا التنازل يتم على نحو صحيح، ويتفق الطرفان كذلك على أن قرار التحكيم يكون نهائياً وملزماً للطرفين من تاريخ اتخاذه.
قاعدة: السرية:
تلتزم هيئة التحكيم والطرفان وكل الخبراء بما فـي ذلـك المجـالس المعنيـة، والخبـراء الشرعيين، والشهود، ومركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم بالمحافظة على سرية جميع المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم. وتشمل السرية أي قرار تحكـيم، إلا إذا كـان إفـشاؤها ضـرورياً لأغراض التنفيذ والتطبيق.
قاعدة: عدم تحمل المسؤولية:
لا يتحمل مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ولا هيئة التحكيم أي مسؤولية تجاه أي طـرف عن أي عمل أو امتناع يتعلق بسير إجراءات التحكيم.
قاعدة: عدم الاعتماد:
توافق الأطراف وهيئة التحكيم على أن التصريحات أو التعليقات سواء كانت كتابية أو كلامية التي تم الإدلاء بها في سير إجراءات التحكيم لا يجوز الاعتماد عليها لإقامة أو لرفع أو لاستمرار أي إجراء بتهمة التشهير والقذف أو السب أو أي شكوى أخرى.
قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم:
يتضمن الجزء الأول: قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (بصيغته المعدلة عام 2010).
الجزء الثاني: قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL).
الجزء الثالث: الجداول.
الجزء الرابع: الدليل الإرشادي لقواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم .(KLRCA)
حيث يجب أن تكون قواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم المشار إليها فيما يلي باسم "القواعد" هي ذاتها قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL بصيغتها المعدلة، وفقاً للقواعد المبينة أدناه. وتتوافق هذه القواعد مـع الـشريعة الإسلامية، وقد تتم تسميتها «قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم الإسـلامي» أو «قواعـد التحكيم الإسلامي لمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.»
تشير "قاعدة" إلى الجزء الأول من القواعد، وتشير "المادة" إلى الجزء الثاني من القواعد.
شرط التحكيم النموذجي:
شرط التحكيم النموذجي الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (KLRCA) «كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بمخالفتها أو إنهائها أو بطلانها، تتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم .«KLRCA
وقواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم هي عبارة عن مجموعة من القواعد الإجرائية التي تغطي جميع جوانب عملية التحكيم، والتي قد يوافق الطرفان عليها جزئياً أو كلياً من أجل المساعدة في حل نزاعاتهما المحلية أو الدولية. وتعتمد قواعد التحكيم الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم على قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) لسنة 2010 في جزئه الثاني، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على:
أ- شرط التحكيم النموذجي للعقود؛ ب - إجراءات تعيين المحكمـين والاعتـراض علـيهم؛ ج- إجراءات القيام بأعمال التحكيم، د - متطلبات نموذج قرار التحكيم وسريانه وتفسيره .
وقواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومناسبة للتحكيم في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية القائمة على مبادئ الشريعة. تأخذ القواعد في الاعتبار وتسمح بعملية الإحالة إلى المجلس الاستشاري الشرعي أو الخبير الشرعي، إذا رأت هيئة التحكيم أنه يتعين تكوين رأي بشأن نقطة تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية. وهي ذات طبيعة خاصة وسرية على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 28 والقاعدة 16. وكذلك تتكون قواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم من جزأين. الجزء الأول يحدد قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، والجزء الثاني يحدد قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL 2010، من دون أي تعديلات. لا تظهر التعديلات على قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية في الجزء الأول من القواعد. وبالتالي، يتعين قراءة الجزء الثاني من القواعد بالتزامن مع الجزء الأول من القواعد.
وأنواع الخلافات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم بموجب قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم هي أي نزاع ينشأ من اتفاقية قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومزايا استخدام قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم هي المزايا ذاتها التي ذكرناها آنفاً، ولا توجد متطلبات تقضي بأن يكون المحكم مسلماً أو أحد علماء الشريعة ليتم تعيينه كمحكم في التحكيم بموجب قواعد التحكيم الإسلامي لمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم. وبالنسبة لتحديد ما إذا كان موضوع النزاع يندرج ضمن اختصاص مجلس الشريعة المعين، فمن المهم أن تعرف القانون المطبق في مكان عملك. نظرا للتنظيم الحكومي لهذا القطاع المصرفي في ما يتعلق بالصكوك المالية الإسلامية ومتطلبات رأس المال، قد تندرج بعض جوانب الشريعة ضمن إطار القوانين القومية.
في ماليزيا، على سبيل المثال، يتم تنظيم المصرفية الإسلامية من قبـل البنـك المركـزي الماليزي، ويتم تنظيم سوق رأس المال الإسلامي من قبل لجنة الأوراق المالية. يحـافظ كلاهمـا على المجالس الاستشارية الشرعية، وليست كل الدول لديها أنظمـة قانونيـة تـنظم الـصناعة المصرفية الإسلامية، وفي هذه الحالة، فإنه من المهم أن تكون الأطراف على وضوح من القانون الذي من شأن تطبيقه على أي مسائل شرعية، مقدماً العديد من التفسيرات والمـدارس الفكريـة المتاحة اختيار المجلس أو الخبير الصحيح، سواء من خلال البنك أو غير ذلك، يعتبر وسيلة فعال لتحديد قانون الشريعة الذي يحكم اتفاق الطرف.
وتضمنت القواعد ما يسمى تكلفة التأخر في السداد، حيث تعتبر رسوم التأخر فـي الـسـداد اختيارية. فهي مجرد أداة يقرها المجلس الاستشاري الشرعي متاحة لهيئة التحكيم إذا اعتبر ذلك مناسباً.
وتم إصدارها بموجب المنشور الصادر عـن المجالـس الاستشارية الشرعية لكل من بنك ماليزيا المركزي وهيئة الأوراق المالية، وعلى النحو المبين في مبادئها التوجيهية بعنوان قرارات الشرعية في المالية الإسلامية، وهي متوافرة على موقعهم على الإنترنت، وتتوافر صيغة لكيفية حساب رسوم التأخر في السداد. هذا في حالة غياب اتفاق الأطراف على نظام مختلف.
لكن من هو المجلس الاستشاري؟
يقصد بالمجلس الاستشاري، المجلس الاستشاري الشرعي لبنك نيجـارا ماليزيـا المؤسـس بموجب قانون البنك المركزي الماليزي لعام 2009 أو المجلس الاستشاري الشرعي الذي وضعته لجنة الأوراق المالية، وفقاً لقانون هيئة الأوراق المالية لسنة 1993.
حيث تقضي القواعد بأن تلتزم هيئة التحكيم: الإحالة إلى المجلس الاستشاري الـشرعي أو الخبير الشرعي وفق القاعدة 11:
1- عندما تريد تكوين رأي في شأن النقاط المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسـلامية؛ أو بأتخـاذ قرار في شأن نزاع ينشأ عن الناحية الشرعية لأي اتفاق؛ حيث يجوز لهيئـة التحكـيم إحالة المسائل إلى المجلس المعني أو الخبير الشرعي للحكم فيها:
أ) الناحية الشرعية التي يتم اتخاذ القرار بشأنها تندرج في نطاق اختصاص مجلـس الشريعة، حيثما وجد واحد؛ أو
ب) حيثما تكون الناحية الشرعية التي يتم اتخاذ القرار في شأنها تندرج خـارج نطـاق اختصاص مجلس شرعي معين، أو مجلس أو خبير شرعي فيتم الاتفاق عليها بـين الطرفين. وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى الاتفاق على مجلس أو خبير شرعي، تطبق الأحكام المتعلقة بالخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 29.
3- يجب أن تتضمن إحالة أي معلومات ذات صلة، حيث قد يطلبها المجلس المعني أو الخبير الشرعي لتشكيل رأيه، بما في ذلك المسائل أو القضايا المشار إليها، والوقائع والمسائل والأسئلة ذات الصلة ليجيب عنها المجلس المعني أو الخبير الشرعي.
4- إذا قدمت الإحالة إلى المجلس المعني أو الخبير الشرعي، يلتزم المحكم حين ذاك تأجيل إجراءات التحكيم حتى يبت الحكم المجلس الشرعي أو الخبير الشرعي المعنيين، علـى حسب مقتضى الحال، أو، إذا كانت هناك أي مجالات أخرى للنزاعات مستقلة عـن الحكم المذكور، يجب بدء التشاور فيها. ،
قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (KLRCA):
المحتويات:
الجزء الأول: قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.
الجزء الثاني: جدول الرسوم والنفقات الإدارية.
الجزء الثالث: بند التحكيم النموذجي ذو المسار السريع في مركـز كوالالمبـور الإق للتحكيم.
البند النموذجي للقواعد ونموذج الاتفاق:
بند التحكيم النموذجي ذو المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم لضمان نيـة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم باستخدام قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم الذي يوصي ببند التحكيم النموذجي التالي:
«أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بمخالفـة بنـوده أو إنهائـه أو بطلانه، يسوى عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم».
نموذج الاتفاق:
ويجوز للأطراف الذين يرغبون في استبدال بند التحكيم الحالي بواحد آخر لإحالة النزاع إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم بناء على نموذج الاتفاق التالي: «اتفق الطرفان بموجب هذا على أن أي نزاع ينشأ عن العقد المؤرخ (أدخل تاريخ العقد) يسوى عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم».
ويمكن أيضا أن يستخدم هذا النموذج في حالة عدم احتواء العقد على بند تحكـيم ويرغـب الطرفان في أن تكون لهما أوراق خاصة بالتحكيم.
يجوز أن يتخذ أي طرف يرغب في استبدال بند تحكيم حالي بآخر لإحالة النزاع إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم النموذج التالي من الاتفاق:
«يوافق الطرفان بموجب هذا العقد على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقـد المـؤرخ (أدرج تاريخ العقد) يسوى بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبـور الإقليم للتحكيم».
كما يجوز استخدام هذا النموذج في العقود التي لا تتضمن بنداً تحكيمياً، وترغب الأطـراف في الخضوع بشكل خاص للتحكيم.
لقد تم وضع قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم للأطراف الذين يرغبون في الحصول على قرار تحكيم بأسرع وسيلة ممكنة وبأقل التكاليف.
وتنص القواعد على أن يكتمل التحكيم (مع جلسة استماع شفهية موضوعية) في غضون مدة أقصاها 160 يوما، أمام محكم واحد (ما لم يفضل الأطراف هيئة تحكيم أكبر). كما تحدد القواعد أتعاب هيئة التحكيم والتكاليف القابلة للاسترداد بمعدل ثابت. وتشمل الميزات الأخرى أيضا التزامات أكثر صرامة للإفصاح، وذلك لتجنب المفاجآت ومراقبة استخدام أدلة الخبراء لضمان أن يركز الأطراف وهيئة التحكيم على قضايا محددة فقط.
وهناك فرق بين قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليم وقواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم:
هناك عدة أوجه اختلاف بينهما:
عدد المحكمين: ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تنظر هيئة تتألف من (3) ثلاثة محكمين في التحكيم الذي يجرى بموجب قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، في حين يجري التحكيم وفقا لقواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم أمام محكم واحد (المادة 4).
جلسة تقديم الوثائق فقط: وفق قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم تباشر المطالبات التي تكون تكلفتها أقل من/ أو، من غير المرجح أن تتجاوز 150,000 رينجيت ماليزي في التحكيم المحلي، و75,000 دولار أمريكي في التحكيم الدولي على الفور بالتحكيم المستند إلى الوثائق فقط ما لم ير المحكم ضرورة إجراء جلسة استماع شفهية موضوعية عند التشاور مع الأطراف.
الأطر الزمنية: تختلف الأطر الزمنية لتقديم الإفادات وجلسات الاستماع وإصدار قرارات التحكيم. ينتهي التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم خلال مدة أقصاها 160 يوما، في حين يستغرق انتهاء التحكيم بموجب قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ما بين عام (365 يوما) إلى عام ونصف (547 يوما).
التكاليف: إن التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم أكثر فعالية من حيث التكلفة. فضلاً عن أنه تمت صياغة القواعد لجعل تقييم التكاليف أكثر قابلية للتوقع بها. تشمل قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم جدولاً لأتعاب المحكمين التي يجب أن يراجعها المحكمون، ولكنهم غير ملزمين بها عند تحديد الأتعاب. كما يتم تحديد تكاليف عمليات التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، ويجب ألا تتجاوز تكاليف عقد جلسات تقديم الوثائق فقط، 30 % من المبلغ الإجمالي للدعوى، ويجب ألا تتجاوز تكاليف التحكيم المستند على عقد جلسة استماع شفوية موضوعية 50 % من مجموع المبلغ المطالب به. لمزيد من المعلومات حول التكاليف والأتعاب راجع المادتين 14 و 19.
ومزايا استخدام قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم،
تتيح لكل تلك القواعد توحيد النزاعات، لتجنب إجراءات تحكيم إلزامي في المحكمة وقطعاً الحصول على قرار تحكيم سريع وبأقل تكلفة. كما تتيح لك فرصة الحصول على الرسوم القانونية وحصتك من نفقات هيئة التحكيم.
وتكلفة التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبـور الإقليم للتحكيم، تنقسم رسوم التحكيم إلى فئتين- الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم.
تبلغ الرسوم الإدارية 7.50 ٪ من أتعاب هيئة التحكيم وتغطي تكلفـة مركـز كوالالمبـور الإقليمي للتحكيم لإدارة التحكيم، وتنقسم أتعاب هيئة التحكيم إلى مستويات مختلفة للتحكيم الـدولي والمحلي.
يرد جدول الأتعاب ورسوم الإدارة في الجزء الثاني من قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.