التحكيم / قوانين التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / توصيات مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال الأمم المتحدة الذي عقد في بيروت
انهى مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال اعماله بعد ثلاثة ايام من جلسات العمل، من 14 الى 17 ابريل 2010 ،واتخذ التوصيات الآتية:
في ختام أعمال "مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاما، نظر ة إلى المستقبل" المنعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والذي نظمته كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للتحكيم ومجموعة الاقتصاد والأعمال في الفترة من 14 حتى 17 نيسان/إبريل 2010 ،وقد انعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متتاليات وبلغ عدد جلساته اثنتا عشرة جلسة فضلاً عن الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها سبع متحدثين على رأسهم الوزير بطرس حرب ممثلاً لراعي المؤتمر دولة الرئيس سعد الحريري كما تحدث فيها أيضا كل من أ د. . حفيظة الحداد عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية ود. عبد الحميد الأحدب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي. د.وأ . عمرو جلال العدوي رئيس جامعة بيروت العربية وأ د. . نسيب زيادة الأمين العام المساعد للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربين الدولة ومواطني الدول الأخرى والسيد رينو سوريال أمين عام لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة (اليونسترال).
وقد بلغ إجمالي عدد المتحدثين خمسة وسبعين مرجعاً قضائياً وقانونياً من لبنان والبلاد العربية واوروبا.
وقد اقام رئيس الوزراء السيد سعد الحريري حفل عشاء في السراي الكبير على شرف المؤتمرين عند ختام المؤتمر.
في الجلسة الختامية وجه المؤتمرون الشكر الجزيل لراعي المؤتمر دولة الرئيس سعد الحريري على حسن رعايته وكرم ضيافته، وبعد ان اعربوا عن شكرهم ايضاً لمنظمي المؤتمر، فقد خلصوا الى التوصيات الآتية:
أولاً- توصي لجنة المؤتمر بعقد اجتماع عاجل وموسع لخبراء التحكيم العرب لتحديد وصياغة التعديلات المشتركة بشأن المسائل المختلف عليها على أن يعقد هذا الاجتماع برعاية جامعة الدول العربية وأن يتولى كل من أ د. . أحمد صادق القشيري .د.وأ محمود سمير الشرقاوي د.وأ . عبد الحميد الأحدب تقديم تلك المقترحات إلى اللجنة المعنية بتعديل قواعد اليونسترال قبل اجتماعها القادم في نهاية يونيو/حزيران 2010 .
ثانياً- توصي لجنة المؤتمر بأن تسفر التعديلات عن نصوص مرنة تتسم بالدقة والإيجاز ووضوح الدلالة بحيث لا تتخذ التعديلات المزمع اعتمادها سبيلاً لتعديل جوهر النصوص وإهدار الأسس العامة التي تقوم عليها.
ثالثاً - توصي لجنة المؤتمر بوضع الضوابط التي تكفل عدم المغالاة في تقدير أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم بما لا يجعل من تلك الأتعاب والرسوم عائقاً أمام الدول النامية والفقيرة في اللجوء إلى التحكيم.
رابعاً- توصي لجنة المؤتمر بوضع الضوابط الدقيقة بشأن تحديد مكان التحكيم ولغته وحياد المحكم ونزاهته وعدم تعسفه والوقت المناسب لعزله أو تنحيه مع تحديد الجزاء المناسب عند مخالفة تلك الضوابط.
خامساً- توصي لجنة المؤتمر بمنح هيئة التحكيم سلطة في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطراف مع وضع الضمانات التي تكفل تنفيذ ما قد تتخذه الهيئة من إجراءات.
سادساً - توصي لجنة المؤتمر بأن يشترك طرفا التحكيم معاً في اختيار كافة أعضاء هيئة التحكيم بما يضمن عدم انحياز المحكم للطرف الذي عينه.
سابعاً- توصي لجنة المؤتمر باعتماد وسائل الاتصال الحديثة كآلية لتبادل رضاء الطرفين على التحكيم وكذلك اعتمادها كوسيلة للإثبات شريطة وضع الضوابط التي تضمن ثبات وتأمين الدعامة الإلكترونية المستخدمة وبما يحول دون التلاعب بمحتوياتها.
ثامناً - توصي لجنة المؤتمر بأن تستكمل هيئة التحكيم المبتورة إجراءات التحكيم وإصدار الحكم المنهي للخصومة في حالة التنحي على سبيل التعسف والتحايل من جانب أحد المحكمين وذلك للحيلولة دون تحقيق مأربه من التنحي، وتختص الجهة التي تولت تعيين هذا المحكم في الفصل فيما إذا كان متعسفاً في التنحي من عدمه.
تاسعاً- توصـي لجنة المؤتمـر بتفعيل التكامل والتعاون بين قضاء التحكيم والقضاء الرسمي في الدولة بعد أن أصبح التحكيم قضاء خاصاً يعمل بمعاونة ورقابة قضاء الدولة كأصل عام.
عاشراً- توصي لجنة المؤتمر بإسراع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بتكليف فريق العمل الثاني المعني بالتحكيم بعد انتهائه من أعمال التنقيح الحالي لقواعد اليونسترال بوضع صيغة ملائمة من أجل تحقيق الشفافية في التحكيمات الخاصة بمنازعات الاستثمار التي تثور بين الدولة المضيفة للاستثمار ومستثمر أجنبي بمقتضى معاهدة دولية.
حادي عشر - توصي لجنة المؤتمر بأن تفسر قواعد اليونسترال المنقحة من جانب هيئـات التحكيم على نحو يحقق المزيد من الشفافية وذلك استهداء بما جرى عليه العمل في ظل المـادة 15 من قواعد اليونسترال المعتمدة في15/12/1976 والتي سمحت بتفـسيرها الموسـع فـي قضيتي Mathanex ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قضية UPS ضـد كنـدا بقبـول المذكرات من أصدقاء هيئة التحكيم Briefs Curia Amicu وذلـك بتفـسيرها للمـادة 15/1 وقواعد الفصل الحادي عشر من اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحـرةNAFTA والخاصـة بالتحكيم.