النصوص التي ترعى التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي السارية المفعول بتاريخ اليوم (المواد 1442 وما يليها) تعود إلى العامين 1980 و1981 وبشكل خاص إلى المرسوم رقم /500/ تاريخ 12 أيار/مايو 1981.
أثارت هذه النصوص منذ دخولها حيز التطبيق العديد من المناقشات الفقهية، في الوقت الذي ترافق تطبيقها مع تطور بارز للاجتهاد الفرنسي في شتى المواضيع المتعلقة بالتحكيم. وقد طرحت منذ مدة طويلة مسألة تحديثها، وقدم عدد من الاقتراحات الفقهية بهذا الخصوص. وفي هذا الإطار وضعت اللجنة الفرنسية للتحكيم (Comité français de l'arbitrage) منذ سنوات قليلة مشروعاً تعديلياً متكاملاً.
وخلال الأشهر المنصرمة أخذت فكرة التعديل طريقها إلى التطبيق بحيث وضعت السلطات الفرنسية مشروع مرسوم لهذا الغرض -الذي تنشر مجلة التحكيم ترجمة له- مستوحى بشكل كبير من المشروع الذي سبق ووضعته اللجنة الفرنسية للتحكيم. وقد وزع على المهتمين بالتحكيم في فرنسا بغية تلقي ملاحظاتهم عليه قبل إقراره بصيغته النهائية.
يرمي مشروع التعديل المقترح إلى تعديل الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي المتعلق بالتحكيم، وهو على غرار التقسيم المعتمد في هذا القانون منذ العام 1981 يخصص باباً خاصاً للتحكيم الداخلي وباباً خاصاً آخر للتحكيم الدولي.
أولاً- التحكيم الداخلي:
لا يمس مشروع التعديل المقترح ما درج عليه القانون الفرنسي منذ القدم لجهة التفريق الواضح بين نمطي اتفاق التحكيم المتعارف عليهما أي بند التحكيم clause compromissoire ومشارطة التحكيم (compromis). ولكن فيما يخصص قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول حالياً فصلاً منفصلاً لبند التحكيم وفصلاً آخر لمشارطة التحكيم، يتعرض المشروع لنمطي اتفاق التحكيم في فصل مشترك ويتضمن في مادته 1442 أي المادة الأولى من الباب المتعلق بالتحكيم الداخلي تعريفاً واضحاً لكل منهما.
وفي هذا السياق، يوحد المشروع الأحكام المتعلقة بالشكل الذي يجب أن يتخذه اتفاق التحكيم مزيلاً الالتباس الذي يتضمنه النص المطبق حالياً لجهة مفاعيل عدم احترام الشكل الخطي لمشارطة التحكيم. ففيما يفرض النص الساري المفعول (مادة 1443) الشكل الخطي فيما يتعلق ببند التحكيم تحت طائلة البطلان، يكتفي بالإشارة إلى أنه يجب إثبات مشارطة التحكيم خطياً (مادة 1449) دون أن يوضح ما إذا كان الشكل الخطي لهذه المشارطة مفروضاً تحت طائلة البطلان أم لا. وقد اعتبر بعض المحاكم استناداً إلى التفسير الضيق لهذا النص أن الكتابة وسيلة إثبات للمشارطة ليس إلا. أما مشروع المرسوم المقترح فهو يشير بشكل شمولي إلى أن اتفاق التحكيم، سواء كان بنداً أو مشارطة، يجب أن يرد خطياً تحت طائلة اعتباره باطلاً (مادة 1443). ما يمكن إضافته بهذا الخصوص هو أن قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي بنصه الحالي يشير بشكل واضح إلى إمكانية أن يرد البند التحكيمي في مستند يحيل إليه العقد، فيما يفتقر المشروع إلى إشارة مماثلة. وربما كان النص الحالي أكثر وضوحاً لهذه الجهة، إلا أن الاجتهاد الفرنسي لا يدع مجالا للشك بالنسبة الى صحة الإحالة إلى بند تحكيمي وارد خارج العقد.
ولكن بالرغم من توحيده الأحكام المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم، إلا أن المشروع (مادة 1445)، شأنه شأن النص الساري المفعول حالياً (مادة 1448)، يتضمن شرطاً خاصاً لصحة مشارطة التحكيم لا يطبق على بند التحكيم. فهو يشير إلى أن مشارطة التحكيم يجب أن تحدد موضوع النزاع، تحت طائلة اعتبارها باطلة. وهذا الشرط الخاص بمشارطة التحكيم ناتج كما هو معلوم من أن هذه الأخيرة لاحقة لنشوء النزاع فيما بند التحكيم سابق له. ولكن المشروع لا يتضمن نصاً مماثلاً لما يتضمنه قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول لجهة أن "مشارطة التحكيم تعتبر ملغاة إذا لم يوافق أحد المحكمين المعينين على المهمة المنوطة به".
وباستثناء هذا الفارق المهم بين بند التحكيم ومشارطة التحكيم لجهة مضمونهما، فإن مشروع المرسوم يعتبر أن اتفاق التحكيم سواء كان بنداً أو مشارطة يجب أن يعين المحكم أو المحكمين أو أن يبين طريقة تعيينهم وأنه "يمكن أن يكون ذلك بالإحالة إلى نظام تحكيم" (مادة 1444). وفي هذه العبارة الأخيرة غير الموجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول حالياً إشارة واضحة إلى التحكيم المؤسساتي، علماً أن هذا القانون يجيز مثل هذا التحكيم. ولكن الجديد في المشروع هو اعتباره في المادة عينها أنه إذا خلا اتفاق التحكيم من الإشارة إلى هذا الأمر أي إلى تعيين المحكم أو المحكمين أو طريقة تعيينهم فإنه يتم التعيين وفقاً لأحكام المواد 1451 إلى 1454 (التي سوف يتم التطرق إليها لاحقا). وما يمكن استنتاجه بشكل واضح من هذا النص هو أن اتفاق التحكيم وفقاً للمشروع يعتبر صحيحاً بالرغم من عدم تضمنه تعييناً للمحكم أو للمحكمين أو تبياناً لطريقة تعيينهم. ومن هنا، فإن المشروع يختلف لهذه الجهة اختلافاً جذرياً عن النصوص السارية المفعول حالياً التي يعتبر بموجبها بند التحكيم ومشارطة التحكيم باطلين، إذا لم يتضمنا تعييناً للمحكم أو للمحكمين أو تبياناً لطريقة تعيينهم (المواد 1443 فقرة 2 و 1448 فقرة 2). وهكذا فإن المشروع يجيز بشكل واضح ما يطلق عليه بالفرنسية عبارة اتفاق التحكيم الأبيض {convention d'arbitrage blanche) الذي يقتصر على الإشارة إلى اتفاق الأطراف على اللجوء الى التحكيم (وتحديد موضوع النزاع متى ورد هذا الاتفاق في مشارطة تحكيم).
أما بالنسبة الى استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الذي يندرج فيه أو يتعلق به، فمن المعلوم أن الاجتهاد الفرنسي وبعدما أخذ بهذا المبدأ منذ فترة طويلة في ميدان التحكيم الدولي، أقر به أيضاً في ميدان التحكيم الداخلي، بالرغم من عدم تضمن قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول أي إشارة صريحة إليه. أما المشروع فهو يتضمن نصاً صريحاً بهذا الخصوص، إذ تشير المادة /1447/ منه إلى أن اتفاق التحكيم مستقل عن العقد الذي يتعلق به وأنه لا يتأثر بمصير هذا العقد. ولا بد من الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الاجتهاد الفرنسي يعتبر إعمال مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم في الاتجاهين بحيث لا يتأثر هذا الاتفاق بمصير العقد الذي يندرج فيه أو يتعلق به من الجهة الأولى ولا يتأثر العقد بمصير اتفاق التحكيم من الجهة الأخرى. وقد نصت المادة المذكورة على الأمر بشكل واضح معتبرة أنه "عندما يكون اتفاق التحكيم باطلاً يعتبر وكأنه غير مكتوب"، علماً أن هذه العبارة الأخيرة موجودة في النص الحالي لقانون أصول المحاكمات المدنية، إنما فقط في ما يتعلق بالبند التحكيمي (مادة 1446). ولا بد من الإشارة أخيراً بهذا الصدد الى أن بعض القرارات الحديثة في فرنسا قد اعتبرت أن بطلان العقد الذي يندرج فيه بند التحكيم لا يؤثر على صحة هذا البند، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، فيما المشروع لا يشير إلى إمكانية اتفاق الأطراف على خلاف ما ينص عليه لهذه الجهة.
ولكن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم، لكي يؤدي الأغراض المتوخاة منه، لا بد أن يترافق مـع مبدأ اختصاص الاختصاص. ولذا فإن المشروع (مادة 1465) يعتمد بشكل واضح، شـأنـه شـأن النص الحالي (1466)، هذا المبدأ، علماً أن الاجتهاد الفرنسي لا يدع مجـالاً للـشك بهـذا الخصوص.
على غرار النص الحالي أيضاً لا يتضمن المشروع أي ذكر للمنازعات القابلة للتحكيم، ذلك أن الأمر ملحوظ في القانون المدني الفرنسي. ومن المعلوم في هذا الإطار أن نصوص القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالموضوع ولا سيما المادة /2061/ منه قد عدلت بشكل أساسي عام 2001 بحيث وسعت مجالات التحكيم بشكل ملموس.
لجهة آثار اتفاق التحكيم لا يتضمن المشروع تعديلات مهمة. فهو يشير (مادة 1448) كالنص الحالي (مادة 1458) إلى الأثر السالب لهذا الاتفاق، معتبراً أنه إذا غرض نزاع تنظر فيه هيئة تحكيمية استناداً إلى اتفاق تحكيم على محكمة نظامية، تعلن هذه الأخيرة عدم اختصاصها. أما إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، فإن المحكمة النظامية تعلن أيضاً عدم اختصاصها، إلا إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً بشكل واضح أو غير قابل للتطبيق. ويشير المشروع أيضاً كالنص الحالي إلى أنه لا يمكن للمحكمة النظامية أن تثير عدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ولكنه يضيف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المحكمة النظر بشكل أصلي في صحة اتفاق التحكيم.
بالنسبة الى تشكيل الهيئة التحكيمية يعتبر المشروع (مادة 1450)، على غرار النص الحالي (مادة 1451)، أن مهمة المحكم لا يمكن أن تولى إلا إلى شخص طبيعي، وأنه إذا عين اتفاق التحكيم شخصاً معنوياً، فلا يعود لهذا الأخير سوى سلطة تنظيم التحكيم. كما يوجب المشروع (مادة 1451) كالنص الحالي أيضاً أن تتألف الهيئة التحكيمية من محكم أو محكمين يكون عددهم وتراً. وكما ذكرنا أعلاه فإن المشروع ينص بوضوح على أن التحكيم يمكن أن يكون مؤسساتياً أو غير مؤسساتي، وهو يتضمن بالتفصيل (مادة 1452) طريقة تعيين المحكمين في كلتا الحالتين عندما لا يتفق الأطراف على ذلك. والجدير بالقول هنا هو أن قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول حالياً لا يتضمن أحكاماً بهذا الشأن، إلا فيما يتعلق بالتحكيم المناط تنظيمه بشخص ثالث (مادة 1455). والمشروع يختلف تالياً لهذه الجهة عن النص الحالي اختلافاً مهماً، وهذا الاختلاف مرده كما أشرنا سابقاً كون المشروع قد اعتبر أن اتفاق التحكيم يعتبر صحيحاً بالرغم من عدم تضمنه تعييناً للمحكم أو للمحكمين أو تبياناً لطريقة تعيينهم.
والجديد أيضاً في هذا الإطار هو تضمن المشروع نصاً يتعلق بتعيين المحكمين في حالة التحكيم بين أكثر من طرفين. فالمادة /1453/ منه تنص على أنه إذا كان النزاع قائماً بين أكثر من طرفين ولم تتمكن هذه الأطراف من الاتفاق على طريقة تشكيل هيئة تحكيمية تتضمن عدداً من المحكمين، يقوم بتعيين المحكم أو المحكمين إما الشخص المناط به تنظيم التحكيم وإما وتراً من القاضي.
إلى ذلك، وعلى غرار النص الحالي (مادة 1452) يشير المشروع (مادة 1456) إلى أنه يجب على المحكم أن يقبل مهمته بحيث تعتبر الهيئة التحكيمية مشكلة متى وافق المحكم أو المحكمون على المهمة المنوطة بهم، وهو لا يفرض أي شرط شكلي لهذا القبول. كما يوجب المشروع على المحكم أن يعلم الأطراف قبل قبول مهمته وبعد قبوله بهذه المهمة عن كل الظروف التي من شأنها التأثير على استقلاليته أو على حياده. إلا أن المشروع يختلف من حيث صياغته لهذه الجهة عن النص الحالي. ففيما يعتبر النص الحالي (مادة 1452) أن على المحكم الذي يعتقد أن هناك سبباً لرده أن يعلم الأطراف بذلك، لا يشير النص المقترح (مادة 1456) إلى أسباب الرد، وإنما إلى الظروف التي من شأنها التأثير على حياد المحكم واستقلاليته. باعتماده هذه الصياغة يميز المشروع بشكل واضح بين أسباب الرد التي يمكن الإدلاء بها فيما يخص القضاة النظاميين والظروف التي تؤثر على استقلال المحكم أو حياده والتي يمكن أن تكون أوسع أو أضيق من تلك التي تبرر رد القضاة النظاميين. إضافة إلى ذلك، وعلى غرار النص الساري المفعول أيضاً (مادة 1462) يشير المشروع إلى أنه يجب على المحكم إكمال مهمته حتى نهايتها (مادة 1456 فقرة 2) والى إمكانية عزل المحكمين باتفاق الأطراف (مادة 1457).
بالنسبة الى مساندة القاضي النظامي، فإن نصوص المشروع مختلفة شكلياً عن تلك السارية حالياً ولكنها بفحواها لا تختلف جذرياً عنها. فالمشروع يشير إلى هذه المساندة في حالة إكمال الهيئة التحكيمية المؤلفة من عدد زوجي، في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيين محكم منفرد أو عضو أو رئيس هيئة تحكيمية وفي حال طلب استبعاد محكم للشك في استقلاليته أو حياده، كما يشير أيضاً بشكل عام إلى أن القاضي المساند يفصل بكل خلاف آخر يرتبط بتشكيل الهيئة التحكيمية (مادة 1454). مع العلم أن المشروع (مادة 1455) على غرار النص الحالي (مادة 1444) يشير فيما يتعلق بتعيين المحكم من قبل القاضي المساند إلى أنه إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً بشكل واضح أو غير قابل للتطبيق يصدر القاضي قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل للتعيين.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القاضي المساند وفقاً للمشرع هو نفسه القاضـي الـذي يضطلع هذا الدور حالياً أي رئيس المحكمة الابتدائية. وينص المشروع (مادة 1458) علـى يجب على هذا الأخير التحقيق والفصل في الطلب المقدم إليه على غرار ما هو حاصـل في الأمور المستعجلة بموجب قرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، إلا فـي الحالـة المشار إليها أعلاه التي يرفض فيها تعيين محكم مبرراً ذلك بأن اتفاق التحكيم باطل بـشكل واضح أو غير قابل للتطبيق. ففي هذه الحالة يجوز استئناف قرار القاضـي المـساند ويـتم التحقيق والفصل بالاستئناف على غرار ما هو حاصل في الإجراءات المتعلقة بالتذرع بعـدم الاختصاص أمام المحاكم النظامية. وتجدر الإشارة إلى أن هـذا الاستثنـاء الـوارد فـي المشروع على عدم قابلية قرارات القاضي المساند للطعن غير ملحوظ في الـنص الـساري المفعول حالياً.
بالنسبة إلى الإجراءات أمام الهيئة التحكيمية يشير المشروع (المواد 1461 و1463)، شأنه شأن النص الحالي (المواد 1445 و1460)، إلى إمكانية عرض الدعوى على المحكمين بشكل مشترك أو بواسطة أحد الأطراف وإلى أنه يعود للمحكمين، شريطة أن لا يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن يحددوا الإجراءات دون أن يكونوا مقيدين بإتباع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم النظامية، على أن يلتزموا بتطبيق المبادئ الأساسية في مجال الادعاء. أما الجديد في المشروع في هذا الإطار فهو السلطة المعطاة للهيئة التحكيمية لاتخاذ تدابير تحفظية ووقتية. فالمادة 1468 من المشروع تشير بهذا الصدد إلى أنه يجوز للهيئة التحكيمية أن تأمر، وفقاً للشروط التي تحددها، باتخاذ أي تدبير تحفظي أو وقتي تعتبره مناسباً، باستثناء الحجوزات الاحتياطية والتأمينات القضائية، وانه عندما تأمر الهيئة التحكيمية باتخاذ تدبير تحفظي أو وقتي، فإنه يعود إليها تعديل هذا التدبير أو إكماله.
ولا يختلف المشروع عن النص الحالي (مادة 1474) فيما يتعلق بالقواعد التي يجب على الهيئة التحكيمية تطبيقها على أساس الدعوى. فالمادة 1464 منه تنص على أن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع وفقاً للقواعد القانونية، إلا إذا منحها الأطراف مهمة النظر في الدعوى كمحكم مطلق.
كذلك، لا يختلف المشروع كثيراً عن النص الحالي (مادة 1456) فيما يتعلق بمهلة التحكيم المحددة بستة أشهر ابتداء من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية إذا لم يتفق الأطراف على مهلة أخرى، وهو يشير إلى إمكانية تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية، إما باتفاق الأطراف وإما بقرار من قبل القاضي. إلا أن المشروع، خلافاً للنص الحالي، يعطي الهيئة التحكيمية، على سبيل الاستثناء، الحق في تمديد مهلة المحاكمة لمدة لا تتعدى الستة أشهر في حال تعليق المحاكمة التحكيمية (مادة 1474 فقرة 2). وتنص المادة 1476 من المشروع، على غرار النص الحالي (مادة 1464-3) إن انقضاء مهلة التحكيم يؤدي إلى انقضاء المحاكمة التحكيمية.
في نفس السياق، وفيما النص الساري المفعول (مادة 1464) يعتبر أن المحاكمة التحكيمية تنقضي، إذا لم يقرر الأطراف خلاف ذلك، عند عزل المحكم أو وفاته أو رده أو استحالة قيامة بمهمته أو تمنعه عن القيام بها أو فقدانه حقوقه المدنية، تشير المادة /1472/ من المشروع إلى أن المحاكمة تعلق فقط في هذه الحالات، بحيث تعاود الهيئة التحكيمية السير بالمحاكمة عندما تزول أسباب التعليق. وتضيف المادة المشار إليها أنه يجوز للهيئة التحكيمية بهذا الخصوص أن تدعو الأطراف إلى إفادتها بمبادراتهم الآيلة إلى متابعة المحاكمة أو إلى وضع حد لأسباب التعليق. ولكن إذا لم يستجب الأطراف، يجوز للهيئة التحكيمية إنهاء المحاكمة.
إلى ذلك، لا تختلف النصوص المقترحة المتعلقة بالقرار التحكيمي وإصداره كثيراً عن تلك الواردة حالياً في قانون أصول المحاكمات الفرنسي. فعلى غرار هذه الأخيرة (المواد 1469 وما يليها) يشير المشروع إلى سرية المذاكرة وإلى وجوب أن يكون القرار التحكيمي معللاً وأن يصدر بأغلبية الأصوات، كما ينص بهذا الخصوص على أنه إذا رفضت أقلية من المحكمين التوقيع، فإن المحكمين الآخرين يشيرون إلى الأمر ويكون عندها للقرار التحكيمي نفس المفاعيل، كما لو كان قد تم توقيعه من قبل كل المحكمين. ودون تعديل يذكر، يعتبر المشروع أيضا أن للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه (مادة 1483) وأنه "تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام". ولكن المشروع يتضمن لهذه الجهة تفصيلات لا يأتي النص الحالي على ذكرها (1479 فقرة 2) فيما يتعلق بسلطة القاضي النظامي لجهة إمكانية منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المعجل التنفيذ في حالة الطعن به بطريق الإبطال.
بالنسبة الى طرق الطعن غير العادية بالقرار التحكيمي، وعلى غرار ما هو معمول به حالياً (المواد 1481 و1491) ينص المشروع (المواد 1498 إلى 1500) على أن القرار غير قابل للطعن بطريق الاعتراض أو بطريق النقض، ولكن يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير وبطريق إعادة المحاكمة.
أما بالنسبة الى طرق الطعن العادية بالقرار التحكيمي، فإن المشروع تماشياً مع ما هو معمول به حالياً يلحظ إمكانية الطعن بطريق الاستئناف أو بطريق الإبطال بحيث يكون سلوك الطريق الثاني ممكناً عندما يكون الأول موصداً. ولكنه وفيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها سلوك طريق الاستئناف يختلف اختلافاً مهماً عن النص الساري المفعول حالياً. ففيما يشير هذا الأخير (مادة 1482) إلى أن القرار التحكيمي يكون قابلاً للاستئناف في التحكيم العادي، إلا إذا تنازل الأطراف عن ذلك في اتفاق التحكيم ولا يكون قابلا للاستئناف في التحكيم المطلق، إلا إذا احتفظ الأطراف بإمكانية ذلك في اتفاق التحكيم، ينص المشروع (مادة 1486) على أن القرار التحكيمي (سواء في التحكيم العادي أو في التحكيم المطلق) لا يقبل الاستئناف إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ما فيما يتعلق بالطعن بطريق الإبطال والذي يمكن سلوكه كما أشرنا أعلاه عندما يكون الطعن بطريق الاستئناف موصداً، فإن المشروع (مادة 1489) يعدد الأسباب التي يمكن الاستناد إليها والتي لا تختلف لجهة مضمونها عن تلك الواردة حالياً في قانون أصول المحاكمات الفرنسي (مادة 1484).
إلى ذلك، وإذا كان المشروع (مادة 1484)، شأنه شأن النص الحالي (مادة 1477)، يعتبر أن القرار التحكيمي لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري إلا بموجب أمر يقضي بمنحه الصيغة التنفيذية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقر الهيئة التحكيمية في نطاقها، فهو يضيف إلى النص الحالي أن مبدأ الوجاهية لا يطبق على الإجراءات المتعلقة بطلب الصيغة التنفيذية. وهذه الإضافة إنما تكرس الاتجاه الذي يسير عليه الاجتهاد الفرنسي في هذا المضمار.
أما إذا كان قد تم الطعن بالقرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو بطريق الإبطال فإن المشروع (مادة 1495 فقرة 2) ينص على غرار قانون أصول المحاكمات الساري المفعول (مادة 1490) إن رد الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يمنح الصيغة التنفيذية إما للقرار التحكيمي بمجمله وإما لأجزاء القرار التحكيمي التي لم تنقضها المحكمة النظامية.
فضلاً عن ذلك، يعتبر المشروع (مادة 1485 فقرة 3) كالنص الحالي (مادة 1478) أنه يتوجب تعليل القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية. ولكن إذا كان النص الحالي لا يحدد الأسباب التي يمكن للقاضي الاستناد إليها لرفض منح الصيغة التنفيذية، فإن المشروع يشير إلى أنه يمكن رد طلب الصيغة التنفيذية إذا كان القرار التحكيمي مخالفاً بشكل واضح للنظام العام. وهكذا فإن الحالات التي يمكن فيها رد طلب الصيغة التنفيذية وفقاً للمشروع محدودة جداً، علماً أن الاجتهاد الفرنسي قد كرس هذا الاتجاه في ظل النصوص الحالية.
بالنسبة الى الطعن في القرارات المتعلقة بالصيغة التنفيذية، يتبنى المشروع التمييز الذي يعتمده قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول بين القرارات التي تمنح الصيغة التنفيذية وتلك التي ترفض منحها. فهو يعتبر (مادة 1496) على غرار النص الحالي (مادة 1488) أن القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، إلا أنه يشير إلى أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي الذي أصدره. أما بالنسبة الى القرار الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية فالمشروع يعتبر (مادة 1497)، كما في النص الحالي (مادة 1489) أنه قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه وان محكمة لاستئناف تنظر، بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الإبطال أو الاستئناف.
ثانياً- التحكيم الدولي:
لا بد من الإشارة أولاً إلى أن المشروع يحافظ على التعريف المعطى للتحكيم الدولي قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول (مادة 1492) إذ ينص على أنه "يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بالمصالح العائدة للتجارة الدولية" (مادة 1501). بمحافظته على هذا التعريف يكرس المشروع بشكل ضمني الاجتهاد الفرنسي السابق واللاحق للنص الحالي المتعلق بتحديد ماهية التحكيم الدولي وبشكل خاص تركيزه على العنصر الاقتصادي.
على غرار النص الحالي لا يميز المشروع فيما يتعلق باتفاق التحكيم الدولي بين بند التحكيم ومشارطة التحكيم، كما أنه يخلو من أي نص يتعلق باستقلالية اتفاق التحكيم وصحته. وهو بذلك يكرس أيضاً بهذا الخصوص الاجتهاد الفرنسي الذي أقر في المرحلة الأخيرة من تطوره بوجود مهم جداً مبدأ صحة اتفاق التحكيم الدولي، الذي لا يمكن بالطبع اعتماده دون الأخذ بمبدأ مبدأ هو اختصاص الاختصاص.
إلى ذلك لا يفرض المشروع أي شرط شكلي لصحة اتفاق التحكيم وهو ينص صراحة على ذلك (مادة 1505) مكرساً بالتالي الحل الذي يستنتج اليوم من خلو قانون أصول المحاكمات المدنية من أي إشارة بهذا الخصوص. وهو ينص أيضاً (مادة 1506)، على غرار ما هو معمول به اليوم (مادة 1493 فقرة 1)، على أن اتفاق التحكيم يعين، إما مباشرة وإما بالإحالة إلى قواعد إجرائية أو إلى نظام تحكيم، المحكم أو المحكمين أو بين طريقة تعيينهم. وفي كلتا الحالتين لا يتضمن النص عبارة "تحت طائلة البطلان" كما هو الأمر في التحكيم الداخلي.
بالنسبة الى إجراءات المحاكمة التحكيمية يتضمن المشروع (مادة 1507) نصاً شبيهاً بالنص الحالي (مادة 1494) مفاده أنه يمكن أن يحدد اتفاق التحكيم إما مباشرة وإما بالإحالة إلى قواعد إجرائية أو إلى نظام تحكيم الإجراءات الواجب إتباعها خلال المحاكمة التحكيمية، وأنه عند خلو اتفاق التحكيم من نص على ذلك، تحدد الهيئة التحكيمية الإجراءات عند الاقتضاء إما مباشرة وإما بالإحالة إلى قواعد إجرائية أو إلى نظام تحكيم. ولكن المشروع يضيف إلى النص الحالي أنه مهما كانت الإجراءات المختارة، يجب على الهيئة التحكيمية تأمين المساواة بين الأطراف واحترام مبدأ الوجاهية.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الأهمية التي تتحلى بها المادة /1502/ من المشروع التي تحيل، إذا لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، إلى جملة من المواد الواردة في الفصل المتعلق بالتحكيم الداخلي وذلك في حالتين: عندما يختار الأطراف قواعد الإجراءات الفرنسية وعندما يجري التحكيم في فرنسا دون أن يكون الأطراف قد اختاروا قواعد معينة للإجراءات. والواقع أن قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي بنصه الحالي (مادة 1495) لا يحيل إلى الإحكام المتعلقة بالتحكيم الداخلي إلا إذا كان التحكيم الدولي خاضعا للقانون الفرنسي. وهكذا فإن المادة /1502/ من المشروع تعيد بشكل من الأشكال الاعتبار إلى قانون المقر في ميدان التحكيم الدولي دون أن تلزم الأطراف بذلك.
في هاتين الحالتين اللتين تشير إليهما المادة /1502/ المذكورة يمكن بالطبع طلب المساندة من القاضي الفرنسي النظامي لتشكيل الهيئة التحكيمية أو للنظر في المنازعات المتعلقة بتشكيلها. إلا أن المادة /1504/ من المشروع تضيف إليهما حالتين أخريين يمكن فيهما أيضاً طلب المساندة من القاضي الفرنسي وهما: الحالة التي يجري فيها التحكيم في الخارج ويكون الأطراف قد منحوا صراحة القاضي الفرنسي الاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة بالإجراءات التحكيمية والحالة التي يكون فيها النزاع المعروض على التحكيم مرتبطاً بفرنسا ويستحيل على أحد الأطراف بشكل مطلق ومستمر عرض الأمر على المحاكم النظامية الواقعة في البلد المختص للنظر في هذا النزاع. مع العلم أن القاضي الذي يضطلع بمهمة المساندة بحسب المشروع هو القاضي نفسه الذي يضطلع بهذه المهمة حالياً أي رئيس المحكمة الابتدائية في باريس.
بالنسبة الى القانون الواجب التطبيق، وعلى غرار النص الحالي (المادتان 1496 و1497)، ينص المشروع (المادتان 1508 و1509) على أن المحكم يفصل في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الأطراف، وإلا وفقاً للقواعد التي يراها مناسبة وإنه يجب عليه أن يأخذ الأعراف التجارية في الاعتبار في جميع هذه الأحوال، كما ينص على أن المحكم لا يفصل في النزاع كمحكم مطلق إلا إذا منحته اتفاقية التحكيم هذه المهمة.
أما بالنسبة إلى القرارات التحكيمية فإن التعديلات عديدة. ففيما لا يتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية حالياً أي نص يتعلق بصدور القرار بغالبية الأصوات وبالأصول الواجب إتباعها عند رفض أحد المحكمين التوقيع، يتضمن المشروع نصاً بذلك (مادة 1510) شبيهاً بالنص المتعلق بالتحكيم الداخلي. وفيما يخضع قانون أصول المحاكمات المدنية الحالي طرق الطعن بالقرارات الصادرة في الخارج والقرارات الصادرة في ميدان التحكيم الدولي لنصوص مدرجة في نفس الفصل يكرس المشروع فصلا للقواعد المطبقة على القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج، وفصلاً آخر لتلك الصادرة في فرنسا في مجال التحكيم الدولي وفصلاً ثالثاً للأحكام المشتركة بينهما.
هذه الأحكام المشتركة تتعلق بمسألة تعليق التنفيذ. ففيما النص الساري المفعول حالياً (مادة 1506) يشير إلى أن مهلة الطعن بقرارات الاعتراف والصيغة التنفيذية وبالقرارات التحكيمية الصادرة في فرنسا، وكذلك الطعن بجميع هذه القرارات من شأنهما تعليق تنفيذ القرار التحكيمي، فإن المشروع (مادة 1523) ينص على أن الطعن بطريق الإبطال الموجه ضد القرار التحكيمي والاستئناف الموجه ضد قرار الصيغة التنفيذية لا يعلقان التنفيذ، إلا أنه يجوز للرئيس الأول الناظر في القضايا المستعجلة أو للمستشار المقرر، إما وقف تنفيذ القرار التحكيمي أو ترتيب تنفيذه، وذلك متى كان من شأن هذا التنفيذ أن يؤدي إلى نتائج تتخطى بشكل واضح ما يمكن القبول به.
بالنسبة الى القرارات التحكيمية الصادرة في فرنسا في مجال التحكيم الدولي يعتبر المشروع (مادة 1517)، على غرار النص الحالي (مادة 1504)، أنها لا تقبل الطعن سوى بطريق الإبطال الحالات المعددة (مادة 1519) والتي تشبه تلك المنصوص عليها بالنسبة الى التحكيم الداخلي. وعلى غرار النص الحالي (مادة 1505) أيضاً، ينص المشروع (مادة 1518) على أن الطعن بطريق الإبطال يقدم أمام محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في نطاقها، وان هذا الطلب يقبل ابتداء من تاريخ صدور القرار التحكيمي ويمكن تقديمه خلال مهلة شهر ابتداء من تاریخ تبليغ القرار التحكيمي.
إلا أن الجديد الذي يتضمنه المشروع هو أنه يعود الى الأطراف التنازل صراحة عن طريق الطعن بطريق الابطال. وفي هذه الحالة يعود إليهم أن يتقدموا باستئناف ضد القرار المتعلق بالصيغة التنفيذية استناداً إلى أحد أسباب الطعن بطريق الأبطال.
في ما يتعلق بالصيغة التنفيذية لهذه القرارات، أي للقرارات التحكيمية الصادرة في فرنسا في مجال التحكيم الدولي، فإن المشروع (مادة 1515) كالنص الحالي (مادة 1501) يعتبر أن القرار الذي يرفض الاعتراف بها أو تنفيذها يقبل الاستئناف. مهلة الطعن بالاستئناف كما في النص الحالي (مادة 1503) شهر من تاريخ تبليغ قرار المحكمة. ما يضيفه المشروع بهذا الخصوص هو أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تنظر بناء على طلب الأطراف في الأسباب القانونية التي بإمكان الأطراف التذرع بها عن طريق الطعن بالإبطال. أما القرار الذي يقبل الاعتراف بها وتنفيذها والذي يمكن استئنافه وفقاً للنص الحالي (مادة 1502) في حالات معينة فهو لا يقبل في النص المقترح (مادة 1516) أي طريق من طرق الطعن، إلا في الحالة التي يتنازل فيها الطرفان عن إمكانية الطعن بطريق الإبطال بالقرار التحكيمي. والسبب في ذلك أن الطعن بطريق الإبطال الموجه ضد القرار التحكيمي يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً في قرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي الذي أصدره .
بالنسبة الى القرارات الصادرة في الخارج، فإن المشروع كالنص الحالي يتضمن قواعد تتعلق بالاعتراف بها وبمنحها الصيغة التنفيذية. وبهذا الخصوص يعتبر المشروع (مادة 1522 فقرة 4) أنه لا يمكن للمحكمة رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي أو رفض تنفيذه إلا في الحالات التي يجوز فيها الطعن بطريق الإبطال. إلى ذلك وفيما النص الحالي يميز بين القرارات التي تمنح الاعتراف بالصيغة التنفيذية وتلك التي ترفضها، معتبراً أن الثانية تقبل الاستئناف بشكل عام (مادة 1501) والأولى فقط لأسباب الطعن بالإبطال (مادة 1502)، يشير المشروع إلى أن القرار الذي يتعلق بشكل عام بطلب يرمي إلى الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو بتنفيذه يكون قابلاً للاستئناف خلال مهلة شهر ابتداء من تبليغ هذا القرار أو تبليغ القرار التحكيمي المكتسي الصيغة التنفيذية (مادة 1522 فقرة 1 و2).