الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تطور التحكيم في العصور الوسطى / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / التحكيم عند القدماء اليمنيين

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم عند قدماء اليمنيين

  يتركز التحكيم قديماً وحتى عصرنا الحالي في اليمن على التحكيم القبلي، ولإتفاق التحكيم القبلي أشكال عده، فإن من يطلق عليهم في النظام القبلي اليمني بالوسطاء لهم دور هام في إقناع أطراف الخصومة على إبرام اتفاق تحكيم، وقد يكون ذلك الاتفاق بين طرفين ينتمون إلى قبيلة واحدة، أو يكون الاتفاق على التحكيم بين أطراف منتمين إلي أكثر من قبيلة، فالتحكيم الذي يكون بين طرفين من نفس القبيلة فإن الإجراءات المتبعة محل الخصومة أكثر يسرا من الإجراءات المتبعة عندما يكون الأطراف منتمين إلى أكثر من قبيلة، ويعتبر شيخ القبيلة صاحب الدور الأساسي في إقناع أطراف الخصومة لإبرام اتفاق التحكيم بينهم، واتفاق التحكيم في أغلب الأحيان يكون مكتوبا في بعض المنازعات، وقد يكون في بعض الحالات شفوية، وإنه قبل إبرام اتفاق التحكيم القبلي هناك إجراءات ومحاولات تمهيدية للتحكيم كنظام العدال، والمقصود بالعدال: هو مبلغ من المال أو سلاح يختلف باختلاف موضوع المنازعة، وإن تقديم العدال من أي طرف من أطراف النزاع يعني المبادرة بقبول نظام التحكيم القبلي، ففي المنازعات الجنائية فإن الجاني يبدأ بتقديم العدال، وهذا العدال في النظام القبلي اليمني يلعب دورا أساسيا في الاتفاق على حل النزاع بواسطة نظام التحكيم، وبالمقابل فإن الطرف الآخر أو المجني عليه يقوم بتسليم عدال أيضأ مقابل عدال الطرف الأول، و العدال ليس له حجم أو مقدار وإنما يتم تقديره بحسب جسامة النزاع، ومن ثم يتم اختيار المحكم أو المحكمين، ويكون ذلك الاختيار عن طريق الخصوم ويقوم الوسطاء بعد ذلك الاختيار للمحكمين بتسليم المحكمين العدال، وبعد ذلك يصبح المتخاصمون ملتزمين بالمثول أمام المحكم لطرح نزاعهم عليه، ويعتبر أي تقصير أو اعتداء أو إساءة تقع بين الخصوم هو إساءة واعتداء للمحكم المعروضة أمامه القضية، والعرف القبلي في حالة الإساءة وبعد تسليم العدال يحكم على المقصر أو المعتدي بالتعويضات، وقد تصل العقوبة المحكوم بها إلي إحدى عشرة عقوبة، والمحكم له السلطة التقديرية في ذلك .

  وهناك أشخاص في القبائل يتم عليهم إطلاق لقب الوسطاء، ويعرفون بذلك وهم من أصحاب النفوذ والقوة والسلطة في قبائلهم، لأن الوساطة تحتاج المثل هذه الصفات، إضافة إلى أن الوسطاء لا بد وأن تكون لديهم الدراية الكاملة بالعادات والأعراف والتقاليد، وهم بذلك يستطيعون التأثير على من يقع عليهم الضرر ليقبل نظام التحكيم القبلي، والوسطاء هم من كبار وأعيان القبائل والذين يشتهرون بالتقوى والورع، فهم ليسوا من الزعماء السياسيين ولكنهم يعتبرون أنفسهم من رجال الدين ليكونوا ذوي تأثير بالغ عند قيامهم في النظر في الخصومات، وهذا النظام عرف عند قبائل الشام، وأيضا فقد عرف هذا النظام لدى القبائل في مصر، ولذلك فإن جميع القبائل العربية لها وسائل مختلفة للوسطاء والتوفيق بين الخصوم، فالوسطاء في المجتمع القبلي اليمني، والمرابطون في مجتمع أولاد علي بالصحراء الغربية في مصر، و النخالة في المجتمع الكويتي، كل هذه المجتمعات القبلية مهامها توفير الأجواء المناسبة التصالح وتهدئة ثورة الغضب بين الخصوم وصولا إلى حل النزاع بحكم يرضي الأطراف بواسطة نظام التحكيم القبلي.

  ولا يملك الوسطاء فرض محكمين على أطراف النزاع إلا برضاهم لكونهم الذين يختارون من يقوم بالفصل في نزاعهم.

  وهناك نظامان في المجتمع القبلي اليمني يوصلان إلى نظام التحكيم هو نظام الهجر (الذبائح)، والذبيحة في نظام المجتمع القبلي اليمني عند تقديمها من أحد الأطراف لها دور هام وأساسي في الوصول إلى حل للخصومات وقبول التحكيم من بدايته وحتى صدور الحكم وتنفيذه، ولهذا النظام صور متعددة منها: المهجم: وهي عبارة عن ذبيحة تذبح من بهيمة الأنعام في منطقة أو قبيلة محايدة من قبل من يريد التحكيم ومن خلال هذا الإجراء تتوقف الحروب القائمة بين القبائل وبالتالي قبول حل النزاع.