عرف عند قدماء المصريين نظام يحق بمقتضاه للمتخاصمين استبعاد اختصاص المحاكم في بعض الخصومات التي يتم عرضها على تلك المحاكم، و يتم اختيار بعض المحكمين للقيام بهذا الغرض، وإن لم يكن اختصاص القضاء العادي إجباريا بل كان القضاء في بعض المنازعات التي قد تحدث بين الأفراد اختيارية لا جبرية وعلى القضاء الفصل فيها، وذلك النظام هو الذي طبق في عهد الأسرة الرابعة، وقد تم اكتشاف وثيقة تحتوي على اتفاق تحكيم في نفس العهد، حيث كانت بنود هذه الوثيقة تحتوي على عدد من المحكمين مهمتهم الفصل في النزاع، وكذلك ذكرت الإجراءات الواجب اتباعها، و ذكرت موضوع النزاع، و الجزاء الذي يحق لهم توقيعه، وتعتبر الأحكام التي يتم إصدارها نهائية غير قابلة للنقض وتنفذ فورية دون حاجة للعرض على القضاء.