التحكيم / نشأة التحكيم في عصر الإغريق والرومان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / التحكيم في اليونان القديمة
لقد عرف اليونانيون " الإغريق: في العصور القديمة نظام التحكيم ومارسوه على نطاق واسع منذ بداية العصور الكلاسيكية سواء في المعاملات الداخلية أو في المعاملات الخارجية، سواء كانت المنازعات في المجال المدني أو في المجال التجاري، فقد أوجب القانون اليوناني على مواطني أثينا العاصمة لليونان أن على كل مواطن يوناني أن يقوم بتسجيل اسمه في قوائم المحكمين حتى يتمكن من ممارسة التحكيم وحل النزاعات التي قد تنشأ فيما بينهم، وكان ذلك بسبب زيادة العبء على المحاكم الشعبية وكثرة القضايا فكان هذا الإجراء يعمل على تخفيف العبء عن تلك المحاكم، ومن يمتنع عن هذا الإجراء يعرض نفسه للحرمان من بعض الحقوق، ولم تكن مهمة التحكيم في تلك الفترة إلا الإصلاح، وقد كان هذا الإصلاح من مهام المحكمة الرئيسية، فإذا أخفق المحكم في مهمته في الإصلاح بين الخصوم، أصدر قراره مشفوعا بقسم قابل للاستئناف أمام المحاكم الشعبية بإحالة القضايا المعروضة عليها إلي هيئة تحكيم لتقوم هذه الهيئة بالإصلاح بين الخصوم، فإن فشلت في إجراء الإصلاح فإنها ترفع الأمر مرة ثانية إلى تلك المحاكم الشعبية المختصة بنظر تلك القضايا والفصل فيها.
ويعتقد فقهاء القانون والتاريخ بأن نظام التحكيم أول ما ظهر في اليونان القديمة، وقد أخذ به الإغريق في تلك الحقبة ما بين القرنين الرابع والسادس قبل الميلاد، وأن العديد من أحكام المحكمين قد صدرت في القرن السادس قبل الميلاد، وأن الحاكم صولون أول من أدخل التحكيم في إصلاحاته، ولقد میز الفيلسوف أرسطو بين كل من القاضي والمحكم، فالمحكم غايته العدالة أما القاضي فغايته وهدفه تطبيق نصوص القانون، فالأساس من العمل بنظام التحكيم هو تطبيق العدالة أيضا، وقد فرض نظام التحكيم في القانون الروماني في عهد قسطنطين.