الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المسؤولية الإجرائية والميدانية للمحكم ( دراسة تأصيلية وتحليلية في يالفقة الإسلامي والقانون الوضعي) / نشاة التحكيم وتطوره

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلامي وافي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    770
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

من الواضح أن دوافع نشأة فكرة التحكيم تتمثل في س عى البشرية نحو تهذيب صراعاتها ، ومحاولة فضها بأسلوب اختلف تبعا للمرحلة الفكرية والعقائدية التي سادت المجتمعات القديمة وإن كانت الى الدوافع في مجملها تدور حول إيجاد جهة محايدة تتولى الفصل في خصومة بين طرفين تعذر بينهما الصلح بشأنها ، حيث أثبت الواقع أن الحروب المتواصلة وسفك الدماء يزيد الأمر سوءا وهو ما يمني من خلاله جميع الأطراف بخسائر لا يمكن تناسيها ؛ ولذا فقد بسطت فكرة التحكيم سيطرتها على جميع الأصعدة.

أولا : المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في الفقه الإسلامي

اختلفت كلمة الفقهاء في تحديد ما يمتنع فيه التحكيم فذهني البعض - و و رأي ضعيف في الفقه – إلى جواز التحكيم في كل شيء ؛ وعلى ذلك فلا يوجد عند من قال بهذا الرأي بمسألة تخرج عن دائرة ما يجوز فيه التحكيم ، سواء ما تعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق العباد ؛ ولذا فالتحكيم جائز في الحدود والتعاذير وغيرها، بينما يذهب جمهور الفقهاء إلى خروج بعض المسائل عن دائرة التحكيم ، لكنهم اختلفوا في تحديد هذه المسائل بين موسع ومسمي ، فذهب راي إلى عدم جواز التحكيم في الحدود الواجبة حقا لله تعالى أن الغسل فيها والعمل على اقتضائها منوط بالإمام ، و أن حكم التحكيم لا يتعدى إلى اليسر المحتكمين فكانت فيه شبهة والحدود لا تستوفي بالشبهات وهو ظاهر مذ هدب الحنفية.

وذهب رأي آخر إلى جواز التحكيم في کل شی ، سمو الحدود شدا شست

يجوز فيها التحكيم ، لأن هذه الأمور لا يختص بالمد لله، البته با فرد مس شد. قره کل أمرها إلى الإمام وهو قول الشاذ عربية .

وذهب رأي ثالث إلى جواز التحكيم إلا في اللعان والنكاح والقصاص وحد القذف بحجة أن هذه المسائل لها مزية على غير ما فيختص بها الماء أي نائبه ، وقصر قول آخر التحكيم في الأموال فقط على أساس أن الأموال أخف فيجوز فيها التحكيم ، وقالوا إن كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم وكل ما لا يجوز فيه الصلح يمتنع التحكيم فيه.

ثانيا : المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في القانون الوضعي :

 مر نظام التحكيم في القوانين الوضعية بتطور تشريعي م مجاله ، وقد اتجه هذا التطور من التضييق إلى التوسيع شي او رغم ذلك لازالت هناك بعض المسائل والمنازعات التي يمتنع على الأشخاص فض ما يثار الى الان عنها من منازعات عن طريق التحكيم وذلك على النحو التالي

عدم القابلية للتحكم على الصعيد الداخلي

 حرصت معظم التشريعات على تحديد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ، ولاشك في تقرير حرية كل دولة في تحديد المسائل التي لا يجوز فيها الحكم اکد نظمها القانونية والاجتماعية وبما يحقق مصالحها المنشودة ، ولقد أكدت الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم هذا المبدأ هذا، و يجب التنويه إلى عدم حمل حظر التحكيم فيما لا يجوز فيه الصلے على الربط بين التحكيم والصلح من حيث الطبيعة القانونية ، ولكن يحمل هذا الربط على أن التحكيم كالصلح يتأسس بصورة مباشرة على الاتفاق والذي يعد دستورا لكلا النظامين ؛ ولذا فما يتعذر على الاتفاق تناوله صلحا يجب حظر تناوله تحكيما. .

وفي خصوص القانون المصري نجد المادة 11 من قانون التحكيم رقم ۲۷ السنة ۱۹۹4 تقرر أنه لا يجوز التحكيم فيما لا يجوز فيه الصلح " وبالرجوع

إلى نصوص القانون المدني نجد المادة 551 تقرر أن المسائل التي لا يجوز فيها ا الصلح هي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.