التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / نشأة التحكيم الإلكتروني الدولي وتطوره
وإذا كان التحكيم بصورته التقليدية دائماً هو الأبرز من بين الوسائل البديلة لحسم منازعة ما، فإن الأمر لم يتغير عندما تطور شكل هذه الوسائل، واتخذت صورة إلكترونية، حيث بدأ التحكيم هو الأكثر قبولاً من بينها لتحقيق هذا الغرض .
هذا وفي عام 1996 انطلق مشروع إنشاء محكمة القضاء على أيدي الأستاذين كريم بن يخلف وبيير ترودول وهما الأستاذان بمركز دراسات القانون العام، كلية الحقوق - جامعة مونتريال - كندا، وقد كان الهدف من هذا المشروع حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية، أي باستخدام الشبكة نفسها التي كانت في الأصل وسيلة إتمام هذه المعاملات .
وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في 31 ديسمبر 1999 بمساعدة مركز تطوير الاقتصاد الكندي. ورغم ذلك فقد رسخ في أذهان واضعيه أن محكمة الفضاء تعد بمثابة ممارسة محدودة بسبب طابعها التجريبي ومنشئها الجامعي الذي ربما يفرض بعض العقبات التي تعوق انتشارها بصفة موسعة. وأخيراً دخل القانون المنظم لمحكمة الفضاء حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 2000 . وقد صدر تنظيم محكمة الفضاء بشأن التحكيم الإلكتروني متضمنا 26 مادة لتنظيم دعوى التحكيم الإلكتروني بالكامل، بداية من رفع الدعوى حتى إصدار الحكم النهائي فيها .
ثم جاءت جمعية التحكيم الأمريكية بدورها - باعتبارها أكبر مؤسسة تحكيمية في العالم . بإصدار قواعد باسم "الإجراءات التكميلية للتحكيم الإلكتروني" التي بدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2001 . وقد كان الهدف من هذه الخطوة . حسبما ورد في ديباجة القواعد المذكورة . هو :
تمكين الأطراف أياً كانت جنسيتهم وأياً كان موقعهم من حل منازعاتهم عن طريق التحكيم بمجرد استعمال شبكة الإنترنت دون حاجة إلى سفر أو ترحال.
تمكين المحكم أياً كان موقعه من نظر الدعوى وإصدار الحكم النهائي فيها دون الحاجة أيضاً إلى سفر أو ترحال، وذلك عن طريق إعلانه بطريقة إلكترونية.
ولقد تضمن تنظيم جمعية التحكيم الأمريكية 12 مادة فقط ، حيث تقرر أن تكون هذه الإجراءات مكملة بقواعد التحكيم التجاري وإجراءات الوساطة أو أية قواعد أخرى تطبقها الجمعية في شأن المنازعات التجارية .
وبهذه المثابة تعد جميع القواعد السارية لدى الجمعية بشأن التحكيم التقليدي بمثابة الشريعة العامة للتحكيم الإلكتروني، بحيث إذا لم تتضمن الإجراءات التكميلية حكمة ما تعين الرجوع للأحكام التي تطبقها الجمعية في الحالات المشابهة في خصوص التحكيم التقليدي. ويمتد اختصاص الجمعية ليشمل المنازعات التجارية كافة دون تخصيص.
في عام 1998 تم تأسيس منظمة الآيكان Internet (Corporation for Assigned and Numbers (ICANN أي هيئة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة، وهي مؤسسة خاصة غير حكومية خلفاً للمؤسسة الحكومية الأمريكية (Assigned Number Authority (IANA،
وذلك بغرض:
- تنظيم إنشاء المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
- التنسيق بين عمل هذه المواقع من حيث أداء كل منها لوظيفته.
- ضمان تيسير الاتصال بالمواقع حتى يتسنى لمستخدمي الإنترنت إيجاد العناوين الصحيحة.
- حل المنازعات الناشئة عن استخدام عناوين أو مواقع إلكترونية بدون وجه حق.