التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم بعد صدور نظام التحكيم الجديد الصادر في ۲۰۱۱م
التحكيم بعد صدور نظام التحكيم الجديد الصادر في ۲۰۱۱م
صدر نظام التحكيم الجديد رقم (م/ ٣٤) بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥م ، وكذلك لائحته التنفيذية لنظام التحكيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤١) وتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢م.
وإذا أتفق طرف التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة سواء عقد أو اتفاقية، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أقر نظام التحكيم الجديد أحقية أطراف التحكيم اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، وذلك تحقيقاً لرغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم لضمان سرعة الفصل في القضايا وقله التكلفة.
وقد تضمن هذا النظام تطويراً كبيراً في الأحكام المنظمة لعملية التحكيم بدءاً باتفاق التحكيم واختيار هيئة التحكيم، ومروراً بإجراءات التحكيم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، وانتهاءً بصدور الحكم من هيئة التحكيم وحجيته وحالات الطعن عليه.
ومن أهم جوانب التطوير التي تضمنها هذا النظام الجديد، تعزيزه القوى لمبدأ استقلالية أطراف التحكيم ومنحه أطراف النزاع الحرية في اختيار التحكيم وسيلة لحل ما قد ينشأ بينهم من نزاعات تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
كما تضمن هذا النظام العديد من النصوص التي تعزز الدور المساند للقضاء الوطني للتحكيم، وهو ما يعد تغييراً جذرياً في نفاذ أحكام المحكمين التي ظلت قابلة للاعتراض وفقاً للمادتين رقمي (۱۸ـ ١٩) من النظام السابق.
ويعد نظام التحكيم الجديد الذي صدر عام ۲۰۱۲م ولائحته التنفيذية التي صدرت عام ۲۰۱۷م، من أهم الأنظمة واللوائح التي تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام ۲۰۳۰ وبرنامج التحول الاقتصادي لعام ۲۰۲۰ الذي أطلقته المملكة مؤخراً، وقد صدر النظام ولائحته التنفيذية لتوفير بيئة نظامية محفزة للتنمية الاقتصادية بصفة عامة، وتطوير التجارة وتشجيع الاستثمار التجاري الأجنبي بصفة خاصة.
وليحقق نقلة نظامية ونوعية في مسيرة الإصلاحات التي تبنتها الدولة باستمرار في تطوير البيئة القضائية في المملكة العربية السعودية وليواكب المستجدات في مجال التحكيم وما رتبته الاتفاقيات والمعاهدات من التزامات على المملكة العربية السعودية بعد مصادقتها على تلك الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي انضمنت إليها المملكة عام ١٩٩٤ م.